تفاصيل تنظيم مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة في 'أكشاك' الطرق

مدار الساعة ـ نشر في 2023/06/12 الساعة 18:31

مدار الساعة - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023.

واشترطت المسودة على المرخص له لإعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل حدود الأمانة والعاملين لديه أثناء ممارسة المهنة في المحل الالتزام بممارسة المهنة المرخصة فقط بالمساحة المخصصة لها.
كما اشترطت عدم وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام، وعدم حجز مواقف الشارع العام أمام المحل والتسبب بإعاقة المرور بأي شكل من الأشكال، وعدم استخدام الرصيف العام.
واشترطت أيضا عدم استغلال الارتدادات المحيطة بالمحل لممارسة المهنة وذلك بوضع العربات أو البسطات أو ثلاجات العرض أو أية بضائع أو أدوات ومعدات إلا في حال توافر الشروط اللازمة لذلك والحصول على موافقة الأمانة المسبقة.
وأكدت على عدم الإعلان عن المحل بواسطة الإعلانات الضوئية بوضع الأضوية – اللطاشات – وأحبال وأبراج الإنارة، والالتزام بأحكام نظام ترخيص الإعلانات والتعليمات الصادرة بموجبه.
وتاليا نص النظام:
نظام رقم ( ) لسنة 2023 نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل حدود أمانة عمّان الكبرى
صادر استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى رقم (11) لسنة 2022
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
القانون: قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى رقم (11) لسنة 2022.
الأمانة: أمانة عمّان الكبرى.
المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الأمين: أمين عمّان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الرخصة: رخصة المهن الصادرة استنادا لأحكام القانون وهذا النظام.
متطلبات الرخصة: الشروط التنظيمية والإنشائية والصحية وأي شروط أخرى تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهنة وترخيصها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والتشريعات ذات العلاقة.
المهنة الرئيسية: أن يكــون المحل بكامل مساحته مخصصــًا لممارسة المهنة.
المهنة الثانوية: أن يكون جزء من مساحة المحل مخصصا لممارسة أي من المهن الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام.
المديرية المعنية: المنطقة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المحل المطلوب ترخيصه.
الجهة المختصة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو نقابة لها صلاحية بتسجيل أي مهنة لديها أو تنظيم مزاولتها أو ترخيصها أو الموافقة على مزاولتها وفقًا لأحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها.
المرجع المختص: موظفو الأمانة المسؤولون عن تنفيذ أحكام القانون وهذا النظام.
مقدم الطلب: طالب الترخيص أو وكيله القانون.
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام
المادة 3 – أحكام عامة :
أ- يجوز لأي شخص ممارسة المهن التالية بعد الحصول على الرخصة اللازمة لذلك وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
-1 إعداد وبيع المشروبات الساخنة: وتشمل لغايات هذا النظام نشاط إعداد وبيع المشروبات الساخنة (السحلب والنسكافيه والشاي والقهوة وغيرها من المشروبات الساخنة) سواء كانت بالغلي أو بواسطة ماكينات بيع المشروبات الساخنة لتناولها خارج المحل (Takeaway) بما في ذلك البوفيه وماكينة العصير الثلج (juice slush) وبيع الشكولاته والسكاكر والمرطبات المعلبة ولا تشمل إعداد وبيع القهوة السائلة المعدة مسبقًا في الدلات.
2- ماكينات بيع المشروبات الساخنة: وتشمل لغايات هذا النظام وحدات مصنعة من مادة متينة غير قابلة للصدأ، سهلة التنظيف تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية ومجهزة لإعداد المشروبات الساخنة المختلفة، وتعبئتها في عبوات مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام بغرض التداول والاستهلاك، بحيث تخرج العبوة من الماكينة جاهزة لمنع انسكاب المشروب.
ب- يجب توافر الشروط الصحية وسلامة الغذاء حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والشروط الصحية عامة وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة في كل من المحل والمرخص له والعاملين وفقًا للتشريعات السارية ذات العلاقة.
ج- يجب المحافظة على النظافة المستمرة للمحل والتخلص من النفايات السائلة والصلبة نهاية العمل أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنه وسليمة.
د- يجب الحصول على تراخيص وموافقات الجهة المختصة التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة.
المادة 4- شروط الترخيص: للحصول على الرخصة للمهن الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام وكمهنة رئيسية في المحل يجب توافر الشروط والمتطلبات التالية:
أ – أن يكون مقدم الطلب حاصًلا على شهادة تسجيل صادرة عن الجهة المختصة وتتضمن المهنة المراد ترخيصها.
ب – أن يتوافر في المحل المراد ترخيصه الشروط التالية:
1-أن يكون المحل قائما ضمن المناطق التنظيمية أو المواقع التالية: أ- منطقة التجاري بكافة فئاته باستثناء فئة التجاري المحلي ضمن منطقة السكن (البلوك). ب- منطقة التجاري المحلي التي يقل فيها عرض الشارع عن (20) مترا على أن تحدد بقرار من الأمين بناًء على تنسيب المديرية المعنية والمرجع المختص. ج- منطقة الصناعي بكافة فئاته باستثناء فئة الصناعات المتوسطة والصناعات المتوسطة بأحكام خاصة. د- محطات المحروقات ومحطات الشحن الكهربائي وبغض النظر عن نوع المنطقة التنظيمية القائمة عليها المحطة.
2- أن يكون المحل ضمن جسم البناء.
3- أن يكون البناء قائما على أرض مملوكة غير معتدى عليها.
4- أن يكون البناء مرخصًا إنشائيًا وحاصلا على إذن أشغال ساري المفعول.
5- أن يبعد المحل مسافة لا تقل عن (100 م) عن الميادين والتقاطعات والإشارات الضوئية ومداخل ومخارج الجسور والأنفاق، ويستثنى هذا الشرط في الحالات التالية-: أ- إذا كان المحل قائما ضمن منطقة التنظيم الصناعي الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه الفقرة. ب- إذا كان المحل قائما ضمن محطات المحروقات ومحطات الشحن الكهربائي. ج- إذا كان المحل واقعا في الطوابق العلوية من البناء أو المجمعات التجارية.
6- أن لا يكون المحل في موقع مرخص إنشائيًا موقف سيارات.
7- توافر الشروط الصحية وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة وفقًا للتشريعات ذات العلاقة.
8- تركيب واجهة زجاجية فاصلة لحد المحل وتركيب أبواب خارجية.
9- وضع لافتة تعريفية للمحل مطابقة لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى رقم (143) لسنة 2016 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج- إيداع مبلغ تأمينات بقيمة (500) خمسمائة دينار لدى صندوق الأمانة ضمانًا للالتزام بمتطلبات الرخصة وشروط ممارسة المهنة.
المادة 5- استثناء من الشروط: يجوز للأمين استثناء تحقق شرط مسافة البعد الواردة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام وذلك في حال عدم توافر هذا الشرط وبما لا يزيد على نسبة (10%) من مسافة البعد الواجب توافرها.
المادة 6- الشروط الخاصة بالعاملين: يجب توافر الشروط التالية في العاملين لدى المرخص له:
أ- أن لا يقل عمر العامل عن ثماني عشرة سنة.
ب- الحصول على شهادات صحية – خلو الأمراض – سارية المفعول وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
المادة 7- إضافة المهنة:
أ – يسمح بإضافة أي من المهن الوارده في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام لرخصة أي محل كمهنة ثانوية لخدمة العملاء في ذلك المحل شريطة ما يلي:
1- أن يكون المرخص له حاصًلا على شهادة تسجيل صادرة عن الجهة المختصة وتتضمن المهنة المراد إضافتها.
2- أن يكون المحل حاصلا على رخصة مهن بإحدى المهن الرئيسية التالية: تجارة المكسرات والقهوة المحمصة مسبقا بالتجزئة، مركز ثقافي وما بحكمه، أنشطة صالات البلياردو والسنوكر والبولينج وما بحكمها، مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام وما بحكمها، أنشطة المسابح الترفيهية، صالة ألعاب إلكترونية وكهربائية (داخلية) ومابحكمها.
3- الالتزام بممارسة المهنة الرئيسية في المحل وعدم الاقتصار على ممارسة المهنة الثانوية فقط في المحل خلال سريان الرخصة.
4- الالتزام بممارسة المهنة الثانوية في المساحة المخصصة والمحددة بالرسم الكروكي المقدم من مقدم الطلب والموافق عليه من قبل المرجع المختص وعلى أن لا تتجاوز المساحة المخصصة عن (4م2).
5- اقتصار وضع الطاولات أو الكراسي المخصصة لممارسة المهنة الثانوية في الموقع المخصص لممارستها داخل المحل والمحدد بالرسم الكروكي الموافق عليه من قبل المرجع المختص.
6- إيداع مبلغ التامينأت المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
ب- للأمين إلغاء المهنة الثانوية في حال إلغاء المهنة الرئيسية المرخصة أو عدم ممارسة المهنة الرئيسية بشكل فعلي في المحل.
المادة 8 – إجراءات الحصول على الرخصة: يقدم طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعتمد إلكترونيًا وتستكمل الإجراءات على النحو التالي:
أ-يتم الكشف على الموقع من قبل المرجع المختص/ القسم الهندسي والقسم الصحي لدى المديرية المعنية للتأكد من توافر الشروط الواردة في هذا النظام كل حسب اختصاصه .
ب- يعرض الطلب على المرجع المختص/ رئيس القسم الهندسي ورئيس القسم الصحي لدى المديرية المعنية للبت فيه وإبداء التنسيبات بشأنه.
ج- يعرض الطلب على الأمين لإصدار قراره بشأن الطلب.
د- في حالة موافقة الأمين على الطلب يكلف مقدم الطلب بإرفاق الوثائق التالية: 1- عقد إيجار ساري المفعول أو موافقة مالك العقار على الإشغال إذا كان مقدم الطلب مستأجرًا. 2- إيداع مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
هـ – يصدر المرجع المختص الرخصة في حال استيفاء كافة الشروط وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
المادة -9 شروط ممارسة المهنة: على المرخص له والعاملين لديه أثناء ممارسة المهنة في المحل الالتزام بما يلي:
أ-ممارسة المهنة المرخصة فقط.
ب- عدم وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام.
ج- عدم حجز مواقف الشارع العام أمام المحل والتسبب بإعاقة المرور بأي شكل من الأشكال.
د- عدم استخدام الرصيف العام.
هـ – ممارسة المهنة بالمساحة المرخصة فقط.
و- عدم استغلال الارتدادات المحيطة بالمحل لممارسة المهنة وذلك بوضع العربات أو البسطات أو ثلاجات العرض أو أية بضائع أو أدوات ومعدات إلا في حال توافر الشروط اللازمة لذلك والحصول على موافقة الأمانة المسبقة.
ز- أن لا يقل عمر العامل المستخدم عن ثماني عشرة سنة.
ح- عدم الإعلان عن المحل بواسطة الإعلانات الضوئية بوضع الأضوية – اللطاشات – وأحبال وأبراج الإنارة، والالتزام بأحكام نظام ترخيص الإعلانات والتعليمات الصادرة بموجبه.
ط- المحافظة على النظافة المستمرة للمحل والتخلص من النفايات السائلة والصلبة أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنة وسليمة.
ي- الالتزام بالشروط البيئية والصحية والسلامة العامة.
ك- الالتزام باستخدام عبوات وأكواب تتطابق مع تعليمات تصنيع مواد التعبئة والتغليف للمواد الغذائية ومطبوع عليها عبارة (الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة).
ل- عدم استخدام المحل بصورة مخلة بالنظام والآداب العامة.
المادة 10- الاعتراض:
-أ- لمقدم الطلب تقديم طلب الاعتراض على أي من قرارات الأمين الصادرة بعدم الموافقة على طلبه.
ب- يطبق على طلب الاعتراض أحكام تعليمات الاعتراض على القرارات والإجراءات والشروط المتعلقة بإصدار رخصة المهن أو التصريح في أمانة عمان الكبرى الصادرة بموجب القانون.
المادة -11 ضوابط التنفيذ-:
أ- يعتبر المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن أي مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة وأحكام هذا النظام سواء نتجت عنه مباشرة أو عن مستخدميه ويحظر عليه مخالفة أي منها.
ب- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، للأمين وأي من المفتشين المختصين إجراء التفتيش على المحلات للتأكد من التقيد بأحكام هذا النظام.
المادة -12 الإجراءات بحق المخالفين:
-أ- إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش أن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، يتخذ الأمين الإجراءات التالية وعلى النحو الآتي:
-1 مخالفة ممارسة المهنة دون الحصول على الرخصة: يقوم المرجع المختص بتوجيه إشعار للمخالف بضرورة الحصول على الرخصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال انتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب المخالفة يتم توجيه مخالفة بحق المخالف ويصدر الأمين قرارا بإغلاق المحل إغلاقًا كليًا إلى حين الحصول على الرخصة.
2- مخالفة وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام خلال سريان الرخصة أو مخالفة عدم الالتزام بممارسة المهنة الرئيسية المرخصة أو الاقتصار على ممارسة المهنة الثانوية في المحل خلال سريان الرخصة:
-أ- المخالفة للمرة الأولى: يقوم المرجع المختص بتوجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال انتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب المخالفة يتم توجيه مخالفة بحق المخالف ويصدر الأمين قرارا بإغلاق المحل إغلاقًا مؤقتًا كليًا لمدة ثلاثة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له.
ب- المخالفة للمرة الثانية: يقوم المرجع المختص بتوجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال انتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب المخالفة يتم توجيه مخالفة بحق المخالف ويصدر الأمين قرارا بإغلاق المحل إغلاقًا مؤقتًا كليًا لمدة سبعة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له.
ج- المخالفة للمرة الثالثة: يقوم المرجع المختص بتوجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال انتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب المخالفة يتم توجيه مخالفة بحق المخالف ويصدر الأمين قرارا بإغلاق المحل إغلاقًا مؤقتًا كليًا لمدة ثلاثين يومًا ومصادرة مبلغ (200) دينار من التأمينات المودعة من المرخص له .
3- مخالفة عدم الالتزام بما ورد في الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و (ي) و(ك) و(ل) من المادة (9) من هذا النظام خلال سريان الرخصة : يقوم المرجع المختص بتوجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإشعار، وفي حال انتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب المخالفة يتم توجيه مخالفة بحق المخالف ويصدر الأمين قرارا بإغلاق المحل إغلاقًا مؤقتًا كليًا لمدة سبعة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له.
ب- على المرخص له في حال مصادرة مبلغ التأمينات المودع من قبله بالكامل أو لأي جزء منها إيداع التأمينات بكامل القيمة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام خلال مدة (90) يوما من تاريخ المصادرة أو تاريخ انتهاء مدة الرخصة أيهما أسبق.
ج- في حال تعذر على الأمانة مصادرة مبلغ التأمينات المقرر وفقًا لأحكام البنود (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لاستنفاذ مبلغ التأمينات المودع أو عدم كفايته يجب عدم إصدار أي قرار بإعادة فتح المحل المغلق إلا بعد استيفاء مبلغ التأمينات المقرر على المخالفة.
د- تودع كافة التأمينات المصادرة بموجب أحكام هذه المادة في صندوق الأمانة وتعتبر إيرادًا لها.
المادة 13- نقل ملكية الرخصة: يجوز نقل ملكية الرخصة والتنازل عنها لشخص آخر شريطة توافر الشروط اللازمة لذلك والمقررة بموجب أحكام القانون إضافة إلى أن يقوم المتنازل له بإيداع مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
المادة 14- إلغاء الرخصة:
-أ- للأمين إلغاء الرخصة دون أي حق للمرخص له المخالف بالمطالبة بأي عطل أو ضرر في أي من الحالات التالية:
-1- بناًء على طلب المرخص له.
2- إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها.
3- إذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها.
4- إذا ثبت أن المرخص له حصل على الرخصة بناًء على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.
5- في حال تكرار المرخص له المخالفات التالية للمرة الرابعة خلال سريان الرخصة: أ- وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام. ب- عدم الالتزام بممارسة المهنة الرئيسية المرخصة أو الاقتصار على ممارسة المهنة الثانوية في المحل.
ب- لا تجدد الرخصة في حال عدم تحقق إيداع كامل مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
ج-على كل شخص تم إلغاء رخصته وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويرغب بممارسة مهنته في نفس المحل المحدد بالرخصة الملغاة التقدم بطلب الحصول على رخصة جديدة وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة 15- استرداد التأمينات-: للمرخص له استرداد مبلغ التأمينات المستوفى عن الرخصة أو المتبقي منها في الحالات التالية:
-أ- إلغاء الرخصة وفقا للحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام.
ب- نقل ملكية الرخصة لشخص آخر.
المادة 16- تفويض الصلاحيات: للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.
المادة 17- العقوبات-: مع مراعاة الإجراءات الواردة في المادة (12) من هذا النظام وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 18- توفيق الأوضاع: على المرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه باستثناء توافر الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.
المادة 19- إصدار التعليمات-: يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 20- الإلغاءات-: تلغى أية أنظمة أو تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مدار الساعة ـ نشر في 2023/06/12 الساعة 18:31