التعليم العالي يجيز تعيين نائب رئيس جامعة ’غير أردني‘.. ويمنح صفة الضابطة العدلية لأفراد الأمن الجامعي
مدار الساعة - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، تقريرا حول مشروعي قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية لسنة ٢٠١٧ اللذين أقرهما مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء الماضي وأحالهما إلى مجلس الأمة.
وجاء المشروعان لتنفيذ توصيات وردت في استراتيجية الموارد البشرية ٢٠١٦/٢٠٢٥ من جهة، ولتلافي الثغرات التي ظهرت في القانونين النافذين حالياً خلال تسع سنوات من التطبيق، بالإضافة لمواد تطويرية جديدة، من جهةٍ أخرى.
ومن مواد القانونين التي جاءت لتنفيذ توصيات الإستراتيجية ما يلي:
- منح مزيد من الاستقلالية للجامعات ومجالسها، حيث اُعطي مجلس الأمناء صلاحيات جديدة كانت مناطة بمجلس التعليم العالي ومنها وضع أسس القبول في الجامعة وتحديد أعداد الطلبة فيها (ضمن إطار عام يضعه مجلس التعليم العالي). وتقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها وفقاً لمعايير يضعها مجلس التعليم العالي.
- المشاركة في تعيين رئيس الجامعة من خلال التنسيب بثلاثة أسماء لمجلس التعليم العالي.
- تعزيز الحاكمية والمساءلة في الجامعات من خلال وضع أنظمة تشمل ما يلي:
- نظام تعيين رؤساء الجامعات
- نظام تقييم ومساءلة القيادات الجامعية من رئيس القسم إلى نائب الرئيس.
- نظام ممارسة العمل الأكاديمي.
- تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجالس الجامعة من خلال زيادة عددهم في مجلس الجامعة، وتخفيض عدد العمداء فيه.
- تعزيز ثقة القطاع الخاص بمخرجات التعليم العالي من خلال إشراك هذا القطاع في عضوية كل من مجلس التعليم العالي، ومجلس الأمناء، ومجلس الكلية.
- ترشيق الإدارة في التعليم العالي من خلال تخفيض عدد أعضاء مجلس التعليم العالي والأمناء إلى تسعة بما فيهم رئيس المجلس المعني.
- تنظيم العلاقة بين مالك الشركة للجامعة الخاصة والإدارة الاكاديمية فيها بما يضمن عدم تدخل المالك في الشؤون الاكاديمية في الجامعة الخاصة من خلال نظام يوضع لهذه الغاية.
- تشجيع الإبتكار والإبداع في البحث العلمي من خلال تحويل معظم مهام صندوق دعم البحث العلمي الحالي إلى تعزيز الابتكار، ليصبح إسمه صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. وإعادة نسبة ال ١% من صافي أرباح الشركات المساهمة العامّة كواحدة من مصادر ايرادات الصندوق، بعد أن توقفت هذه النسبة منذ عام ٢٠١٠.
- تحويل فوائض النسبة المحددة للبحث والابتكار (٣% من ايرادات الجامعة) للصندوق إذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات (بدلاً من سنة واحدة حالياً).
- تخصيص ما نسبته ٢% من موازنة الجامعة السنوية على الأقل لإعادة تأهيل مبانيها وتحديث مختبراتها وتجهيزاتها وبنيتها التحتية.
من مواد القانونين التي جاءّ لتلافي ثغرات ظهرت خلال تطبيقهما أو مواد جديدة استدعتها بيئة العمل في الجامعات، ما يلي:
- انتهاء عضوية عضو مجلس الأمناء حكماً الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله رئيس المجلس.
- عدم جوازية تعيين رئيس سابق للجامعة رئيساً لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن عشر سنوات على تركه منصبه.
- عدم جوازية عضوية مالكي الجامعة الخاصة أو اقاربهم من الدرجة الاولى في مجلس أمناء الجامعة الخاصة.
- عدم جوازية شغور منصب رئيس الجامعة الخاصة لأكثر من أربعة أشهر، وفي هذه الحالة يقوم مجلس التعليم العالي باتخاذ الإجراء اللازم.
- ضرورة أن يكون تنسيب الهيئة الادارية للجامعة الخاصة بإنهاء خدمات رئيس الجامعة مسبباً.
- استمرار رئيس الجامعة الذي يبلغ السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات أعضاء هيئة التدريس حتى انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في القانون.
- تنظيم الأمور المالية والخدمية لرئيس الجامعة الذي يُعين رئيساً في غير جامعته الاصلية.
- عدم جوازية شغور منصب العميد في الجامعة لأكثر من ثلاثة شهور.
- السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين رواتبهم في الجامعة ورواتبهم التقاعدية ، حيث أنّ القانون النافذ حالياً لا يسمح لأعضاء هيئة التدريس ممن لديهم تقاعد عسكري الاستفادة من ذلك.
- احتفاظ عضو هيئة التدريس الذي يعين في منصب الوزير أو أي من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة في جامعته بما يشمل حقوقه المادية والاكاديمية كافة.
- جوازية انتقال عضو هيئة التدريس من جامعة رسمية إلى أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين المعنيتين واعتبار خدمته في الجامعة المنتقل اليها مستمرة.
- عدم جوازية تعيين عضو هيئة التدريس الفاقد لوظيفته في جامعة رسمية في أي جامعة رسمية أخرى.
- جوازية أن يزيد عمر عضو هيئة التدريس على سبعين عاماً ضمن شروط محددة حتى ٧٥ عاماً.
- صرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمية.
- جواز تعيين أحد نواب رئيس الجامعة من الجنسية غير الأردنية في حالات مبررة.
- منح صفة الضابطة العدلية لأفراد الأمن الجامعة في نطاق عملهم.