الطراونة: النواب مارس صلاحياته الدستورية بمذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/03 الساعة 18:04
الساعة- أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن مجلس النواب مارس في جلسة اليوم صلاحياته الدستورية حين ناقش مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، على خلفية أحداث الكرك الأخيرة.
وأضاف ان المجلس وأمام تأجيل التصويت على المذكرة في نهاية جلسة المجلس السابقة، كان ملزمًا بإدراج المذكرة على جدول أعمال جلسة اليوم.
وأشار الطراونة إلى أن المجلس سعى لاستخدام وسائل سياسية ورقابية في التعامل مع المطالب النيابية حول المذكرة في خطوة تعزز من نهج المساءلة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية، كما أن المجلس وافق على مذكرة أخرى تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وصوَّت عليها.
وأوضح الطراونة أن الصلاحيات الدستورية حول مذكرة حجب الثقة محددة في المادتيّن (53 و 54) من الدستور، وبموجبهما تُعقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير منها بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، وهو ما حصل عند إدارج المذكرة على جدول الأعمال.
وقال إن ما حصل اليوم هو تطبيق للفقرة الثانية من المادة (53) في الدستور التي تنص على: يؤجَّل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة.
وشدد الطراونة على أن الخيارات التي تعامل معها المجلس محددة ومحصورة، فإما المضي بالتصويت على المذكرة والالتزام بالنتائج وإما أن تمارس السلطة التنفيذية حقها الدستوري بالطلب بإرجاء التصويت على المذكرة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وهو ما حصل عندما طلب ذلك نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، لتُرفع عقبها الجلسة إذ لا يحق بعد طلب الحكومة استكمال النقاش.
--(بترا)
وأضاف ان المجلس وأمام تأجيل التصويت على المذكرة في نهاية جلسة المجلس السابقة، كان ملزمًا بإدراج المذكرة على جدول أعمال جلسة اليوم.
وأشار الطراونة إلى أن المجلس سعى لاستخدام وسائل سياسية ورقابية في التعامل مع المطالب النيابية حول المذكرة في خطوة تعزز من نهج المساءلة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية، كما أن المجلس وافق على مذكرة أخرى تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وصوَّت عليها.
وأوضح الطراونة أن الصلاحيات الدستورية حول مذكرة حجب الثقة محددة في المادتيّن (53 و 54) من الدستور، وبموجبهما تُعقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير منها بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، وهو ما حصل عند إدارج المذكرة على جدول الأعمال.
وقال إن ما حصل اليوم هو تطبيق للفقرة الثانية من المادة (53) في الدستور التي تنص على: يؤجَّل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة.
وشدد الطراونة على أن الخيارات التي تعامل معها المجلس محددة ومحصورة، فإما المضي بالتصويت على المذكرة والالتزام بالنتائج وإما أن تمارس السلطة التنفيذية حقها الدستوري بالطلب بإرجاء التصويت على المذكرة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وهو ما حصل عندما طلب ذلك نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، لتُرفع عقبها الجلسة إذ لا يحق بعد طلب الحكومة استكمال النقاش.
--(بترا)
مدار الساعة ـ نشر في 2017/01/03 الساعة 18:04