لجنة أممية توصي الأردن بإلغاء الأسباب المخففة في جرائم ’الشرف‘

مدار الساعة ـ نشر في 2018/01/14 الساعة 12:19
مدار الساعة - رحبت لجنة حقوق الإنسان من خلال ملاحظاتها الختامية التي صدرت في بداية تشرين ثاني 2017 على تقرير الأردن الخامس حول الحقوق المدنية والسياسية، بالإجراءات التشريعية والمؤسسية المتخذه، ومنها التعديلات الدستورية لعام 2011، وإنشاء المحكمة الدستورية عام 2012، وإنشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب عام 2011، وتعيين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان عام 2014، واعتماد الخطة التنفيذية للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025). وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن اللجنة الأممية أعربت عن قلقها ووضعت توصياتها على جملة من القضايا، ومن بينها ما تعلق بحقوق النساء، كالعنف ضدهن والعنف الأسري، والإجهاض، والعاملات المنزليات المهاجرات. ففي مجال العنف ضد النساء والعنف الأسري، رحبت اللجنة بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي كانت تتيح لمرتكب الجريمة الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم تزويج الضحية له، إلا أنه في ذات الوقت أعربت عن قلقها من بقاء الإستثناء الوارد في المادة 292 من قانون العقوبات والذي يبيح مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها، ومن المادة 98 من ذات القانون التي تنص على تخفيف العقوبة في جريمة القتل في حال إسقاط أسرة الضحية للحق الشخصي. كما تشعر اللجنة بالقلق من سياسة التدابير الوقائية التي تستخدم لحماية النساء والفتيات من العنف أو من جرائم "الشرف". فيما لاحظت اللجنة وجود ثغرات كبيرة في التصدي للعنف الأسري من الناحية العملية. وفي هذا المجال، فإن اللجنة توصي الأردن بتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف الأسري، ومنها تعديل المادة 292 من قانون العقوبات لتجريم الإغتصاب الزوجي، وإزالة أسباب الظروف المخففة في جرائم "الشرف"، وإعادة النظر في سياستها المتعلقة بحماية النساء المعرضات للخطر، وإتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول النساء الناجيات من العنف الأسري على المأوى دون المساس بحريتهن. إضافة الى وضع وتنفيذ برامج تدريبية أكثر فعالية للمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والمحامين، وموظفي إدارة حماية الأسرة المسؤولة عن تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري. وتلاحظ اللجنة أن الإجهاض مجرم في الأردن وفقاً للمواد (312-325) من قانون العقوبات إلا إذا كانت حياة المرأة الحامل أو صحتها معرضة للخطر (المادة 12 من قانون الصحة العامة 2008). وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم وجود إستثناءات أخرى للإجهاض مما يؤدي الى عمليات إجهاض غير مأمونة، كما يساورها القلق كون قانون العقوبات ينص على أن "حماية شرف العائلة سبباً للتسامح في حالات الإجهاض حتى بدون موافقة المرأة الحامل"، كما تشعر اللجنة بالقلق من التقارير التي تفيد بوجود حالات لنساء تمت محاكمتهن عن جرائم الإجهاض بموجب قانون العقوبات. وفي هذا الإطار، فقد أوصت اللجنة الأردن بأن يعدل تشريعاته لضمان الوصول الآمن والقانوني والفعال للإجهاض حيثما كان ذلك ممكناً والى المدى الذي يشكل فيه الحمل ألماً أو معاناة كبيرة للحامل، وأبرز تلك الحالات الحمل الناتج عن الإغتصاب أو سفاح المحارم أو كون الجنين غير قابل للحياة. بالإضافة الى ذلك فإنه لا يجوز للدولة تنظيم الحمل أو الإجهاض في جميع الحالات الأخرى بطريقة تتناقض مع واجبها في ضمان عدم إضطرار النساء القيام بأعمال غير آمنة للإجهاض، ويجب تنقية النصوص المتعلقة بالإجهاض وفقاً لذلك. كما أوصت بألا تطبق عقوبات جنائية ضد النساء اللاتي يخضعن للإجهاض، أو ضد مقدمي الخدمات الطبية لمساعدتهن على القيام بذلك، كون إتخاذ هكذا إجراءات يجبر النساء على اللجؤ الى الإجهاض غير الآمن. كما ينبغي أن تكفل الدولة توفير المرافق الطبية وضمان الوصول اليها للإجهاض القانوني، وضمان أن لا تكون أمام النساء أية عقبات قانونية بما فيها الجزائية والتي تجبرهن الى اللجؤ الى عمليات الإجهاض غير الآمنة والتي تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة إجراء الإجهاض فقط في حال الموافقة الطوعية للمرأة، ومعاقبة كل شخص يحاول إكراهها على الإجهاض. وأن تكفل حصول النساء على وسائل منع الحمل، وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية تركز على الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة. وتضيف "تضامن" بأن اللجنة وفي الوقت الذي تعترف بجهود الأردن الرامية لحماية العمال المهاجرين وخاصة العاملات المنزليات المهاجرات، إلا أنها لا زالت تشعر بالقلق إزاء الإدعاءات التي تفيد بحجز أصحاب العمل جوازات وراتب العمال، وتقييد حرياتهم، وأن السلطات تحتجز العمال المهاجرين المخالفين لفترات طويلة قبل مثولهم أمام جهة قضائية مختصة. وتوصي اللجنة في هذا المجال بأن يكفل الأردن منح العمال المهاجرين بما فيهم العاملات المهاجرات المنزليات نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الآخرين بموجب قانون العمل الأردني، وأن تكفل إنفاذ التشريعات التي تحميهم من الإساءة والإيذاء. يذكر بأن الأردن ناقش تقريره الدوري الخامس أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف خلال شهر تشرين أول 2017.
مدار الساعة ـ نشر في 2018/01/14 الساعة 12:19