اجراءات احتساب الدور للشاحنات العاملة لنقل البضائع والمخالفات والعقوبات المترتبة على المخالفين
مدار الساعة -عممت هيئة تنظيم النقل البري لائحة إجراءات لآلية احتساب الدور للشاحنات العاملة لنقل البضائع، والمخالفات والعقوبات المترتبة على المخالفين من الشركات أو الأفراد، لغاية رفع سوية خدمة نقل البضائع بالشاحنات وبخاصة خط الحاويات.
وأوضحت الهيئة أنه سيجري اعتماد آلية احتساب الدور للبضائع العامة على المعابر الحدودية على النحو التالي:
1- اعتماد تاريخ ثالث للدور (تصريح الدخول) في حال عودة الشاحنة إلى الأردن محملة من البلد الآخر.
2- اعتماد تاريخ ثانٍ للدور (تصريح الخروج) في حال عودة الشاحنة إلى الأردن فارغة.
نمط الحاويات:
كما سيتم اعتماد الآلية التالية على نمط الحاويات العاملة على جميع المراكز الحدودية:
1- أي مركبة نمط حاويات تعمل على المراكز الحدودية يتم احتساب الرحلة من عدد (7 رحلات)العقبة.
2- المركبات التي تعمل على مركز حدود العمري يتم احتساب الرحلة من عداد الرحلات مع إيقاف المركبة عن العمل على محور العقبة لمدة (4 أيام) من تاريخ إصدار تصريح وارد.
مخالفات الشركات:
وأوضحت الهيئة أنه في حال ارتكاب شركات النقل أيّاً من المخالفات التالية:
أ- عدم تحميل الأفراد في الوقت والمكان المُحددين بعد التثبيت النهائي من قبل الفرد في الاتحاد والتأكد من ذلك بناءً على المعلومات الصادرة عن المنظومة الإلكترونية للهيئة.
ب- عدم الالتزام بصرف البونات على وثيقة النقل وفقاً للتسعيرة المُعتمدة من الهيئة.
ج- في حال عدم تحديد شركات النقل لوجهات المواقع المُعتمدة لدى الهيئة وفقاً لتسعيرة الحد الأدنى للأجور يتوجب على الشركات الصرف بناءً على البون (مكان التفريغ) وبنسبة عمولة لا تُجاوز (7%) لصالح الشركات المُسربة.
د- تحميل حاويات حجم (20) قدم وذات وزن أقل من (13) طن على رؤوس قاطرة (نمط الحاويات).
هـ–تحميل أُذونات وهمية و/أو تزويرها و/أو تزوير البيانات الجمركية الخاصة بها و/أو الإعتداء لفظياً و/أو جسدياً على أي من موظفي الهيئة و/أو مُشغلي المنظومة و/أو الاعتداء والإضرار بالممتلكات العامة و/أو الخاصة (مع الأخذ بالاعتبار صلاحية الجهات القضائية المُختصة بالنظر في المخالفة وفقاً لتشريعاتها من خلال تحويلها حسب الأصول).
و- مُخالفة وثيقة النقل (مما يُسبب إيقاف مركبات الأفراد) على البضائع العامة.
ز- التحميل على الأُذونات الخارجية لوجهات داخل حدود المملكة.
فسيتم اتخاذ الإجراءات التالية بحقها:
أ- توجيه إنذار خطي للشركة المُخالفة لغايات تصويب أوضاعها وإزالة المُخالفة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام عند ارتكابها للمرة الأولى وإيقاف الشركة المُخالفة عن العمل لمدة (4 أيام).
ب- إيقاف الشركة المُخالفة عن العمل لمدة (أسبوع) عند ارتكاب المُخالفة للمرة الثانية.
ج- إيقاف الشركة عن العمل لمدة (شهر) عند ارتكاب المُخالفة للمرة الثالثة.
د – إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تُجاوز الثلاثة أشهر عند ارتكاب المُخالفة للمرة الرابعة وذلك تطبيقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (14)من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم (4) لسنة (2013).
مخالفات السائقين:
أما في حال ارتكاب السائق أيّاً من المخالفات التالية:
أ- رفض التحميل مع شركات معينة.
ب- عدم الالتزام بموعد التسريب.
ج- عدم التحميل ورفض وجهة البضاعة (مكان التسليم).
د- عدم تفريغ البضاعة لأسباب غير مُبررة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (مُطالبة التاجر بأي أجور إضافية أو أي أعطال إضافية دون وجه حق).
هـ–الاعتداء لفظياً و/أو جسدياً على أي من موظفي الهيئة و/أو مُشغلي المنظومة و/أو الاعتداء والإضرار بالممتلكات العامة و/أو الخاصة (مع الأخذ بالاعتبار صلاحية الجهات القضائية المُختصة بالنظر بالمُخالفة وفقاً لتشريعاتها من خلال تحويلها حسب الأصول.
فتتخذ بحقه الإجراءات التالية:
أ- إيقاف المركبة لمدة (4 أيام) عند ارتكاب المُخالفة للمرة الأولى.
ب- إيقاف المركبة لمدة (أسبوع) عند ارتكاب المُخالفة للمرة الثانية.
ج- إيقاف المركبة لمدة (شهر) عند ارتكاب المُخالفة للمرة الثالثة وإعادة ترتيبها لآخر الدور وفقاً لنظام الدور.
د- إخراج المركبة من نظام الدور لمدة (4 شهور) في حال عدم تثبيتها للأحمال لمدة تتجاوز شهرين.
واجبات السائقين وحقوقهم:
وعرضت الهيئة الحقوق والواجبات التي يترتب على السائق معرفتها، وهي:
1- اعتماد تسعيرة الحد الأدنى للأجور الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل البري.
2- التقيد بموعد التسريب المثبت على الأسعار.
3- التقيد والالتزام بالوجهة المُحددة لتفريغ البضائع.
4- التقيد بتسليم البضائع من حيث المدة والحفاظ على سلامة المحتوى من النقص أو التلف.
5- تقديم شكوى لدى مكتب الهيئة في حال رفض الشركة الصرف بموجب تسعيرة الحد الأدنى للأجور.