وأخيراً .. مجلس النواب يقر قانون الجامعات

مدار الساعة ـ نشر في 2018/02/06 الساعة 13:28
بعد جلسات عديدة شهدت مناوشات ومشادات كلامية واختلافات بين النواب.. اقرار قانون الجامعات مدار الساعة - أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي وهيئة الوزارة، قانون الجامعات الاردنية لسنة 2018 . كما شرع المجلس بمناقشة مواد قانون المصادر الطبيعية قبل ان يقرر النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانباً من الجلسة رفعها الى مساء الاحد المقبل. ويسري قانون الجامعات الذي يُلغي قانون الجامعات رقم 20 لسنة 2009 على الجامعات التي أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو التي ستنشأ بعد نفاذه، كما يسري على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها. وقبيل اقرار مشروع القانون أعاد النواب النقاش حول المادة 21 من المشروع، وأصر مجدداً على قراره السابق الذي يحظر على عضو هيئة التدريس المستقيل لغاية اشغال عضوية مجلس الأمة أو أي من المناصب المقرونة بإرادة ملكية إعادة التعيين في الجامعة التي استقال منها، واعتبار خدمته مستمرة بحيث تضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة لتشمل حقوقه المالية والاكاديمية، مؤكدا موقفه السابق الذي يشترط موافقة مجلس الوزراء عند قبول الجامعات الرسمية والخاصة للوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بعد موافقته على فتح المادة الرابعة. ويمنح المشروع صفة الضابطة العدلية لموظفي الجامعة الرسمية المفوضين خطياً من رئيس الجامعة والذين يعملون على حراسة الجامعة وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها، وذلك في حدود اختصاصاتهم . وتتمتع الجامعات الرسمية وفق القانون بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، وتُعفى كذلك من أي ضرائب أو رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها، كما تُعد أموال الجامعات الرسمية أموالاً عامة، ولهذه الغاية يمارس رئيس الجامعة صلاحيات الحاكم الاداري، وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة. وتتألف الموارد المالية للجامعات من الرسوم الدراسية، وريع أموالها المنقولة وغير المنقولة، وما يتحصل من أنشطة تدريسية وإستشارية وبحثية، وما يتحصل من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية، فضلاً عن المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني، إضافة الى ما يخصص للجامعات من مبالغ في الموازنة العامة للدولة. وتُخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن 5 بالمائة من موازنتها التشغيلية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، على ان لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن 3 بالمائة، ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن 1 بالمائة، فيما يتم تحويل الفائض لصالح صندوق البحث العلمي اذا لم تصرف خلال اربع سنوات من تاريخ تخصيصها. كما تخصص الجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات أو أكثر ما نسبته 2 بالمائة على الاقل سنويا من موازنتها السنوية من مواردها لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.-(بترا)
مدار الساعة ـ نشر في 2018/02/06 الساعة 13:28