الحربي يكتب: سقوط عضوية مجلس النواب حُكماً
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/02 الساعة 11:06
يُقصد بسقوط عضوية مجلس النواب حُكماً، وجود نص دستوري مسبق ينظم شروط العضوية ابتداءً، وهذه الشروط لازمة ومستمرة طيلة فترة عضوية المجلس، وأي خلل ينقضها يفقد معه العضو مقعده في مجلس النواب ويصبح شاغراً، وقد سمّاها المشرع الدستوري الأردني حالات عدم الأهلية (مادة 75/1 من الدستور).
وتجدر الإشارة هنا الى أن المشرع الدستوري مايز بين سقوط العضوية وإسقاطها وبُطلانها، وتختلف طبيعة كل منها عن الأخرى تبعاً للجهة التي أنشأتها، فسقوط العضوية يكون مصدره حُكم الدستور، وإسقاطها يكون بقرار من مجلس النواب (الفصل من العضوية)، وبُطلانها يكون من جهة القضاء بمناسبة دعوى طعن بالانتخاب.
وتماشياً مع ما تم ذكره آنفاً، فمن البديهي أن نعرض لحالات عدم الأهلية الواردة في المادة 75/1 من الدستور والتي من شأنها إذا توافرت إحداها على الأقل أن يفقد عضو مجلس النواب عضويته ويصبح مكانه شاغراً، وهذه الحالات هي:
1. فقدان الجنسية الأردنية لأي سبب من الأسباب.
2. الإفلاس المالي ما لم يستعد المعني اعتباره القانوني.
3. الحجر القانوني المتعلق بالتصرفات القانونية ما لم يرفع عنه.
4. الحكم بالحبس مدة تزيد عن سنة في جريمة غير سياسية مالم يعف عن المعني.
وفي هذه الحالة أجد لزاماً أن نعرض للعفو المقصود في المادة الدستورية المذكورة آنفاً، لاسيما ان اللفظ جاء مطلقاً غير مقيّد، فكما هو معلوم أن العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص، اما العفو الخاص فإنه يجبُ العقوبة فقط ويبقى الفعل المجرّم، على خلاف العفو العام الذي يجبُ العقوبة والفعل المجرّم واعتباره كأن لم يكن.
وهنا يمكن لي أن أرجح أن المقصود في العفو الوارد في المادة الدستورية ينصرف إلى العفو العام وليس العفو الخاص؛ لأن العفو الخاص لا تتحقق معه حالة الأهلية الوارد ذكرها في المادة الدستورية لبقاء الحكم الصادر بالحبس ساري بحق المعني.
5. الجنون أو عدم الأهلية القانونية لاي سبب من الأسباب: ويُقصد بعدم الاهلية القانونية فقدان المعني القدرة على اجراء التصرفات القانونية المعتبرة.
فضلاً عن حالات عدم الأهلية المُشار إليها، فقد أورد المشرع الدستوري مخالفة أخرى يفقد معها عضو مجلس النواب مقعده حُكماً وهي تعاقده مع الحكومة أثناء مدة عضويته كما أشارت إليه المادة 75/2 من الدستور.
وخلاصة القول إن النص الدستوري اشار بشكل صريح جداً إلى شغور معقد عضو مجلس النواب بحكم الدستور إذا ما تحققت احدى حالات عدم الأهلية او خالف النص الذي يمنع العضو من التعاقد مع الحكومة، وقد حدث ان سقطت عضوية نائبين في سابقة لمجلس النواب الرابع عشر 2006 حيث افتى حينها المجلس العالي لتفسير الدستور (قبل انشاء المحكمة الدستورية ) بسقوط عضويتهما لاختلال شرط من شروط العضوية نتيجة لحكم قضائي بحبسهم مدة تزيد عن سنة بتهمة النيل من الوحدة الوطنية مع اشارة المجلس العالي آنذاك الى ان هذا الاجراء لا يحتاج لتصويت مجلس النواب ؛ لسقوط العضوية حُكماً.
ويبقى السؤال الذي من المفترض انه قد تبلور في ذهن القارئ عند العرض السابق، وهو ما الاجراء الواجب إتباعه عند حدوث مثل هذه الحالات؟
حرصاً منّا وحتى يكتمل عِقد الصورة الدستورية المرسومة، فإن الاجابة عن السؤال السابق تجد لها طريقاً في نص المادة 88 من الدستور، التي اشارت إلى قيام مجلس النواب بإشعار الهيئة المستقلة للإنتخاب بشغور المقعد النيابي في مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المقعد وعلى ذلك يتم ملء المقعد من قبل الهيئة وفقاً لقانون الانتخاب في مدة اقصاها ستين يوماً وترجمة للنص الدستوري السابق فقد اناطت المادة 166من النظام الداخلي لمجلس النواب برئيس المجلس ابلاغ الهيئة المستقلة بشغورالمقعد النيابي.
وختاماً يبقى سؤال آخر عالق في الذهن وهو متى يبدأ سريان شغور المقعد النيابي عند حدوث أية حالة من حالات عدم الاهلية؟ لاسيما وان المشرع الدستوري لم يتطرق لذلك صراحة وللإجابة عن هذا السؤال نجتهد ونقول أن بدء سريان شغور المقعد النيابي هو بدء سريان حالة عدم الأهلية ذاته؛ لأن المشرع الدستوري اعتبر المقعد النيابي شاغراً عند بدء انطباق أي حالة من حالات عدم الأهلية، فتاريخ فقدان الجنسية الأردنية هو بداية لسريان شغور المقعد النيابي، وتاريخ الحكم القضائي القطعي بالإفلاس، وتاريخ الحكم القضائي القطعي بالحجر، وتاريخ صدور الحكم القضائي القطعي القاضي بالحبس مدة تزيد عن سنة في جريمة غير سياسة، وتاريخ تعاقد عضو مجلس النواب مع الحكومة في حالة مخالفة البند الخاص في التعاقد مع الحكومة، هي ذاتها تاريخ بدء سريان شغور المقعد النيابي.
وتجدر الإشارة هنا الى أن المشرع الدستوري مايز بين سقوط العضوية وإسقاطها وبُطلانها، وتختلف طبيعة كل منها عن الأخرى تبعاً للجهة التي أنشأتها، فسقوط العضوية يكون مصدره حُكم الدستور، وإسقاطها يكون بقرار من مجلس النواب (الفصل من العضوية)، وبُطلانها يكون من جهة القضاء بمناسبة دعوى طعن بالانتخاب.
وتماشياً مع ما تم ذكره آنفاً، فمن البديهي أن نعرض لحالات عدم الأهلية الواردة في المادة 75/1 من الدستور والتي من شأنها إذا توافرت إحداها على الأقل أن يفقد عضو مجلس النواب عضويته ويصبح مكانه شاغراً، وهذه الحالات هي:
1. فقدان الجنسية الأردنية لأي سبب من الأسباب.
2. الإفلاس المالي ما لم يستعد المعني اعتباره القانوني.
3. الحجر القانوني المتعلق بالتصرفات القانونية ما لم يرفع عنه.
4. الحكم بالحبس مدة تزيد عن سنة في جريمة غير سياسية مالم يعف عن المعني.
وفي هذه الحالة أجد لزاماً أن نعرض للعفو المقصود في المادة الدستورية المذكورة آنفاً، لاسيما ان اللفظ جاء مطلقاً غير مقيّد، فكما هو معلوم أن العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص، اما العفو الخاص فإنه يجبُ العقوبة فقط ويبقى الفعل المجرّم، على خلاف العفو العام الذي يجبُ العقوبة والفعل المجرّم واعتباره كأن لم يكن.
وهنا يمكن لي أن أرجح أن المقصود في العفو الوارد في المادة الدستورية ينصرف إلى العفو العام وليس العفو الخاص؛ لأن العفو الخاص لا تتحقق معه حالة الأهلية الوارد ذكرها في المادة الدستورية لبقاء الحكم الصادر بالحبس ساري بحق المعني.
5. الجنون أو عدم الأهلية القانونية لاي سبب من الأسباب: ويُقصد بعدم الاهلية القانونية فقدان المعني القدرة على اجراء التصرفات القانونية المعتبرة.
فضلاً عن حالات عدم الأهلية المُشار إليها، فقد أورد المشرع الدستوري مخالفة أخرى يفقد معها عضو مجلس النواب مقعده حُكماً وهي تعاقده مع الحكومة أثناء مدة عضويته كما أشارت إليه المادة 75/2 من الدستور.
وخلاصة القول إن النص الدستوري اشار بشكل صريح جداً إلى شغور معقد عضو مجلس النواب بحكم الدستور إذا ما تحققت احدى حالات عدم الأهلية او خالف النص الذي يمنع العضو من التعاقد مع الحكومة، وقد حدث ان سقطت عضوية نائبين في سابقة لمجلس النواب الرابع عشر 2006 حيث افتى حينها المجلس العالي لتفسير الدستور (قبل انشاء المحكمة الدستورية ) بسقوط عضويتهما لاختلال شرط من شروط العضوية نتيجة لحكم قضائي بحبسهم مدة تزيد عن سنة بتهمة النيل من الوحدة الوطنية مع اشارة المجلس العالي آنذاك الى ان هذا الاجراء لا يحتاج لتصويت مجلس النواب ؛ لسقوط العضوية حُكماً.
ويبقى السؤال الذي من المفترض انه قد تبلور في ذهن القارئ عند العرض السابق، وهو ما الاجراء الواجب إتباعه عند حدوث مثل هذه الحالات؟
حرصاً منّا وحتى يكتمل عِقد الصورة الدستورية المرسومة، فإن الاجابة عن السؤال السابق تجد لها طريقاً في نص المادة 88 من الدستور، التي اشارت إلى قيام مجلس النواب بإشعار الهيئة المستقلة للإنتخاب بشغور المقعد النيابي في مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المقعد وعلى ذلك يتم ملء المقعد من قبل الهيئة وفقاً لقانون الانتخاب في مدة اقصاها ستين يوماً وترجمة للنص الدستوري السابق فقد اناطت المادة 166من النظام الداخلي لمجلس النواب برئيس المجلس ابلاغ الهيئة المستقلة بشغورالمقعد النيابي.
وختاماً يبقى سؤال آخر عالق في الذهن وهو متى يبدأ سريان شغور المقعد النيابي عند حدوث أية حالة من حالات عدم الاهلية؟ لاسيما وان المشرع الدستوري لم يتطرق لذلك صراحة وللإجابة عن هذا السؤال نجتهد ونقول أن بدء سريان شغور المقعد النيابي هو بدء سريان حالة عدم الأهلية ذاته؛ لأن المشرع الدستوري اعتبر المقعد النيابي شاغراً عند بدء انطباق أي حالة من حالات عدم الأهلية، فتاريخ فقدان الجنسية الأردنية هو بداية لسريان شغور المقعد النيابي، وتاريخ الحكم القضائي القطعي بالإفلاس، وتاريخ الحكم القضائي القطعي بالحجر، وتاريخ صدور الحكم القضائي القطعي القاضي بالحبس مدة تزيد عن سنة في جريمة غير سياسة، وتاريخ تعاقد عضو مجلس النواب مع الحكومة في حالة مخالفة البند الخاص في التعاقد مع الحكومة، هي ذاتها تاريخ بدء سريان شغور المقعد النيابي.
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/02 الساعة 11:06