بيان صادر عن مركز الشفافية الأردني حول قانون الجرائم الالكترونية

مدار الساعة ـ نشر في 2023/07/25 الساعة 23:31
مدار الساعة - يتابع "مركز الشفافية الأردني" بإهتمام بالغ"مشروع قانون الجرائم الالكترونية"، ومن منطلق تجويد القانون وإضافة تعديلات على نصوصه كي يخرج بصورة توافقية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع وحقوق المواطنين التي كفلها دستور المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى ضوء دراسة قانونية مستفيضة قامت بها اللجنة القانونية في مركز الشفافية الأردني لمشروع قانون الجرائم الالكترونية بما يخدم المصلحة العامة، وعطفاً على الاجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني التاسع عشر والذي شارك فيه المركز بناء على دعوة من رئيس اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب سعادة النائب الدكتور غازي الذنيبات،لا سيما وأن مشروع هذا القانونيحظى بإهتمام شعبي كبير كونه يمس فئات وشرائح المجتمع المختلفة، ولإرتباط المشروع بعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية،ومن منطلق حرص مركز الشفافية الأردني الدائم على المشاركة في إبداء الرأي والشورى والنصح والموقف تجاه التشريعات المقترحة تمهيداً لإقرارها من منطلق قانوني واجتماعي مُغلباً المصلحة العامة بكل تجرد لتحقيق الصالح العام. فإن مركز الشفافية الأردني يتقدم بهذا البيان مبيناً فيه موقفه.وعلى ضوء ما سبق، يبين مركز الشفافية الأردني أدناه موقفه من مشروع القانون، وعلى النحو الآتي:أولا: ينطوي مشروع القانون على صياغة قانونية غير مُحكمة وبعيدة عن الدلالة القطعية التي من شأنها فتح باب الاجتهاد في توسيع دائرة التجريم وتخرج القانون عن نطاق شرعية الجرائم والعقوبات. وهذا التوسعمن شأنه التعدي على حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور المملكة الأردنية الهاشمية والمنصوص عليها ضمن أحكام المادة الخامسة عشر من الدستور والتي نصت على:"تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون". وبذات الوقت يخالف أحكام المادة مائة وثمانية وعشرون من الدستور والتي نصت على:"لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها". وبالنتيجة فإن مشروع قانون الجرائم الالكترونية بنصوصه الواردة فيه تصادر حقوق الأردنيين الأساسية التي كفلها الدستور وتؤثر على جوهرها وتمس أساسياتها. ثانياً: يأتي مشروع قانون الجرائم الالكترونية وفق الأسباب الموجبة للمشروع نتيجة للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الأمر الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل االكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقاً للردع العام والخاص ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجريمة الالكترونية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محلياً ودولياً، وبقراءة قانونية تحليلية لنصوص مشروع القانون فإن المركز يجد أن نصوص المشروع بعيدة عن مبدأ التفريد العقابي وتؤثر سلباً على حرية الرأي في الأردن وتؤدي إلى تراجع ترتيب المملكة في مجال الحريات، وبالإضافة إلى ذلك فإن مسألة تغليظ العقوبات الواردة ضمن المشروع لا تستند إلى السياسة التشريعية الجزائية التي تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص بل تتعداه إلى مفهوم الجباية، فالعقوبات المقررة للأفعال المجرمة بموجب المشروع تم تغليظها إلى خمسة أضعاف العقوبة الواردة بقانون الجرائم الالكترونية المعمول به حالياً رقم (27) لسنة (2015). وإن تغليظ العقوبات الوارد بالمشروع يجاوز العقوبات المقررة لذات الأفعال المرتكبة بالوسائل التقليدية والمجرمة بموجب قانون العقوبات الأردني لعشرات الأضعاف وغيره دون أن تكون مستندة على دراسات اجتماعية واقعية، ثالثاً: انطوت النصوص الواردة بالمشروع على فكرة الجمع الوجبي ما بين العقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية والتدابير الاحترازية هذا من جانب. ومن جانب آخر انطوت نصوص المشروع على مساواة بين العقوبة المقررة للفاعل الأصلي للجريمة وللشروع في ارتكابها وبذلك مخالفة صريحة للنظرية العامة في الجزاء الجنائي وخروج عن نظرية الشروع و قواعد المساهمة الجنائية التي تعتبر جزء من السياسة التشريعية المعمول بها في المملكة، وإضافة على ذلك فإن المشروع يقيد سلطة القاضي التقديرية في إيقاع العقوبة.رابعاً: غلظ المشروع العقوبة المقررة لكافة الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكامه ضمن أحكام المادة (28) وبذلك مغالاةإضافية بالعقوبة المقررة للأفعال المجرمة بموجب المشروع مع ذات الجرائم المرتكبة بالوسائل التقليدية، مما يخالف السياسية الجنائية الاصلاحية المعمول بها في الدول المتقدمة.خامساً: قيد المشروع إمكانية المواطن في مخاطبة السلطات العامة التي ورد النص عليها ضمن أحكام المادة السابعة عشر من الدستور الأردني، نتيجة لعدم ضبط المصطلحات القانونية الواردة في متنه والتي بالإمكان تكييفها على أنها "اغتيال للشخصية" او "نشر الأخبار الكاذبة أو الزائفة".سادساً: لم يساو المشروع بين الأفعال المرتكبة من المؤسسات الإعلامية و الشخصيات الاعتبارية مع الأفعال التي تصدر عن الوزارات والدوائر الحكومية التي أعطاها المشروع المهلة الكافية لإزالة المادة المنشورة استنادا لأحكام المادة الخامسة والعشرون من المشروع.سابعاً: أعطى المشروع صفة الاستعجال للقضايا الناشئة بموجبه استناداً لأحكام المادة الرابعة والثلاثون الأمر الذي لا يتوافق مع طبيعة هذه القضايا وواقع حال المحاكم التي تنظر وتفصل بمئات القضايا الجزائية يومياً، الأمر الذي يشكل إرهاقاً إضافية لأجهزة الدولة.ثامناً: اشترط المشروع على المشتكي الادعاء بالحق الشخصي أمام المرجع القضائي المختص للنظر بالدعوى والسير بها أصولاً بنما لم يشترط ذلك في حال كان المشتكي وزارة أو مؤسسة رسمية.تاسعاً: منح المشروع لمجلس الوزراء سلطة إصدار الأنظمة مما يعني أن سلطة التشريع تنتزع من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية الأمر الذي يخالف أحكام الدستور وبذات الوقت لم يفرق المشروع بين تصنيف وثائق الدولة بشكل يخالف قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة (1971).ويبدي المركز أيضاً ملاحظاته على المواد الآتية من مشروع القانون:1- المادة رقم(2): تعريف الأفعال المعتبرة جرائم وفقاً لأحكام المشروع في هذه المادة لحصر نطاق التجريم، ومثالاً على ذلك(الأخبار الكاذبة، الأخبار الزائفة، محتوى غير قانوني، اغتيال الشخصية، إثارة النعرات الطائفية، الحض على الكراهية، ما يحرص الشخص على عدم اطلاع الغير عليه وصونه، الدعوى للعنف أو تبريره). 2- المادة رقم(3): تعديل العقوبة بحيث يكون للمحكمة الصلاحية بالجمع بين العقوبات أو إيقاع أحداها على مرتكب الفعل بعد ثبوت الإدانة.3- المادة رقم(4): تعديل العقوبة بحيث يكون للمحكمة الصلاحية بالجمع بين العقوبات أو إيقاع أحداها على مرتكب الفعل بعد ثبوت الإدانة.4- المادة رقم(5): تعديل العقوبة بحيث يكون للمحكمة الصلاحية بالجمع بين العقوبات أو إيقاع أحداها على مرتكب الفعل بعد ثبوت الإدانة وإعادة النظر بالعقوبة الواردة بالفقرة (هـ) بما يتوافق مع السياسة الجنائية المعمول بها في قانون العقوبات الأردني بترك ذلك لأحكام المواد (68-70) من قانون العقوبات الأردني.5- المادة رقم(6): تعديل العقوبة الواردة بالمادة بحدها الأدنى والعمل على إيراد تعديل يعطي المحكمة الصلاحية بالجمع بين العقوبات أو إيقاع أحداها على مرتكب الفعل بعد ثبوت الإدانة. 6- المادة رقم(7): العمل على إيراد تعديل يعطي المحكمة الصلاحية بالجمع بين العقوبات أو إيقاع أحداها على مرتكب الفعل بعد ثبوت الإدانة.7- المادة رقم(8): العمل على إيراد تعديل يعطي المحكمة الصلاحية بالجمع بين العقوبات أو إيقاع أحداها على مرتكب الفعل بعد ثبوت الإدانة.8- المادة رقم(9):العمل على إيراد تعديل يعطي المحكمة الصلاحية بالجمع بين العقوبات أو إيقاع أحداها على مرتكب الفعل بعد ثبوت الإدانة.9- المادة رقم(10):العمل على إيراد تعديل يعطي المحكمة الصلاحية بالجمع بين العقوبات أو إيقاع أحداها على مرتكب الفعل بعد ثبوت الإدانة.10- المادة رقم(11):العمل على إيراد تعديل يبين ماهية الأجهزة أو البرامج أو البيانات الالكترونية المقصودة ضمن أحكام هذه المادة وبيان النتيجة الجرمية المتحققة وإعادة النظر بالفقرة (ب) من المادة.11- المادة رقم(12):العمل على إيراد تعديل لبيان أوجه استخدام العنوان البروتوكولي المجرمة.12- المادة رقم(13):العمل على إيراد تعديل يضمن استمرار دعوى الحق العام بحال الصفح و إلغاء الفقرة ب من المادة وبذات الوقت إلغاء عبارة (فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى) من الفقرة (أ/3).13- المادة رقم(15): الغاء عبارة "أخبار كاذبة" كون المصطلح فضفاض وغير منضبط ونظرا لكون ذلك من أركان جريمة الذم والقدح والتحقير، وإلغاء الفقرة (ب) لوجود نصوص في قانون العقوبات- المواد (191/193-196/364)- تحقق الغاية من وراء إيرادها.14- المادة رقم(16): حذف المادة بالكامل لدخولها ضمن إطار المسائلة المدنية.15- المادة رقم(17): تحديد المقصود ب"إثار الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية- أو الدعوة إلى العنف وكافة الجرائم المبينة بالمادة" استناداً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.16- المادة رقم(18): إضافة الترويج لبيع الآثار أو المخدرات ولا يخل ذلك بتطبيق الأحكام الواردة بالقوانين الأخرى المنطوية على عقوبة أشد.17- المادة رقم(19): توضيح المقصود ب "ما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره وكتمانه عن العامة"" استناداً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.18- المادة رقم(20): توضيح المقصود ب المصطلحات الواردة في المادة "محتوى غير قانوني" و"الأخبار الزائفة"" استناداً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.19- المادة رقم(21): إعادة النظر بالعقوبة الواردة بالمادة لتتناسب مع حجم الجرم.20- المادة رقم(24):إعادة النظر بصياغة المادة كونها بصياغتها الحالية تتعارض مع حرية الرأي والتعبير .21- المادة رقم(25): إعادة النظر بصياغة المادة كونإسناد المسؤولية عالجه المشرع بالأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات، وبالصياغة الحالية للمادة خروج عن السياسية الجنائية المعمول بها في الممكلة والتي نظمتها التشريعات النافذة.22- المادة رقم(26): تضمين نص المادة مع المادة رقم (18) من ذات القانون.23- المادة رقم(27): تتنافى أحكام المادة مع القواعد العامة للتشريع الجزائي المتعلقة بالمساهمة الجنائية، والأجدر ترك ذلك لقواعد المساهمة الجنائية ونظرية الشروع التي عالجها المشرع ضمن أحكام قانون العقوبات.24- المادة(28): إلغاء هذه المادة وترك الحرية لقاضي الموضوع للارتفاع بالعقوبة وفق ظروف القضية المعروضة عليه وانسجاماً مع السياسية الجنائية الاصلاحية.25- المادة(29): تعديل النص بإعطاء المحكمة الصلاحية بإنزال العقوبة المناسبة بحق الجاني بما يتوافق مع خطورة الفعل المسند للفاعل.26- المادة رقم(30): تتشابه المادة من حيث الحكم مع حكم المادة (26) من المشروع والتي سبق الاشارة لها بقرائتها مع المادة (18) من ذات القانون.27- المادة(31): تعديل الصياغة (وفي حال الإدانة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بما يلي:) الواردة في مطلع المادة على غرار القانون السابق والاستعاضة عنها (للمحكمة بحال صدر القرار بالإدانة) مع الإشارة أن المشروع وبصياغته الحالية تطلب العلم لإيقاع عقوبة المصادرة.28- المادة(32): إلغاء الفقرة (ج) كونها تفتقر إلى الضمانات القضائية.29- المادة(34): إلغاء النص الوارد بالمادة وإعطاء المحكمة صلاحية تحديد فيما إذا كان للشكوى صفة الاستعجال من عدمه.30- المادة(36): حذف المادة كون ما ورد بها نظمه المشرع ضمن أحكام قانون البينات، لا سيما وأن ما ورد بالفقرة (ب) مخالف لأحكام القانون.31- المادة(37): إعادة النظر بالمادة من حيث الصياغة والمضمون بحيث تبين المقصود بالمشترك وإعادة النظر بعدد المشتركين المطلوبين في المنصة لغايات إنشاء مكتب لمنصة التواصل الاجتماعي في المملكة وإمكانية ذلك من عدمه.32- المادة(38): إلغاء المادة كون ما ورد فيها من الأحكام العامة للقانون الجزائي والذي نظم بموجب القوانين المعمول بها في المملكة.33- المادة(39): إلغاء المادة كون سلطة التشربع مناطة بالسلطة التشريعية.وبالنتيجة توصلمركز الشفافية الأردني إلى الآتي:أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية جاء بنصوص قانونية جدلية ومصطلحات قانونية فضفاضة في متن نصوص التجريم وبحاجة إلى ضبط تشريعي مُحكم، ويهدف إلى تحصين الأشخاص الذين في مواقع المسؤولية من النقد ويسلب من الأشخاص حقهم الذي كفله الدستور بالرأي والتعبير ويعتري المشروع الكثير من الغموض لا سيما وأن المشروع يخالف أحكام الدستور الأردني ويتعارض مع قانون حماية أسرار ووثائق الدولة ومع قانون البينات ومع القواعد العامة في قانون العقوبات.وبناء على سبق،برزت التساؤلات الآتية حول مشروع القانون:- هل يحقق مشروع قانون الجرائم الالكترونية لعام 2023 الصالح العام؟- هلالعقوبات الواردة في متن المشروع تتناسب وتتوافق مع العقوبات المقررة لذات الجرائم المرتكبة بالوسائل التقليدية؟- هل المغالاة في العقوبة و تقييد القاضي بتطبيق كل من عقوبة الحبس والعقوبة والتدابير الاحترازية تستقيم مع فكرة تدرج العقوبة الجزائية؟- هل النصوص القانونية المستحدثة تحفظ الأمن المجتمعي؟- ما اثر النصوص الواردة في المشروع على حرية الرأي والتعبير وحق الأردنيين في مخاطبة السلطات العامة؟ - في حال تم إقرار المشروع بالصيغة المقدمة من الحكومة ما هي العواقب على ستلحق بالإعلام وبحرية الصحافة؟ - ما أثر النصوص على تعاملات الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي بحال لم تتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (37) من المشروع؟ - هل من دراسات قامت بها الحكومة وقدمت إلى مجلس النواب للوقوف على الاسباب السياسية والاجتماعية الموجبة لإقرار القانون كما ورد في المشروع؟ أم أن الحكومة اكتفت بما ورد في مطلع التشريع من أسباب موجبة؟وبالنهاية، يثور التساؤل هل ستكون المنظومة التشريعية بحاجة إلى تعديل جديد على قانون الجرائم الالكترونية لعام 2023خلال أشهر من إقراره لتحقيق الأمن المجتمعي، أم أن مشروع القانون جاء بنصوص قانونية توافقية تضمن استقرار المراكز القانونية ولن تظهر الحاجة لإجراء تعديلات جديدة عليه؟!عمان24/7/2023
مدار الساعة ـ نشر في 2023/07/25 الساعة 23:31