مجلس النواب يقر قانون المشتقات البترولية
مدار الساعة - أقر مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة قانون المشتقات البترولية لسنة 2016.
ويُنظم مشروع قانون المشتقات البترولية الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية الذي يشمل الزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والصخر الزيتي والفحم، كما يحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البترولية والجهة المسؤولة عنه ومهامها وصلاحياتها.
وحسب القانون تحدد وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفق نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن آلية التسعير وأسسها، كما يلزم المشروع مجلس الوزراء اتخاذ قرار الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى وضع حد اعلى لاسعارها بناءً على التقرير السنوي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بهذا الشأن ، وفي حال اتخذ مجلس الوزراء قراره بهذا الشأن تتولى الهيئة وضع الحد الاعلى لاسعار المشتقات وعمولات وتعريفة المرخص له وفق نظام يصدر لاحقا.
وشطب النواب بنداً يتيح للوزارة استيفاء رسم عن كل وحدة من المشتقات البترولية التي يتم بيعها للمستهلك من خلال نظام يصدر لاحقا يحدد مقدار الرسم وكيفية استيفائه.
ووافق النواب على قانون اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017 ، وقانون اتفاقية إمتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017، على ان تحل "وزارة الطاقة والثروة المعدنية" محل "سلطة المصادر الطبيعية" أينما وردت في القانونين.
وأحال النواب الى الجنته القانونية مذكرة نيابية تطعن في دستورية المادة (15) من قانون إستقلال القضاء للدراسة، اذ تطالب المذكرة الموقعة من 72 نائباً توجيه طلب الى المحكمة الدستورية لبيان مدى تعارض المادة مع ضوابط وأساسيات وضمانات إستقلال القضاء المنصوص عليها في المواد 97، 98، 128 من الدستور، وإستثناء صدور الإرادة الملكية عند إنهاء خدمة القاضي.
وتُجيز المادة (15) إنهاء خدمة القاضي الوظيفية إذا أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني، وإحالة أي قاض الى التقاعد إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن 20 سنة، والى الإستيداع اذا أمضى مدة لا تقل عن 15 سنة، كما تجيز إنهاء خدمته اذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد، بقرار من أغلبية المجلس القضائي بناءً على تنسيب رئيسه المستند إلى توصية لجنة مشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس القضائي.
وتنص المادة 97 من الدستور على أن : "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" ، بينما تشير المادة 98 الى أن تعيين قضاة المحاكم النظامية والشرعية وعزلهم يتم بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين، أما المادة 128 من الدستور فينص بندها الاول على عدم جواز تأثير القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
-- (بترا)