الحبس لمواطن فلسطيني حاول الانتحار من فوق عامود كهرباء في الأردن
مدار الساعة - نهار ابو الليل - حكمت محكمة أردنية بإدانة شخص يحمل الجنسية الفلسطينية بجرم الشروع بالانتحار، وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم والغرامة (50) ديناراً والرسوم، ونظراً لاعترافه بذنبه والتماسه رحمة المحكمة الأمر الذي سهل مهمة المحكمة قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا، والذي طالعته مدار الساعة، بعدما ثبت لها قيام المواطن الفلسطيني بمحاول الانتحار من فوق أحد أعمدة الكهرباء في العاصمة الأردنية عمان، فقام رجال الشرطة بالتحرك للموقع وتم إقناعه بالعدول عن الانتحار وتم السيطرة عليه.
يذكر أن المادة (339) من قانون العقوبات الأردني تنص على ما يلي:
1. يعاقـب بـالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامـة لا تزيد علـى مـائـة دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل مـن شـرع في الانتحـار فـي مـكـان عـام بـأن أتـى أيـاً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي.
2. من حمل إنسانا على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة ( 80 ) عوقب بالاعتقال المؤقت.
3. واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء او عجز دائمين.