19 طعناً على نتائج الانتخابات لغاية اليوم

مدار الساعة ـ نشر في 2017/08/29 الساعة 18:08

مدار الساعة - قالت الهيئة المستقلة للانتخاب إن محاكم البداية والاستئناف في المملكة سجلت لغاية نهاية دوام اليوم الثلاثاء، 19 طعناً على نتائج انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات اللامركزية.

وأوضح مدير الشؤون القانونية مستشار مجلس مفوضي الهيئة محمد القطاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان المجموع الإجمالي لعدد الطعون التي تلقتها محاكم البداية المختصة بالنظر بطعون نتائج انتخابات البلديات بلغ 12 طعناً، بينما تلقت محاكم الاستئناف المختصة بالنظر في طعون مجالس المحافظات 7 طعون.

وأشار إلى ان الطعون الـ12 المتعلقة بعضوية مجالس البلدية أو رئاستها، توزعت على النحو التالي: 3 طعون أمام محكمة البداية عمّان متعلقة بمجلس أمانة عمّان الكبرى، وطعن واحد أمام محكمة غرب عمّان، و3 طعون في محكمة بداية إربد، وطعنين اثنين في محكمة بداية عجلون، وطعن واحد أمام محكمة بداية جرش، وطعن واحد في محكمة بداية الطفيلة، وطعن واحد في محكمة بداية المفرق.

وبين القطاونة الطعون التي تلقتها محاكم الاستئناف حول انتخابات مجالس المحافظات، إذ تلقت محكمة الاستئناف في إربد 4 طعون، فيما تلقت محكمة الاستئناف في العاصمة عمّان طعنين اثنين، بينما تلقت محكمة الاستئناف في محافظة معان طعناً واحداً.

وأضاف ان الهيئة لم تبلغ بقرارات طعن أخرى، لافتاً إلى انه من الممكن ان تكون محاكم بداية واستئناف قد سجلت طعوناً ولم تبلغ الهيئة عنها بعد.

وتابع القطاونة ان مرحلة الطعون بنتائج الانتخابات كانت قد بدأت بتاريخ الـ21 من آب الحالي، لتنتهي المرحلة يوم الأثنين المقبل الموافق الرابع من شهر أيلول المقبل، وذلك بعد استمرارها لمدة 15 يوما، من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

كما أوضح انه سيتم تمديد مرحلة الطعون بنتائج الانتخابات ليوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر أيلول المقبل، وذلك استناداً على الفقرة (2) من المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، والتي تنص على انه اذا صادف أخر يوم للمهلة عطلة رسمية فيتم تمديد المدة إلى أول يوم عمل رسمي.

وذكر القطاونة انه ووفقاً لأحكام المادة 32 من قانون اللامركزية، على المحكمة أن ترد على الطعون خلال شهر من تاريخ تقديمها لقلم المحكمة، كما انه وفقاً لأحكام المادة (61) من قانون البلديات، على المحكمة أن ترد على الطعن المقدّم لها خلال 3 أشهر من تاريخ ورود الطعن للمحكمة.

مدار الساعة ـ نشر في 2017/08/29 الساعة 18:08