الإدارية ترد طعناً بإلغاء أنظمة وتعليمات طلبة الثانوية غير الأردنية
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/12 الساعة 15:15
مدار الساعة - عرار الشلول- ردت المحكمة الإدارية طعنا قدمه طلاب أردنيون نظاميون سجلوا ودرسوا الثانوية العامة في مدارس عربية تابعة لوزارة التربية والتعليم وموجودة خارج بلدانها الأصلية، طالبوا فيه بإلغاء ووقف العمل بنظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى الدراسة الثانوية رقم (88) لسنة 2016، والغاء ووقف العمل بتعليمات اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية للطلبة الحاصلين على الشهادة غير الأردنية.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس إن المحكمة ردت طعن المستدعين البالغ عددهم 105 طلاب، يطالبون بالغاء ووقف العمل بنظام معادلة الشهادات الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/ 6/ 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية، والغاء ووقف العمل بتعليمات اختبار القدرات المعرفية الصادرة بمقتضى المادتين 8 و 11 من نظام معادلة الشهادات من مستوى الشهادة الثانوية العامة رقم (69) لسنة 2016 وتعديلاته.
وأوضح المصدر أن الطلبة المستدعين طعنوا بالأنظمة والتعليمات ولم يطعنوا في أي قرار للوزارة، وأن رد الطعن يتعلق بالأنظمة والتعليمات ولا يتعلق بأي قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم.
وقدم الطعن طلاب أردنيون نظاميون سجلوا ودرسوا الثانوية العامة (التوجيهي) في مدارس عربية (ليبية ويمنية) تابعة لوزارة التربية والتعليم هناك وموجودة خارج بلدانها الأصلية في (تركيا، وأوكرانيا، والسودان )، وان البلدان التي سجلوا في مدارسها تعقد امتحانا وطنيا عاما يجري في وقت معين ومحدد من قبل وزارات التربية فيها سواء داخل البلد او خارجه وباشراف من وزارات التربية والتعليم هناك.
واستند المستدعون في طعنهم، إلى أن النظام والتعليمات محل الطعن مشوبان بعيوب مخالفة للقانون والدستور، ولم يرتض المستدعون بالنظام المعدل والتعليمات الصادرة فتقدموا بالدعوى للطعن بها لتلك الأسباب، وقضت المحكمة الإدارية برد الطعن في القرار وجاهيا وأفهم علناً، وقابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً اعتبارا من اليوم.
ولفت المصدر القضائي إلى صدور التعليمات رقم (2) لسنة 2016 وفقاً لصلاحية وزير التربية والتعليم المستندة إلى النظام، وبما أن النظام صدر وفقاً لأحكام الدستور والقانون فقد أضفى شرعية على هذه التعليمات بكافة موادها، وهو بذلك يحصنها من الطعن بالالغاء وفقا للمواد المشار اليها سابقا، حيث صدر النظام والتعليمات وفقا للقانون فانهما يكونان واجبي التطبيق على المراكز القانونية التي تقع في ظل سريانه.
وقال إن النظام المعدل والتعليمات نصا على أنهما يسريان من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن سريانهما يبدأ على شهادات الثانوية العامة التي تم الحصول عليها بعد سريانه، ولا يسريان على طلبة شهادة الثانوية الصادرة قبل سريانه، تطبيقا لمبدأ استقرار المراكز القانونية ومبدأ عدم مرجعية القوانين والأنظمة.
وعن أسباب الطعن، بالرجوع الى نص المادة (31) من الدستور، تبين انها تنص على ان "الملك يصادق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها"، وأنه مع الرجوع الى نص المادة (48) من الدستور، يتبين انها تنص على "يوقع رئيس الوزراء والوزراء على قرارات مجلس الوزراء، وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص عليها الدستور او أي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك، وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه".
وتابع المصدر: باستقراء النصوص الدستورية والقانونية المشار إليها، يتبين أن إصدار النظام مشروط بعدم مخالفته لأحكام القانون الذي وضع من أجل تنفيذه، وبالرجوع إلى النظام موضوع الطعن، وجدت المحكمة أن النظام المعدل يجب ان يقرأ مع النظام الاصلي رقم 69 لسنة 2013 وهو نظام صادر بموجب المادة (49) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994.
ووجدت المحكمة بالرجوع إلى نص النظام المعدل محل الطعن، أن المادة (3) منه نصت على إضافة المادة (8) للنظام الاصلي والتي نصت في الفقرة (د) منها أنه "تحدد اجراءات اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
وصدرت بناء على ما سبق التعليمات رقم (2) لسنة 2016 وفقا لصلاحية وزير التربية والتعليم المستندة الى النظام.
وقال المصدر: ان النظام صدر وفقاً لاحكام الدستور والقانون، لذلك، فقد أضفى شرعية على هذه التعليمات بكافة موادها، وهو بذلك يحصنها من الطعن بالالغاء وفقا للمواد المشار اليها سابقا، وحيث ان النظام والتعليمات صدرا وفقا للقانون فانهما يكونان واجبي التطبيق على المراكز القانونية التي تقع في ظل سريانه.
وبين أن الجهة المستدعية لم تقدم اية بينة تثبت صحة ما نعتته على النظام والتعليمات من أسباب، وبذلك فانهما يكونان موافقين للقانون وتكون الدعوى مستوجبة الرد.
وقضت المحكمة رد الدعوى لعدم الخصومة عن المستدعى ضدها (لجنة معادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم والمشكلة وفقا لأحكام نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية رقم (69) لسنة 2013 وتعديلاته)، ورد الدعوى موضوعاً وتضمين المستدعين الرسوم وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
وكانت لجنة معادلة الشهادات غير الاردنية في جلسة لها في العاشر من نيسان 2016 قررت أنه ولغاية معادلة شهادات الطلبة الذين سيلتحقون بمؤسسات التعليم العالي خارج المملكة ممن حصلوا على الشهادة المدرسية النهائية غير الاردنية وفقا للمعايير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم الاردني ، وكذلك الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الاردنية من بلد غير البلد الاصلي الذي تصدر عنه الشهادة يجب عليهم التقدم لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تعقده هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم قبل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
وكان عدد من الطلبة قد تقدموا بالدعوى للطعن بالانظمة والتعليمات امام المحكمة الادارية لغايات الغائها، الا انه واثناء السير بالدعوى قدمت النيابة العامة الادارية كتابا يتضمن سحب القرار واعتبار الدعوى منتهية.
المصدر: بترا
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس إن المحكمة ردت طعن المستدعين البالغ عددهم 105 طلاب، يطالبون بالغاء ووقف العمل بنظام معادلة الشهادات الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/ 6/ 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية، والغاء ووقف العمل بتعليمات اختبار القدرات المعرفية الصادرة بمقتضى المادتين 8 و 11 من نظام معادلة الشهادات من مستوى الشهادة الثانوية العامة رقم (69) لسنة 2016 وتعديلاته.
وأوضح المصدر أن الطلبة المستدعين طعنوا بالأنظمة والتعليمات ولم يطعنوا في أي قرار للوزارة، وأن رد الطعن يتعلق بالأنظمة والتعليمات ولا يتعلق بأي قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم.
وقدم الطعن طلاب أردنيون نظاميون سجلوا ودرسوا الثانوية العامة (التوجيهي) في مدارس عربية (ليبية ويمنية) تابعة لوزارة التربية والتعليم هناك وموجودة خارج بلدانها الأصلية في (تركيا، وأوكرانيا، والسودان )، وان البلدان التي سجلوا في مدارسها تعقد امتحانا وطنيا عاما يجري في وقت معين ومحدد من قبل وزارات التربية فيها سواء داخل البلد او خارجه وباشراف من وزارات التربية والتعليم هناك.
واستند المستدعون في طعنهم، إلى أن النظام والتعليمات محل الطعن مشوبان بعيوب مخالفة للقانون والدستور، ولم يرتض المستدعون بالنظام المعدل والتعليمات الصادرة فتقدموا بالدعوى للطعن بها لتلك الأسباب، وقضت المحكمة الإدارية برد الطعن في القرار وجاهيا وأفهم علناً، وقابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً اعتبارا من اليوم.
ولفت المصدر القضائي إلى صدور التعليمات رقم (2) لسنة 2016 وفقاً لصلاحية وزير التربية والتعليم المستندة إلى النظام، وبما أن النظام صدر وفقاً لأحكام الدستور والقانون فقد أضفى شرعية على هذه التعليمات بكافة موادها، وهو بذلك يحصنها من الطعن بالالغاء وفقا للمواد المشار اليها سابقا، حيث صدر النظام والتعليمات وفقا للقانون فانهما يكونان واجبي التطبيق على المراكز القانونية التي تقع في ظل سريانه.
وقال إن النظام المعدل والتعليمات نصا على أنهما يسريان من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن سريانهما يبدأ على شهادات الثانوية العامة التي تم الحصول عليها بعد سريانه، ولا يسريان على طلبة شهادة الثانوية الصادرة قبل سريانه، تطبيقا لمبدأ استقرار المراكز القانونية ومبدأ عدم مرجعية القوانين والأنظمة.
وعن أسباب الطعن، بالرجوع الى نص المادة (31) من الدستور، تبين انها تنص على ان "الملك يصادق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها"، وأنه مع الرجوع الى نص المادة (48) من الدستور، يتبين انها تنص على "يوقع رئيس الوزراء والوزراء على قرارات مجلس الوزراء، وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص عليها الدستور او أي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك، وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه".
وتابع المصدر: باستقراء النصوص الدستورية والقانونية المشار إليها، يتبين أن إصدار النظام مشروط بعدم مخالفته لأحكام القانون الذي وضع من أجل تنفيذه، وبالرجوع إلى النظام موضوع الطعن، وجدت المحكمة أن النظام المعدل يجب ان يقرأ مع النظام الاصلي رقم 69 لسنة 2013 وهو نظام صادر بموجب المادة (49) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994.
ووجدت المحكمة بالرجوع إلى نص النظام المعدل محل الطعن، أن المادة (3) منه نصت على إضافة المادة (8) للنظام الاصلي والتي نصت في الفقرة (د) منها أنه "تحدد اجراءات اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
وصدرت بناء على ما سبق التعليمات رقم (2) لسنة 2016 وفقا لصلاحية وزير التربية والتعليم المستندة الى النظام.
وقال المصدر: ان النظام صدر وفقاً لاحكام الدستور والقانون، لذلك، فقد أضفى شرعية على هذه التعليمات بكافة موادها، وهو بذلك يحصنها من الطعن بالالغاء وفقا للمواد المشار اليها سابقا، وحيث ان النظام والتعليمات صدرا وفقا للقانون فانهما يكونان واجبي التطبيق على المراكز القانونية التي تقع في ظل سريانه.
وبين أن الجهة المستدعية لم تقدم اية بينة تثبت صحة ما نعتته على النظام والتعليمات من أسباب، وبذلك فانهما يكونان موافقين للقانون وتكون الدعوى مستوجبة الرد.
وقضت المحكمة رد الدعوى لعدم الخصومة عن المستدعى ضدها (لجنة معادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم والمشكلة وفقا لأحكام نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية رقم (69) لسنة 2013 وتعديلاته)، ورد الدعوى موضوعاً وتضمين المستدعين الرسوم وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
وكانت لجنة معادلة الشهادات غير الاردنية في جلسة لها في العاشر من نيسان 2016 قررت أنه ولغاية معادلة شهادات الطلبة الذين سيلتحقون بمؤسسات التعليم العالي خارج المملكة ممن حصلوا على الشهادة المدرسية النهائية غير الاردنية وفقا للمعايير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم الاردني ، وكذلك الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الاردنية من بلد غير البلد الاصلي الذي تصدر عنه الشهادة يجب عليهم التقدم لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تعقده هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم قبل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
وكان عدد من الطلبة قد تقدموا بالدعوى للطعن بالانظمة والتعليمات امام المحكمة الادارية لغايات الغائها، الا انه واثناء السير بالدعوى قدمت النيابة العامة الادارية كتابا يتضمن سحب القرار واعتبار الدعوى منتهية.
المصدر: بترا
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/12 الساعة 15:15