الحبس لطبيبة ولممرضة ولأخصائية تجميل في الأردن.. ما القضية؟
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/13 الساعة 13:58
مدار الساعة - نهار ابو الليل - بعد اعترافهن بذنبهن أمامها حكمت المحكمة بما يلي:
1. حكمت بإدانة المشتكى عليها (طبيبة أسنان) بجرم ممارسة مهنة طبية دون الحصول على ترخيص، وحكمت عليها بالغرامة (50) ديناراً والرسوم.
2. حكمت بإدانة المشتكى عليهن (أخصائية تجميل، وطبيبة، وممرضة) بجرم ممارسة مهنة طبية دون الحصول على رخصة مزاولة، وحكمت عليهن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم لكل واحدة منهن، ونظراً لكون المشتكى عليهن في مقتبل العمر ولاعطائهن فرصة لتصويب أوضاعهن مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقهن لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ هي الحبس لمدة شهر والرسوم لكل واحدة منهن.
3. حكمت بإدانة المشتكى عليها (أخصائية التجميل) بجرم فتح عيادة طبية بدون ترخيص، وحكمت عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم، ونظراً لكون المشتكى عليها في مقتبل العمر ولاعطائها فرصة لتصويب اوضاعها مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقها لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ هي الحبس شهر والرسوم.
4. وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليها (اخصائية التجميل) لتصبح العقوبة هي الحبس شهراً والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة، الذي اطلعت عليه مدار الساعة، بعدما ثبت لها أنه وبناء على تقرير لجنة الكشف على (مركز طبي (...)) تبين وجود عيادة أسنان تعمل بها المشتكى عليها (طبيبة الأسنان) وهي غير حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة حسب الاصول، كما تبين وجود عيادة جلدية وتناسلية وهي غير مرخصة من وزارة الصحة حسب الاصول تحتوي على جهاز ليزر نوع (QUANTA SYSTEM) وجهاز (HYDRA-FACIAL) وتستخدم هذه الاجهزة من قبل المشتكى عليها (أخصائية التجميل) كفنية ليزر وهي غير حاصلة على شهادة مزاولة مهنة حسب الاصول، كما تبين وجود عيادة نسائية تعمل بها المشتكى عليها (الطبيبة) كاختصاصية نسائية وتوليد دون الحصول على شهادة مزاولة مهنة حسب الاصول، كما كانت المشتكى عليها (الممرضة) تعمل كممرضة قانونية وهي غير حاصلة على شهادة مزاولة مهنة حسب الاصول، وكان هناك إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة من وزارة الصحة.
1. حكمت بإدانة المشتكى عليها (طبيبة أسنان) بجرم ممارسة مهنة طبية دون الحصول على ترخيص، وحكمت عليها بالغرامة (50) ديناراً والرسوم.
2. حكمت بإدانة المشتكى عليهن (أخصائية تجميل، وطبيبة، وممرضة) بجرم ممارسة مهنة طبية دون الحصول على رخصة مزاولة، وحكمت عليهن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم لكل واحدة منهن، ونظراً لكون المشتكى عليهن في مقتبل العمر ولاعطائهن فرصة لتصويب أوضاعهن مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقهن لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ هي الحبس لمدة شهر والرسوم لكل واحدة منهن.
3. حكمت بإدانة المشتكى عليها (أخصائية التجميل) بجرم فتح عيادة طبية بدون ترخيص، وحكمت عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم، ونظراً لكون المشتكى عليها في مقتبل العمر ولاعطائها فرصة لتصويب اوضاعها مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقها لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ هي الحبس شهر والرسوم.
4. وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليها (اخصائية التجميل) لتصبح العقوبة هي الحبس شهراً والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة، الذي اطلعت عليه مدار الساعة، بعدما ثبت لها أنه وبناء على تقرير لجنة الكشف على (مركز طبي (...)) تبين وجود عيادة أسنان تعمل بها المشتكى عليها (طبيبة الأسنان) وهي غير حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة حسب الاصول، كما تبين وجود عيادة جلدية وتناسلية وهي غير مرخصة من وزارة الصحة حسب الاصول تحتوي على جهاز ليزر نوع (QUANTA SYSTEM) وجهاز (HYDRA-FACIAL) وتستخدم هذه الاجهزة من قبل المشتكى عليها (أخصائية التجميل) كفنية ليزر وهي غير حاصلة على شهادة مزاولة مهنة حسب الاصول، كما تبين وجود عيادة نسائية تعمل بها المشتكى عليها (الطبيبة) كاختصاصية نسائية وتوليد دون الحصول على شهادة مزاولة مهنة حسب الاصول، كما كانت المشتكى عليها (الممرضة) تعمل كممرضة قانونية وهي غير حاصلة على شهادة مزاولة مهنة حسب الاصول، وكان هناك إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة من وزارة الصحة.
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/13 الساعة 13:58