ناديه قزمار ضيفة برنامج جدل على تلفزيون العربي

مدار الساعة ـ نشر في 2023/07/25 الساعة 08:21
مدار الساعة - عرض "برنامج جدل" والذي يعرض على قناة التلفزيون العربى فى قطرحولتاجير الارحاماللقاء الذي استضاف أ.د ناديه قزمار من جامعه جرش ورئسيه جمعيه جود وبالاضافة لـ الأستاذ الدكتور أشرف رمال وأستاذ محاضر وباحث في القانون الطبي في الجامعة اللبنانية عضو لجنة الأخلاقيات الطبية المركزية للجامعة اللبنانية و ا.د. صلاح سلام واستاذ النساء والتوليد والحقن المجهري جامعة سيناء وا. زائر بطب عين شمس ورئيس جمعية أطباء مصر للعلوم الطبية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ٢٠١٣/٢٠٢١ والدكتورة فاتن الحشاني أستاذة في طب النساء و التوليد و علاج الأورام و الطب الإنجابي بكلية الطب ابن الجزار بسوسة تونس.
وتالياً رأي أ.د قزمار..
ارى ان تعريف عقد تأجير الارحام - هو عقد تلتزم فيه إمرأة بتأجير رحمها والانتفاع به لوضع البويضة بداخله والملقحة صناعيا من زوجين لمدة معينة اقصاها مدة الحمل وذلك لقاء اجر متفق عليه او تبرعا على ان تقوم بتسليم المولود بعد الولادة للزوجين او احدهما

هناك نوعان لعمليّة تاجير الرحم:

• استئجار الارحام التقليدي:

• يتمّ في هذه الحالة استخدام بویضات المرأة التي تقوم بتأجير الرحم، ولذلك ترتبط صاحبة الرحم البدیل بالطفل ارتباطا وراثیاً.

• استئجار الارحام الحملي:

في هذه الحالة لا تُستخدَم بويضة المرأة التي تقوم بتأجير رحمها لحمل الجنين في عمليّة التخصيب في المختبر. يتمّ سحب البويضات من الزوجة وتخصيبها بالحيوانات المنويّة لزوجها ثمّ يتمّ ترجيع الأجنّة الناتجة إلى الرحم البديل، أي المرأة التي تقوم بتاجير الرحم. وفي هذه الحالة ليس هناك علاقة جينيّة بين الجنين الناتج والمرأة الحامل للجنين. وهكذا، يرث المولود الخصائص الجينيّة من والديه

أن تأجير الأرحام يعد عملاً محرماً وغير مشروع وأن العقود المبرمة على هذا الأساس تعتبر عقوداً باطلة. وبطلانها مطلق وليس نسبي،:

إن تأجير الأرحام يتعارض مع مصالح الطفل ويعرض مستقبله للخطر حيث يسبب له مشاكل نفسية واجتماعية وأولها هي الهجر والترك، فالترك بالنسبة للطفل ظاهرة يصعب تحملها نفسياً من قبل الطفل، ومما لاشك فيه أن معرفة الطفل للطريقة التي ولد فيها ومن هما والديه تزيد من الأعباء النفسية عليه. فيصبح الطفل منطوياً محباً للعزلة وقد يتحول إلى ناقم وحاقد)

إضافةً إلى ما يمكن أن يُنقل إليه من صفات وراثية( أو تأثير جسدي أونفسي خلال فترة وجوده في الرحم المستعار)

والسؤال هنا هل يحق للزوجة التي كانت البويضة منها في حال وفاة الزوج ان تطالب بالمولود كونها غير شريكة بالعقد اذن لابد وان تكون شريكة هذا إن جاز العقد

وكذلك ماذا لو توفي الزوجين صاحبي البويضة الملقحة صناعياً ,من سيدفع الاجور لصاحبة الرحم المستعار؟ واذا لم ترغب صاحبة الرحم المستعار بالاحتفاظ بالمولود فهل تُلزم به قانوناً وشرعاً أم يرسل الى دور الحضانة -؟ (هذه كلها تنعكس سلباً على الاراء التي تقر بإستئجار الارحام شرعاً وقانوناً .

وبالنظر الى حديث للقانون الدّوليّ عن حقوق الطفل في إعلان حقوق الطّفل (1959)م

ونصّ في المبدأ السادس على أنّ الطفل يحتاج- لكي ينعم بشخصية منسجمة النمومكتملة التفتح – إلى الحب والتفهم ولذلك يراعى أن تتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما(وهذا ماأقره الدين الإسلامي).وعلى أي حال في جو يسوده الحنان والامن المادي والمعنوي, فلا يجوز-إلا في ظروف إستثنائية فصل الطفل عن أمه,وهنا من هي أمه صاحبة البويضه ام صاحبة الرحم المستعار-علماً بأنه تم التأكيد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام(1948) والذي نص في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين- على أنه للامومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين,وينعم كل الاطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواءً أكانت ولادتهم عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية

وبالنظر الى الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرون من الاعلان العالمي لحقوق الانسان نجدها تنص على ان ( للامومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين)فمن المتعارف عليه ان هناك اجازة امومة بعد الولادة- فلمن تكون هذه الاجازة

.

- من المسلّم به أن المحل والسبب في عقد تأجير الأرحام غير مشروعان، فمحل العقد هو استئجار الرحم والسبب هو الحصول على طفل بهذه الطريقة التي تتنافى مع أبسط قواعد الأخلاق والدين، وقد نص القانون المدني الاردني في م 163/2 (فإن منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلاً).

كما ورد في م88/4 من نفس القانون (يصح أن يرد العقد على أي شيء ليس ممنوعاً بنص القانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب). وهذا النص الصريح أيضاً يدل دلالة قطعية على بطلان عقد إيجارة الأرحام.

وفي لبنان نقلت جريدة "الحياة" في عددها 14858 الصّادر في 29/11/2003، عن نقيب الأطبّاء السّابق في لبنان، د. محمود شقير، أنّ قانون رقم 30 فقرة 8 الصّادر في العام 1993 والخاصّ بالتّقنيّات المساعِدَة على الحمْل، ينصّ على أنّه لا يجوز استعمال تقنيّات الإنجاب والتّلقيح الاصطناعيّ إلاّ بين الزّوجين، وهذا ما يسدّ الباب أمام الاستعانة بالأرحام البديلة للإيجار. فهي تجارة غير مشروعة وباب واسع لمشكلات أخلاقيّة واجتماعيّة تهدّد تماسك الأسرة واستقرار المجتمع)

موقف القانون السوري من عقد استئجار الرحم: يعتبر عقد استئجار الرحم في القانون السوري باطلاً لأن السبب والمحل مخالفان للنظام العام؛ لأنه يشترط في السبب في العقد أن يكون موجوداً وغير مخالف للنظام العام، وهذا ما قضت به المادة 137 قانون مدني: «إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام كان العقد باطلاً»، وكذلك محل العقد فالمحل في عقد استئجار الرحم هو جسم الإنسان الذي لا يجوز التعامل به، فالجزاء المترتب على هذا العقد هو البطلان .

أما عن موقف التشريعات المقارنة من تأجير الأرحام

موقف القانون الفرنسي من عقد استئجار الرحم:- يعتبر عقد استئجار الرحم في القانون الفرنسي باطلاً، وبما أن العقد باطل فهو لا يرتب أي آثار على الطرفين، ولكن في الوقت نفسه أباح القانون الفرنسي التبني بالنسبة للعائلات التي تعاني من العقم.

ويمكن استخلاص هذا الحكم من الفقرة السابعة من المادة 16 من القانون رق 653/64 الصادر بتاريخ 29/7/1994.(56)

وجدير بالذكر أن القانون الفرنسي وقف موقفاً مناهضاً تجاه الشركات والجمعيات التي تقوم بتأمين الأم البديلة وتسهّل عمليات استئجار الأرحام، وهو ما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 13/12/1989 في قضية «ألما أتر» التي اعتبرها باطلة.

موقف القانون البريطاني من عقد استئجار الرحم:- شرّع القانون البريطاني عملية استئجار الرحم بالقانون الصادر تاريخ 1/11/1990 حيث أجاز استئجار الرحم في حال حصول الزوجين أو الخليلين على رضا الأم الحامل وعلى القاضي أن يثبت ذلك بعد ستة أشهر من ولادة الطفل، والمشكلة في هذا القانون أنه اعتبر الأم الحقيقية للطفل هي الأم التي ولدته وليست الأم صاحبة البويضة

وقد اتجه المشرع الألماني اتجاهاً يحمد عليه حيث نص في المادة الأولى من قانون تقنيات المساعدة في القانون الصادر عام 1990:

((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يجري عملية تلقيح صناعي أو نقل لبويضات مخصبة لامرأة بغرض أن تتنازل عن الطفل بعد ولادته لامرأة أخرى)).

وفي الولايات المتحدة فمن المعلوم أن كل ولاية تستقل بقانونها الخاص، ففي الولايات التي تبيح هذا العقد تعتبر هذه الوسيلة مشروعة وهذا حق للوالدان اللذان يسعيان للحصول على طفل بهذه الطريقة وهنالك بنوك للحيوانات المنوية وللبويضات. وأرحام للإيجار خاضعة للعرض والطلب والكلفة قد تصل إلى 50 ألف دولار، ومن هذه الولايات (نيويورك، كنتاكي، نيفادا وأركونسيس) وفي الوقت ذاته يوجد ولايات أخرى تحظر نشاط الأم المستأجرة، وكذلك نشاط مكاتب الوساطة، وتركز هذه الولايات على احترام شخصية المرأة ومعاملتها كإنسانة لا كحاضنة ومن أمثلة هذه الولايات (انديانا، فلوريدا، نيوجيرسي).



















  • Madar Al-Saa Images 0.3346733489072431
  • Madar Al-Saa Images 0.07993015003621795
  • مدار الساعة ـ نشر في 2023/07/25 الساعة 08:21