توقيف عشرات السائقين بـ ’أوبر وكريم‘
مدار الساعة - تعرض العشرات من سائقي شركات النقل الذكي الذين من بينهم طلبة جامعات للحجز والتوقيف خلال الأسابيع القليلة الماضية من قبل إدارة السير، رغم حصول هذه الشركات على موافقات مبدئية من قبل هيئة تنظيم النقل البري التي منحتهم أيضا، قبل شهرين، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم واستكمال شروط الترخيص.
وقال أحد السائقين الذين يقدمون هذه الخدمة، محمد عامر، انه تم توقيفه مؤخرا كما رفض تكفيله.
وأضاف عامر انه يتم مطالبة الموقوفين بكفالات مالية تتراوح بين 25-50 ألف دينار، إضافة إلى رسوم الكفالة التي تتراوح بين 100 - 200 دينار، ودفع المخالفات ورسوم حجز السيارة، وهو ما يشير إلى "عقوبات تعجيزية".
وأوضح انه طالب جامعي ويعمل من اجل اكمال دراسته، مبينا أن الأغلبية التي تعمل لتقديم هذه الخدمة هم طلبة جامعات، وأن أي توقيف يتعرضون له يعطلهم عن دراستهم.
وأكدت مصادر تعمل بشركتي اوبر وكريم، انه تم توقيف 30 شخصا يعملون في الشركتين، وحجز مركبات تعمل لديهما تقدر بالعشرات.
ولفتت المصادر أن هنالك عقوبات غير منطقية مثل الكفالات التي تتراوح بين 25-50 ألف دينار.
وبينت المصادر أن الشركتين تعملان على استكمال إجراءات الترخيص التي تحتاج إلى وقت حتى تنتهي الشركات منها، وأن هنالك 19 شركة تعمل بنفس المجال حصلت على موافقات مبدئية للعمل، وهو ما يعني ان ما يتعرض له العاملون بهذه الشركات غير منطقي أو قانوني.
بدوره، أكد مصدر حكومي أن الهيئة أصدرت خلال الاسبوعين الماضيين كتابا يقضي بتشديد العقوبات على العاملين بالنقل مقابل الاجر.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، أن الهيئة اصدرت هذا الكتاب رغم أن الشركات العاملة على تقديم هذه الخدمة حاصلة على موافقات مبدئية لحين الانتهاء من تصويب اوضاعهم.
وقال المصدر إن هذا الكتاب صدر عن الهيئة بعد الاعتصام الذي نظمه عدد من سائقي التاكسي الاصفر للمطالبة بوقف عمل شركتي اوبر وكريم والشركات الاخرى التي تقدم خدمات مشاركة الركوب مقابل الاجر.
يذكر انه، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، نظم سائقو التاكسي الاصفر اعتصامات متتالية احتجاجا على عمل الشركات التي تقدم خدمات النقل من خلال التطبيقات الذكية.
من جهته، أكد رئيس الهيئة صلاح اللوزي على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين والمعتدين على القطاع والعاملين بالصفة الخصوصية.
وقال إن عمل السيارات الخصوصية مخالف للقانون، وان على هذه المركبات الالتزام بالشروط والتعليمات التي اصدرت ونشرت بالجريدة الرسمية.
وأضاف اللوزي أن العمل بنقل الركاب لن يكون إلا بالصفة العمومية فقط، لان الصفة العمومية تؤمن حماية للمشغل نفسه وحماية للركاب.
وأوضح أن أي عمل خارج عن الصفة العمومية يؤدي إلى الاستمرار بالعقوبات والمخالفات المتصاعدة التي لن تترك مجالا للمشغل للاستفادة، إلى جانب بقائه عرضة للمساءلة القانونية حال حدوث أي طارئ على الطرقات من توقيف ومتابعة الاجهزة الأمنية أو وقوع حوادث سير.
وبين اللوزي أن العقوبات التي يتعرض لها العاملون بالصفة الخصوصية تراوحت عقوبتهم بالحجز على المركبة لشهر كامل، أو حجز المركبة 48 ساعة لأول مرة مع مخالفات تدريجية تقدر للمرة الأولى بـ 100 دينار، وكفالات مالية عالية جدا.
يذكر أن المادة الثالثة من قانون النقل العام للركاب تحظر مزاولة أعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص أو التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.
إلى ذلك، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم، عامر السرطاوي، أن عمل المركبات الخاصة بمشاركة الركوب مقابل الأجر هو أمر مخالف لقانون السير.
وقال إن إدارة السير تقوم بإجراءات مثل الحجز على المركبة وتحرير مخالفة السائق وفقا لاحكام القانون، مضيفا أن إدارة السير تقوم بتحرير المخالفات لاي مركبة خاصة تقوم بنقل ركاب مقابل أجر، وان إدارة السير تحرر مخالفات من هذا النوع من قبل أن تنتشر التطبيقات الذكية للنقل.
ولفت السرطاوي إلى أن قانون السير لم يتم تعديله لاستثناء حالات معينة، الأمر الذي يعني أن أي مخالفة يتم تحريرها للسائق أو المركبة التي تقدم خدمة مشاركة الركوب بمركبات خاصة، هو اجراء وفقا لاحكام القوانين والتشريعات المنصوص عليها.
وكان مدير إدارة السير المركزية العميد سمير بينو طالب المواطنين بـ "عدم استخدام المركبات الخصوصية التي يتعامل سائقوها بنظام شركتي (كريم وأوبر)، كونهم غير مؤهلين لقيادة مركبة تحمل ركابا، ولأن فحص سائقي المركبات العمومية يختلف عن فحص قيادة المركبات الخصوصية".
ولفت في تصريحات سابقة ، إلى أن مراقبي السير في الميدان، "حرروا نحو 2493 مخالفة مرورية بحق المركبات التي تعمل على نظام (أوبر وكريم) منذ بداية العام" وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مؤكدا "ضرورة التعامل مع سائقي العمومي لأن لديهم تصريحا أمنيا بقيادة المركبة العمومية".
وتستند إدارة السير في ملاحقة المركبات المخالفة الى المادة 29 من قانون السير للعام 2008 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين من ارتكب مخالفة استعمال المركبات الخصوصية مقابل أجر".
كما تنص المادة 24 من القانون ذاته على "حجز المركبة لمدة 48 ساعة على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاعها وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه".
يشار إلى أن هيئة تنظيم النقل البري منحت خلال آب (اغسطس) الماضي تصريحا مبدئيا لـ 19 شركة ستعمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية استنادا للمادة الخامسة من اسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017.
كما ومنحت الـ 19 شركة مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعها والعمل على تطبيق الشروط والتعليمات التي تنظم عملها، علما أن المهلة بدأت منتصف شهر آب (اغسطس) الماضي.الغد