قرار قضائي.. استبدال عقوبة حبس 'لص' بقراءة القرآن
مدار الساعة ـ نشر في 2023/03/20 الساعة 21:14
مدار الساعة - إيمانا من القضاء بعدم تكرار شاب لجرمه، استبدلت محكمة صلح جزاء عمان عقوبة الحبس بحق سارق هاتف، بحكم تعلم تلاوة القرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه.
وفي تفاصيل الحادثة، فإن شاب عشريني أقدم على سرقة هاتف محمول خلال معاينته للجهاز الخاص بالمشتكي، فيما حكمت المحكمة على الشاب بالحبس ثلاثة شهور بجرم السرقة خلافا لاحكام المادة 4071 من قانون العقوبات.وبين قرار المحكمة خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي عطية السعود، أن الشروط توافرت بحق المدان بعد ورود تقرير الحالة الاجتماعية، إلى جانب عدم ورود أية بينة من قبل النيابة العامة على توافر حالة التكرار بالمعنى القانوني.إيقاع عقوبة تضمن ادراكه لعواقب أفعالهوأكدت المحكمة أن عدم ورود على تكرار الفعل، يعد أمرا يدفع الى الايمان الجازم بان المدان لن يعاود ارتكاب الجرم، مشيرة إلى أن المشاب المدان ما زال بحاجة الى إيقاع عقوبة تضمن ادراكه لعواقب أفعاله وتضمن عدم استهتاره في مناهج الحياة المختلفة.وأشارت إلى أنها تستدل من ظروف الدعوى المتمثلة بعدم عودة المحكوم عليه للأفعال محل الجريمة الذي تم إدانته بها مما يقتضي تفعيل احكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات.فرصة لاصلاح نفسهوحكمت المحكمة على المدان باعطائه فرصة لاصلاح نفسه وتقويم سلوكه لتصبح العقوبة بالحبس 3 اشهر بالإضافة إلى الرسوم، فيما استبدلت المحكمة العقوبة السالبة للحرية استنادا الى أحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات.وألزمت المحكمة المدان بالإنضمام إلى برنامج تأهيل يهدف إلى تقويم سلوكه وتحسينه لدى وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، من خلال دورة تصحيح تلاوة القران الكريم وحفظ ما تيسر منه، وإرسال نسخه عن قرار الحكم وملف الطلب بما فيه تقرير الحالة الاجتماعية الى قاضي تنفيذ العقوبة لتنفيذ بديل العقوبة. رؤيا
وفي تفاصيل الحادثة، فإن شاب عشريني أقدم على سرقة هاتف محمول خلال معاينته للجهاز الخاص بالمشتكي، فيما حكمت المحكمة على الشاب بالحبس ثلاثة شهور بجرم السرقة خلافا لاحكام المادة 4071 من قانون العقوبات.وبين قرار المحكمة خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي عطية السعود، أن الشروط توافرت بحق المدان بعد ورود تقرير الحالة الاجتماعية، إلى جانب عدم ورود أية بينة من قبل النيابة العامة على توافر حالة التكرار بالمعنى القانوني.إيقاع عقوبة تضمن ادراكه لعواقب أفعالهوأكدت المحكمة أن عدم ورود على تكرار الفعل، يعد أمرا يدفع الى الايمان الجازم بان المدان لن يعاود ارتكاب الجرم، مشيرة إلى أن المشاب المدان ما زال بحاجة الى إيقاع عقوبة تضمن ادراكه لعواقب أفعاله وتضمن عدم استهتاره في مناهج الحياة المختلفة.وأشارت إلى أنها تستدل من ظروف الدعوى المتمثلة بعدم عودة المحكوم عليه للأفعال محل الجريمة الذي تم إدانته بها مما يقتضي تفعيل احكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات.فرصة لاصلاح نفسهوحكمت المحكمة على المدان باعطائه فرصة لاصلاح نفسه وتقويم سلوكه لتصبح العقوبة بالحبس 3 اشهر بالإضافة إلى الرسوم، فيما استبدلت المحكمة العقوبة السالبة للحرية استنادا الى أحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات.وألزمت المحكمة المدان بالإنضمام إلى برنامج تأهيل يهدف إلى تقويم سلوكه وتحسينه لدى وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، من خلال دورة تصحيح تلاوة القران الكريم وحفظ ما تيسر منه، وإرسال نسخه عن قرار الحكم وملف الطلب بما فيه تقرير الحالة الاجتماعية الى قاضي تنفيذ العقوبة لتنفيذ بديل العقوبة. رؤيا
مدار الساعة ـ نشر في 2023/03/20 الساعة 21:14