ادت لوفاته.. هل تعتبر حادثة طعن عامل محطة الوقود 'إصابة عمل مؤكّدة'
مدار الساعة ـ نشر في 2023/07/24 الساعة 10:40
مدار الساعة - خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي - بالأمس تعرّض عامل محطة وقود لاعتداء بالطعن والسلب من أحد الأشخاص ما أدّى إلى مصرعه رحمه الله.
ما أعرفه أن الغالبية العظمى من محطات المحروقات ملتزمة بالتشريعات العمّالية، ومن ضمنها شمول عامليها بأحكام قانون الضمان الاحتماعي، وبالتالي فعلى الأرجح أن العامل المُعتدَى عليه بالطعن الذي أدّى إلى وفاته مشمول بالضمان، كما أن التحقيق بالحادث من قبل الجهات المختصة سيُثبت حالة الاعتداء والسلب أثناء العمل.
هذا الحادث الذي تعرّض له عامل الوقود أثناء عمله وأدّى إلى وفاته يعتبر بالتأكيد إصابة عمل ضمن مفهوم إصابات العمل في قانون الضمان بسبب وقوعه أثناء فترة العمل وبسبب العمل، وبالتالي ستقوم مؤسسة الضمان بعد التحقق الكامل من الموضوع وصدور قرارها باعتبار الحادثة إصابة عمل واعتبار وفاة العامل ناشئة عن إصابة العمل بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية (الوفاة الناشئة عن إصابة العمل) لهذا المؤمّن عليه وبنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع إصابة العمل، حتى لو كان يوم تعرضه لهذه الحادثة هو اليوم الأول لالتحاقه بالعمل لدى المحطة أو اليوم الأول لاشتراكه بالضمان. ويزاد هذا الراتب بقيمة (40) ديناراً هي الزيادة العامة لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال ثم يوزّع الراتب التقاعدي الإجمالي على ورثة المؤمّن عليه المستحقين وفقاً للأنصبة المبيّنة في الجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان، ويبدأ استحقاق هذا الراتب من بداية الشهر الذي وقعت فيه وفاة المؤمّن عليه. أي من بداية شهر تموز/يوليو الجاري، كما يُدفع لذويه نفقات جنازة بقيمة (700) دينار. مع الإشارة إلى قانون الضمان لا يميز بين أردني أو غير أردني في هذا الاستحقاق، إلا أنه أعطى الحق للمؤمّن عليه غير الأردني أو لذويه من المستحقين طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة.
ما أعرفه أن الغالبية العظمى من محطات المحروقات ملتزمة بالتشريعات العمّالية، ومن ضمنها شمول عامليها بأحكام قانون الضمان الاحتماعي، وبالتالي فعلى الأرجح أن العامل المُعتدَى عليه بالطعن الذي أدّى إلى وفاته مشمول بالضمان، كما أن التحقيق بالحادث من قبل الجهات المختصة سيُثبت حالة الاعتداء والسلب أثناء العمل.
هذا الحادث الذي تعرّض له عامل الوقود أثناء عمله وأدّى إلى وفاته يعتبر بالتأكيد إصابة عمل ضمن مفهوم إصابات العمل في قانون الضمان بسبب وقوعه أثناء فترة العمل وبسبب العمل، وبالتالي ستقوم مؤسسة الضمان بعد التحقق الكامل من الموضوع وصدور قرارها باعتبار الحادثة إصابة عمل واعتبار وفاة العامل ناشئة عن إصابة العمل بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية (الوفاة الناشئة عن إصابة العمل) لهذا المؤمّن عليه وبنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع إصابة العمل، حتى لو كان يوم تعرضه لهذه الحادثة هو اليوم الأول لالتحاقه بالعمل لدى المحطة أو اليوم الأول لاشتراكه بالضمان. ويزاد هذا الراتب بقيمة (40) ديناراً هي الزيادة العامة لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال ثم يوزّع الراتب التقاعدي الإجمالي على ورثة المؤمّن عليه المستحقين وفقاً للأنصبة المبيّنة في الجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان، ويبدأ استحقاق هذا الراتب من بداية الشهر الذي وقعت فيه وفاة المؤمّن عليه. أي من بداية شهر تموز/يوليو الجاري، كما يُدفع لذويه نفقات جنازة بقيمة (700) دينار. مع الإشارة إلى قانون الضمان لا يميز بين أردني أو غير أردني في هذا الاستحقاق، إلا أنه أعطى الحق للمؤمّن عليه غير الأردني أو لذويه من المستحقين طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة.
مدار الساعة ـ نشر في 2023/07/24 الساعة 10:40