الحبس أو الغرامة لمطلقي العيارات النارية
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/30 الساعة 18:19
مدار الساعة - فرض مجلس النواب عقوبة الحبس أو الغرامة على مطلقي العيارات النارية دون داع.
وفرض المجلس خلال الجلسة التي عقدها مساء الاحد عقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وبحسب التعديلات يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وغلظ المجلس من عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، وإلى الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
وتصل العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/30 الساعة 18:19