قانون العقوبات المعدل سيدخل حيز التنفيذ في 2017/11/1

مدار الساعة ـ نشر في 2017/09/05 الساعة 12:30
قانون العقوبات المعدل سيدخل حيز التنفيذ في 1/11/2017 بدائل الإصلاح المجتمعية تعزز من فكرة الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم منح الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها حصر حالات الجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف" في حال التلبس فقط تشديد العقوبة على جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء وبحد أدنى الحبس سنة تشديد العقوبة على جريمة الفعل المناف للحياء والتوسع في تعريفها مضاعفة عقوبات مرتكبي جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء إذا كانوا من الأصول أو المحارم رفع عقوبة الفعل المناف للحياء في الأماكن العامة الى الحبس حتى سنة والغرامة 200 ديناراً إلغاء المادة (308) إلغاءاً تاماً تعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات تضامن : إصلاحات تشريعية عديدة في قانون العقوبات الأردني تعزز سيادة القانون وتوفير مزيداً من الحماية الجزائية للنساء مدار الساعة - نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، القانون رقم (27) لعام 2017 "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني"، وجاء في مادته الأولى بأنه سيبدأ العمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحديداً سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/10/2017. ورحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالإصلاحات التشريعية العديدة، وتضيف بأن القانون المعدل عمل على تعزيز الحماية الجزائية للفتيات والنساء في عدة مواد منها ما تعلق بالجرائم تحت ذريعة "الشرف"، ومنها ما تعلق بالنساء ذوات الإعاقة، وإعطاء الأمهات حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادهن، كما وأنهى التعديل القانوني سياسة الإفلات من العقاب في مواد أخرى كالمادة 308 التي كانت تجيز لمرتكبي الجرائم الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم تزويج الضحايا لهم. كما أقر القانون بدائل إصلاح مجتمعية كعقوبات بديلة. بدائل الإصلاح المجتمعية تعزز من فكرة الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم أضاف القانون المعدل لقانون العقوبات مادة جديدة تتضمنت النص على بدائل إصلاح مجتمعية وهي الخدمة المجتمعية، المراقبة المجتمعية، والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر. وتجد "تضامن" بأن إضافة هذه العقوبات البديلة في غاية الأهمية من حيث تركيزها على فكرة الإصلاح والتأهيل بدلاً من السجن، وفي حال تطبيقها بالشكل المأمول فإن الهدف من إيجادها سيتحقق بإعادة إدماج المحكوم عليهم ذكوراً وإناثاً في المجتمع بعيداً عن سياسة العقاب السجني، خاصة في الجرائم البسيطة والتي لا تشكل خطراً على الأمن والسلامة العامة. فقد أضاف القانون المعدل المادة (25 مكررة) تحت عنوان "بدائل إصلاح مجتمعية" حيث جاء فيها :"1- الخدمة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة. 2- المراقبة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. 3- المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحددة المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه." وتضيف "تضامن" بأن نجاح تنفيذ العقوبات البديلة يتوقف على وضع آليات واضحة ومحددة لتنفيذها، ومعايير إلتزام المحكوم عليهم بها، إضافة الى الجهات المناط بها تنفيذ هذه العقوبات، والخدمات التي يمكن أن تشملها أحكام هذه المادة، وآليات الرقابة والتوثيق. وقد أجابت على بعض هذه الإستفسارات المادة (54 مكررة) من القانون المعدل والتي نصت على أنه :"للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقاً لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون. 2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين : أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون. ب- إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة." منح الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها كما عدل البند الثاني من المادة (62) حيث منحت الأم الى جانب الأب حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها. حيث نص قانون العقوبات المعدل على أنه ": يُعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رضى ممثليه الشرعيين) والإستعاضة عنها بعبارة (رضا أحد والدية أو ممثله الشرعي). يشار الى أن النص الأصلي للمادة (62) ينص على ": 1- لا يُعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام. ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة". وكانت "تضامن" قد طالبت بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني. حرمان من لا ينطبق عليه نص المادة 340 من الإستفادة من الأعذار المخففة وأضاف القانون المعدل فقرة جديدة للمادة (98) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) وبإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي ": 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون". هذا وتنص الفقرة (1) من المادة (98) على أنه ": يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". يشار الى أن هذا التعديل يحصر حالات قتل الفتيات والنساء بذريعة "الشرف" في حالات التلبس فقط، وتؤكد "تضامن" على تمسكها بإلغاء المادة (340) إلغاءاً تاماً، إلا لأنها في ذات الوقت ترحب بالتعديل القانوني الجديد والذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء لأسباب أخرى كالحرمان من الميراث، وحصر الإستفادة من الأعذار المخففة في حال إرتكاب الجريمة في حالة التلبس فقط. يذكر بأن المادة (340) من قانون العقوبات تنص على أنه ": 1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة . 2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او إيذاء او عاهة دائمة . 3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر. ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة." تشديد العقوبة على جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء وبحد أدنى الحبس سنة تنص المادة (305) من القانون الأصلي على أنه ": 1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء : أ- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى. ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها. 2- في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة." وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضه عنه بالنص التالي ": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء : 1- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى. 2- شخصاً ذكراً كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا." تشديد العقوبة على جريمة الفعل المناف للحياء والتوسع في تعريفها تنص المادة (306) من القانون الأصلي على أنه :" من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار." وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضة عنه بالنص التالي ": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلاً منافياً للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحاً أو تلميحاً بأي وسيلة كانت متى وقع الإعتداء على : 1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ب- شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا." وتنوه "تضامن" بأن البند الأول من المادة المعدلة يوحي بأن الإعتداء المعاقب عليه هو الذي يقع فقط على الذكر دون الأنثى، خاصة وأن البند الثاني أشار الى الذكر والأنثى. وعليه تجد "تضامن" بأن الفقرة الأولى كان يجب أن تتضمن "ذكراً كام أم أنثى" حتى لا تكون فرصة لإفلات مرتكبي الفعل المناف للحياء ضد الإناث أقل من 18 عاماً. مع التأكيد على أن الإناث أكثر عرضة من الذكور لوقوع الأفعال المنافية للحياء. مضاعفة عقوبات مرتكبي جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء إذا كانوا من الأصول أو المحارم أو لهم سلطة شرعية أو قانونية وأضاف القانون المعدل المادة (306 مكررة) والتي ضاعفت عقوبة جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء إذا أرتكبت من قبل الأصول أو المحارم أو الوكلاء بالتربية أو من لهم سلطة شرعية أو قانونية على المجني عليهم، أو في حال كان المجني عليه ذكراً أم أنثى لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو أستعمل معه أسلوب الخداع. وفي في نص المادة (306 مكررة) ": 1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و (306) من هذا القانون في أي من الأحوال التالية: أ- إذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون. ب- إذا كان المجني عليه أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون. ج- إذا إقترفها شخصان فأكثر. 2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة." رفع عقوبة الفعل المناف للحياء في الأماكن العامة الى الحبس حتى سنة والغرامة 200 ديناراً تنص المادة (320) من القانون الأصلي على أنه ": كل من فعل فعلاً منافياً للحياء العام أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً." وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضة عنه بالنص التالي ": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه. 2- تضاعف العقوبة إذا إقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار." إلغاء المادة (308) إلغاءاً تاماً هذا وألغى القانون المعدل المادة 308 من قانون العقوبات إلغاءاً تاماً. وهو الأمر الذي رحبت فيه "تضامن" وإعتبرته إنتصاراً لسيادة القانون، وتعزيزاً للحماية الجزائية للفتيات والنساء، وإنهاءاً لسياسة الإفلات من العقاب. وكانت المادة (308) تجيز لمرتكبي الجرائم الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم زواجهم من المجني عليهن. إن إلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً سيفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام. وتجد "تضامن" بأن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات. وعلى الرغم من وجود خدمات إجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن. تعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات حرمان الجاني من الولاية عن المجني عليها في جرائم السفاح بين الأصول والفروع تنص المادة 285 من قانون العقوبات على أنه ": أ- السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب – السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات". وأضاف القانون المعدل على هذه المادة عبارة "وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية" الى آخرها. وكانت "تضامن" قد طالبت بضرورة إضافة "وإذا كان للمرأة الجانية وصاية على المجني عليه فتحرم من هذه الوصاية." شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الترك دون سبب مشروع أو معقول تنص المادة 289 من قانون العقوبات على أن ": 1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. 2- وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره". وعدل القانون الفقرة (2) من هذه المادة بإضافة العبارة التالية الى آخرها: (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره). شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الرفض أو الإهمال أو عدم العناية بهم تنص المادة 290 من قانون العقوبات على أنه ": يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من : 1- أ – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة علية والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع إستطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته. ب – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة عليع والعناية به وتخلى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع أنه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته. 2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر الى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره". وعدل القانون الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي : بإضافة عبارة (أو لذوي إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة في كل من البندين (أ) و (ب) منها. حرمان الجاني من الولاية على المجني عليها (إذا كان له ولاية) في جرائم مواقعة أنثى قاصر تنص المادة 295 من قانون العقوبات على أنه ": 1- أ- من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. ب – وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. 2- ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب إستخدام أو عاملاً فيه فإرتكب الفعل مسيئاً إستعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة". وعدل القانون الفقرة (1) بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: (ج – إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية). تشديد عقوبة جريمة الخطف إذا كان المجني عليه/عليها من ذوي/ذوات الإعاقة تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن ": كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً – ذكراً كان أو أنثى – وهرب به الى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي: 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً أكمل الثامنة عشرة من عمره، ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها. 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى. 3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم. 4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف – ذكراً كان أو أنثى – قد أعتدي عليه بالإغتصاب أو هتك العرض. 5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة. 6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة". وعدل القانون بإضافة الفقرة (7) الى هذه المادة بالنص التالي (7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصاً ذا إعاقة)." عدم جواز إستخدام الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض المرتكبة بحق ذوي وذوات الإعاقة تنص المادة 308 مكررة من قانون العقوبات على أنه ": مع مراعاة أحكام المادة 308 من هذا القانون، لا يجوز إستعمال الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره". وعدل القانون المعدل هذه المادة على النحو التالي ":أولاً: بإلغاء عبارة (مع مراعاة أحكام المادة 308 من هذا القانون) الواردة في مطلعها). ثانياً: بإضافة عبارة (أو كان ذا إعاقة) بعد عبارة (ذكراً كان أو أنثى) الواردة فيه." معاقبة كل من يقبض على شخص ذي إعاقة أو يحرمه حريته بوجه غير مشروع تنص المادة 346 من قانون العقوبات على أن ": كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً، وإذا كان قد حجزه بإدعائه زوراً – بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات". وعدلت المادة في القانون المعدل بإضافة عبارة (أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته) الواردة فيها. تعديل المادة المتعلقة بالإحتيال وإضافة مزيد من الحماية لذوي الإعاقة فقد تم إضافة تعديل لنص المادة (417) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ":(أو إذا أستغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لإرتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة) الى آخر الفقرة (3) منها".
  • قانون
  • منح
  • صورة
  • الأردن
  • نساء
  • مدار الساعة
  • الجريدة الرسمية
  • تعديل
  • محكمة
  • تقبل
  • أعمال
  • مال
  • قائمة
  • مذكرة
مدار الساعة ـ نشر في 2017/09/05 الساعة 12:30