مجلس الناوب يقر المادة 15 التي تجرم نشر الأخبار الكاذبة والذم والقدح والتحقير

مدار الساعة ـ نشر في 2023/07/27 الساعة 14:59

مدار الساعة - محرر الشؤون البرلمانية - أقر مجلس النواب المادة 15 من "الجرائم الإلكترونية" التي تجرم نشر الأخبار الكاذبة والذم والقدح والتحقير مع بإضافة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي بعد الأخبار الكاذبة.

وتلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.
أضاف النواب فقرة (التي تستهدف السلم المجتمعي والامن الوطني) بعد جملة الاخبار الكاذبة التي عليها مشروع قانون الجرائم الالكترونية في المادة 15 الفقرة ا منها، حيث اصبح نص المادة كما يلي "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة التي تستهدف السلم الأهلي والامن الوطني ، أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، حيث تم تخيض العقوبة أيضا.
اما الفقرة ب فقد شطل النواب عجز المادة التي تحمي الموظفغ العام من النقد حيث أصبحت الفقر بالنص التالي "تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة".

مدار الساعة ـ نشر في 2023/07/27 الساعة 14:59