المريض ومن به سلس هل لهم المسح على الخفين؟
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/14 الساعة 17:27
مدار الساعة -هل يجوز المسح على الجوارب التي لاتشف ونوعا ما سميكة للأسباب التالية: (البرد)و(المشقة)و(المرض)لوجود الاكزيما في القدمين أو عجز المريض عن غسل الأقدام كل وضوء لكبر سنه ووجود سلس بول ويحتاج للوضوء عدة مرات في اليوم .
الجواب
الحمد لله.
جواز المسح على الخفين أو ما يقوم مقامها من الجوارب لا يتقيد بحال المرض أو البرد أو المشقة ؛ لإطلاق النصوص الواردة في المسح ، بل قد يكون المريض في هذه الحال أشد حاجة من غيره للمسح على الخفين .
وهكذا المصاب بسلس البول له المسح على الخفين ؛ لعموم الأدلة جواز المسح على الخفين والجوارب من غير استثناء .
قال ابن قدامة رحمه الله:
" وإن تطهرت المستحاضة ، ومن به سلس البول، وشبههما، ولبسوا خفافاً ، فلهم المسح عليها. نص عليه أحمد; لأن طهارتهم كاملة في حقهم. قال ابن عقيل: لأنها مضطرة إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر.." انتهى من "المغني" (1/174) .
وقال المرداوي رحمه الله :
" يجوز المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه [يعني : الإمام أحمد]" انتهى من "الإنصاف" (1/169) .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (4/245): " من أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويضع على ذكره شيئاً يمنع تقاطر البول ثم يتوضأ ويصلي ، وهكذا عند كل صلاة ، والدليل قوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة . ويجوز لمن به سلس البول المذكور إذا توضأ أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما إلى تمام المدة ؛ لعموم الأدلة . والله أعلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد
الجواب
الحمد لله.
جواز المسح على الخفين أو ما يقوم مقامها من الجوارب لا يتقيد بحال المرض أو البرد أو المشقة ؛ لإطلاق النصوص الواردة في المسح ، بل قد يكون المريض في هذه الحال أشد حاجة من غيره للمسح على الخفين .
وهكذا المصاب بسلس البول له المسح على الخفين ؛ لعموم الأدلة جواز المسح على الخفين والجوارب من غير استثناء .
قال ابن قدامة رحمه الله:
" وإن تطهرت المستحاضة ، ومن به سلس البول، وشبههما، ولبسوا خفافاً ، فلهم المسح عليها. نص عليه أحمد; لأن طهارتهم كاملة في حقهم. قال ابن عقيل: لأنها مضطرة إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر.." انتهى من "المغني" (1/174) .
وقال المرداوي رحمه الله :
" يجوز المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه [يعني : الإمام أحمد]" انتهى من "الإنصاف" (1/169) .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (4/245): " من أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويضع على ذكره شيئاً يمنع تقاطر البول ثم يتوضأ ويصلي ، وهكذا عند كل صلاة ، والدليل قوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة . ويجوز لمن به سلس البول المذكور إذا توضأ أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما إلى تمام المدة ؛ لعموم الأدلة . والله أعلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/14 الساعة 17:27