'قانونية النواب': مغرضون يشيعون أن مشروع 'الملكية العقارية' هو لبيع البترا أو مواقع أثرية
مدار الساعة ـ نشر في 2023/08/06 الساعة 17:39
مدار الساعة - ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونقابة المحامين.
وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ومدير المساحة والأراضي وأعضاء اللجنة وعدد من النواب.وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إنّه سيتم أخذ الآراء والمقترحات من قبل المعنيين والخبراء قبل إقراره الذي سيتم النظر إن كان بحاجة إلى تعديل مواده أو لا.عضو اللجنة القانونية محمد الهلالات، أشار إلى أن هناك مغرضين يشيعون أن هذا القانون جاء لبيع البترا أو المواقع الأثرية.فيما أكّد أنه لا أحد يستطيع الاقتراب من المحميات الأثرية؛ لأنها تخضع لقوانين اقتصادية، مبينا أن "البترا مملوكة للدولة الأردنية ولا يمكن التجاوز عليها ولا بيع أراضيها، وتخضع لقانون خاص".ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.كما سيتم بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.ويتضمَّن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.وزيرة الدولة للشؤون القانونية نمروقة، قالت إنّ مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 أتاحت لمجلس الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة والمملوكة للدولة بالكامل.وأكّدت نمروقة، أنه لا يوجد للقطاع الخاص أي نسبة في الصناديق الاستثمارية العامة.وأبدى نواب تخوفهم من قيام الصناديق العامة والمملوكة للدولة فيما بعد من بيع هذه الأراضي، فيما عارض عدد من النواب استملاك غير الأردنين للأراضي معتبرين ذلك "ناقوس خطر يجب الانتباه له".كما عارضوا الماده 3 الفقرة ج والتي تعطي مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضي من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.نقيب المحامين يحيى أبو عبود، قال خلال مناقشة اللجنة القانونية مشروع قانون الملكية العقارية، إنّ المادة 3 من القانون ينقصها توضيح حول سيادة الدولة بعد نقل الأراضي للصناديق الاستثمارية.وأضاف أبو عبود، أن مشروع القانون يعالج 3 افكار رئيسية وهي؛ "قانونية، وسيادية، واقتصادية، لافتا إلى أن المادة 3 فقرة (ج) استحدثت فكرة جديدة لنقل ملكية الدولة.وأكّد، ضرورة إحاطة نقل ملكية أي جزء من أملاك الدولة إلى الصناديق العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة بالضمانات التي تحافظ على طبيعة هذا النوع من الملكية السيادية.وبين ـن قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وفي أحكام المواد (96، 97) استحداث جهة من غير المحاكم لنظر دعوى إزالة الشيوع في العقار، وهي لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة، وقد كان ولا زال هذا التعديل مخالفا لنص المادة (102) من الدستور الأردني التي حصرت حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية للمحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية.وأضاف أن اسناد هذه الدعوى إلى جهات غير قضائية فيه مساس مباشر بحقوق الأردنيين وتفريغ لمنظومة العمل القضائي من مضمونها القائم على إشراف المحاكم على إجراءات التقاضي وتطبيق القوانين وصولا إلى الحكم العادل الذي لا يمكن أن يكون كذلك إلا تحت قوس القضاء لما يتمتع به من ضمانات وحصانات يزخر بها القضاء الاردني بما يسمى ضمانات المحاكمة العادلة والتي من غير المتصور أن تكون أمام أي جهة غير قضائية .وأشار إلى أن "دائرة الأراضي والمساحة تمتاز بالسجل العيني الموجود لديها والذي يبين كثير من المعلومات والبيانات المتعلقة بالاراضي و مالكيها منذ زمن بعيد".
وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ومدير المساحة والأراضي وأعضاء اللجنة وعدد من النواب.وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إنّه سيتم أخذ الآراء والمقترحات من قبل المعنيين والخبراء قبل إقراره الذي سيتم النظر إن كان بحاجة إلى تعديل مواده أو لا.عضو اللجنة القانونية محمد الهلالات، أشار إلى أن هناك مغرضين يشيعون أن هذا القانون جاء لبيع البترا أو المواقع الأثرية.فيما أكّد أنه لا أحد يستطيع الاقتراب من المحميات الأثرية؛ لأنها تخضع لقوانين اقتصادية، مبينا أن "البترا مملوكة للدولة الأردنية ولا يمكن التجاوز عليها ولا بيع أراضيها، وتخضع لقانون خاص".ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.كما سيتم بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.ويتضمَّن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.وزيرة الدولة للشؤون القانونية نمروقة، قالت إنّ مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 أتاحت لمجلس الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة والمملوكة للدولة بالكامل.وأكّدت نمروقة، أنه لا يوجد للقطاع الخاص أي نسبة في الصناديق الاستثمارية العامة.وأبدى نواب تخوفهم من قيام الصناديق العامة والمملوكة للدولة فيما بعد من بيع هذه الأراضي، فيما عارض عدد من النواب استملاك غير الأردنين للأراضي معتبرين ذلك "ناقوس خطر يجب الانتباه له".كما عارضوا الماده 3 الفقرة ج والتي تعطي مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضي من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.نقيب المحامين يحيى أبو عبود، قال خلال مناقشة اللجنة القانونية مشروع قانون الملكية العقارية، إنّ المادة 3 من القانون ينقصها توضيح حول سيادة الدولة بعد نقل الأراضي للصناديق الاستثمارية.وأضاف أبو عبود، أن مشروع القانون يعالج 3 افكار رئيسية وهي؛ "قانونية، وسيادية، واقتصادية، لافتا إلى أن المادة 3 فقرة (ج) استحدثت فكرة جديدة لنقل ملكية الدولة.وأكّد، ضرورة إحاطة نقل ملكية أي جزء من أملاك الدولة إلى الصناديق العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة بالضمانات التي تحافظ على طبيعة هذا النوع من الملكية السيادية.وبين ـن قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وفي أحكام المواد (96، 97) استحداث جهة من غير المحاكم لنظر دعوى إزالة الشيوع في العقار، وهي لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة، وقد كان ولا زال هذا التعديل مخالفا لنص المادة (102) من الدستور الأردني التي حصرت حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية للمحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية.وأضاف أن اسناد هذه الدعوى إلى جهات غير قضائية فيه مساس مباشر بحقوق الأردنيين وتفريغ لمنظومة العمل القضائي من مضمونها القائم على إشراف المحاكم على إجراءات التقاضي وتطبيق القوانين وصولا إلى الحكم العادل الذي لا يمكن أن يكون كذلك إلا تحت قوس القضاء لما يتمتع به من ضمانات وحصانات يزخر بها القضاء الاردني بما يسمى ضمانات المحاكمة العادلة والتي من غير المتصور أن تكون أمام أي جهة غير قضائية .وأشار إلى أن "دائرة الأراضي والمساحة تمتاز بالسجل العيني الموجود لديها والذي يبين كثير من المعلومات والبيانات المتعلقة بالاراضي و مالكيها منذ زمن بعيد".
مدار الساعة ـ نشر في 2023/08/06 الساعة 17:39