القراله يكتب: مدى أحقيه البنوك في رفع أسعار الفوائد على العقود الساريه
مدار الساعة ـ نشر في 2022/11/06 الساعة 09:25
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الاحد 2022/5/8 ويأتي هذا القرار في ضوء تنامي الضغوطات التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، وإلتزاماً من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء إدخاري
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات .
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية والبالغ قيمته 700 مليون دينار، دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل.
وبالنتيجه فان هذا القرار أدى إلى رفع أسعار الفائده على القروض الممنوحه للأفراد ومع بدء تسديد الأقساط الشهرية، تفاجئ المقترضون بحجم الارتفاع على قيمة القروض الممنوحه لهم ،مما شكل أعباء مالية إضافية على المقترضين، خاصة صغارهم الذين لا تتحمل دخولهم المحدودة تكاليف إضافية.ووفق بيانات رسمية، فإن هناك مليوناً و170 ألف مقترض من البنوك التجارية “قروض الأفراد” خلال عام 2020، وتشكل نسبة المقترضين الذكور 81% من إجمالي المقترضين.
وفي سابقه قضائيه لمحكمه التمييز الاردنيه أصدرت قراراً في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، تضمن أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها، وبشأن العمليات والعقود التي تسبق رفع سعر الفائدة، قالت المحكمة إن العبرة تكون لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد.
وأضافت أنه لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة”، وفق قرار المحكمة.
وتابعت أن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة.وبينت أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وفق نص القرار.
وتضمن قرار القضية 1208/2019، أن “سلطة البنك المركزي في إصدار الأوامر والقرارات بتحديد الحد الأعلى والأدنى لمعدلات الفوائد … لا يعني بحال من الأحوال إعتبار ما يصدره من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها”.
وأقول أن إحتجاج البنوك التجاريه بالتعليمات الصادره عن البنك المركزي برفع سعر الفائده على القروض فيه مخالفه صريحه لأحكام المواد (43,44) من قانون البنك المركزي رقم (23) لسنه 1971 حيث نصت الماده 44 على أن
أ . للبنك المركزي ان يصدر للبنوك تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها، بشكل افرادي او اجمالي.ب. للبنك المركزي ان يصدر للبنوك تعليمات او اوامر لتحديد استثماراتها في داخل المملكة وخارجها.
ج. بالرغم مما ورد في اي قانون آخر وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك مرخص عدم نشر حساباته الختامية السنوية وان لا يتخذ اي اجراء يتعلق بتوزيع ارباحه قبل ان يوافق عليها البنك المركزي وعليه ان يقوم بنشر الميزانية والحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز شهر حزيران من العام الذي تصدر فيه الميزانية عادة.
د. لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (43، 44) من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر حسب المواعيد المقررة لها فيها.
ويستفاد من أحكام هذه الماده وتحديدا الفقره (د) المشار إليها أعلاه أن هذه التعليمات لا ترتب حكمها بأثر رجعي وبالتالي فهي تسري على العقود المبرمه بعد صدورها ولا تسري على العقود المبرمه قبل نفاذ أحكامها وبالتالي فان إحتجاج البنوك بهذه التعليمات غير مبني على أساس قانوني سليم مما يتعين معه وجوب عدم الإحتجاج بها تجنباً لأي مواجهات قانونيه مع العملاء .
ويضاف إلى ذلك أن العقود تخضع لمبدأ سلطان الإرادة وقرارات البنك المركزي لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليها الحد الأقصى الذي تحدده تلك القرارات، اعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو مما يتصل بقواعد النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .
ومؤدى ذلك أن العقود السابقة على صدور قرار رفع الفائدة تبقى محكومة بالاتفاق الجاري بين الطرفين وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها ولا يغير من ذلك أن يرد شرطاً بالعقد المبرم بينهما على تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة المتفق عليها ودون حاجة لموافقة مجددة من العميل المدين، إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قراراً جديداً من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة، وأن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة وعلى ذلك فإن تعديل البنك لسعر الفائدة لا يكون ملزماً للعميل .ونلخص مما سبق أن البنوك التجاريه لا تملك ان تستقل بارادتها المنفردة في رفع سعر الفائدة حتى وإن جرى الاتفاق على ذلك ، كما ان تعليمات البنك المركزي بخصوص منح البنوك حرية تحديد سعر الفائدة وضمن أسقف محددة انما هي رخصة منحها البنك المركزي للبنوك العاملة في اختيار سعر الفائدة الذي يتناسب مع سياستها الائتمانية والتنافسية بشرط ان لا يتجاوز سعر الفائدة الحدود القصوى التي يقررها البنك المركزي ، الا ان تلك التعليمات لا يمتد اثرها للعقود السابقة استناداً لمبدأ الاثر الفوري والمباشر لسريان القوانين بحيث تسري احكامها على عقود القرض اللاحقة لتاريخ نفاذها ولا تسري باثر رجعي على العقود السابقة ، هذا فضلاً على التعليمات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي يقتصر اثرها على حق البنك في تحديد سعر الفائدة المناسب له عند ابرام عقد القرض ضمن الحدود الدنيا والقصوى التي يعينها البنك المركزي ولا ينصرف تفسيرها الى حق البنك في تعديل سعر الفائدة اثناء سريان عقد القرض الا اذا كان سعر الفائدة مربوط بمؤشر مرجعي لاسعار الاقراض بين البنوك والذي اطلق على تسميته بمؤشر الجوديبور بحيث يرتكز هذا المؤشر على تحديد متوسط سعر الفائدة المعلن من قبل البنوك التي تتعامل به بعد إستبعاد أعلى سعرين وادنى سعرين بحيث يتم اخذ معدل اسعار البنوك الباقية ، ففي هذه الحالة يجب على البنك رفع او خفض سعر الفائدة وفقا لسعر الجوديبور وعلي فان العبرة تكون لما جرى الاتفاق عليه عند التعاقد إعمالاً لمبدأ سلطان الارداة التعاقدية ومبدأ القوة الملزمة للعقد ولا يملك البنك رفع سعر الفائدة لان ذلك يعد إيجاباً جديداً من البنك يجب أن يقابله قبول من العميل .
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات .
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية والبالغ قيمته 700 مليون دينار، دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل.
وبالنتيجه فان هذا القرار أدى إلى رفع أسعار الفائده على القروض الممنوحه للأفراد ومع بدء تسديد الأقساط الشهرية، تفاجئ المقترضون بحجم الارتفاع على قيمة القروض الممنوحه لهم ،مما شكل أعباء مالية إضافية على المقترضين، خاصة صغارهم الذين لا تتحمل دخولهم المحدودة تكاليف إضافية.ووفق بيانات رسمية، فإن هناك مليوناً و170 ألف مقترض من البنوك التجارية “قروض الأفراد” خلال عام 2020، وتشكل نسبة المقترضين الذكور 81% من إجمالي المقترضين.
وفي سابقه قضائيه لمحكمه التمييز الاردنيه أصدرت قراراً في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، تضمن أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها، وبشأن العمليات والعقود التي تسبق رفع سعر الفائدة، قالت المحكمة إن العبرة تكون لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد.
وأضافت أنه لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة”، وفق قرار المحكمة.
وتابعت أن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة.وبينت أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وفق نص القرار.
وتضمن قرار القضية 1208/2019، أن “سلطة البنك المركزي في إصدار الأوامر والقرارات بتحديد الحد الأعلى والأدنى لمعدلات الفوائد … لا يعني بحال من الأحوال إعتبار ما يصدره من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها”.
وأقول أن إحتجاج البنوك التجاريه بالتعليمات الصادره عن البنك المركزي برفع سعر الفائده على القروض فيه مخالفه صريحه لأحكام المواد (43,44) من قانون البنك المركزي رقم (23) لسنه 1971 حيث نصت الماده 44 على أن
أ . للبنك المركزي ان يصدر للبنوك تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها، بشكل افرادي او اجمالي.ب. للبنك المركزي ان يصدر للبنوك تعليمات او اوامر لتحديد استثماراتها في داخل المملكة وخارجها.
ج. بالرغم مما ورد في اي قانون آخر وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك مرخص عدم نشر حساباته الختامية السنوية وان لا يتخذ اي اجراء يتعلق بتوزيع ارباحه قبل ان يوافق عليها البنك المركزي وعليه ان يقوم بنشر الميزانية والحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز شهر حزيران من العام الذي تصدر فيه الميزانية عادة.
د. لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (43، 44) من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر حسب المواعيد المقررة لها فيها.
ويستفاد من أحكام هذه الماده وتحديدا الفقره (د) المشار إليها أعلاه أن هذه التعليمات لا ترتب حكمها بأثر رجعي وبالتالي فهي تسري على العقود المبرمه بعد صدورها ولا تسري على العقود المبرمه قبل نفاذ أحكامها وبالتالي فان إحتجاج البنوك بهذه التعليمات غير مبني على أساس قانوني سليم مما يتعين معه وجوب عدم الإحتجاج بها تجنباً لأي مواجهات قانونيه مع العملاء .
ويضاف إلى ذلك أن العقود تخضع لمبدأ سلطان الإرادة وقرارات البنك المركزي لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليها الحد الأقصى الذي تحدده تلك القرارات، اعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو مما يتصل بقواعد النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .
ومؤدى ذلك أن العقود السابقة على صدور قرار رفع الفائدة تبقى محكومة بالاتفاق الجاري بين الطرفين وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها ولا يغير من ذلك أن يرد شرطاً بالعقد المبرم بينهما على تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة المتفق عليها ودون حاجة لموافقة مجددة من العميل المدين، إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قراراً جديداً من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة، وأن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة وعلى ذلك فإن تعديل البنك لسعر الفائدة لا يكون ملزماً للعميل .ونلخص مما سبق أن البنوك التجاريه لا تملك ان تستقل بارادتها المنفردة في رفع سعر الفائدة حتى وإن جرى الاتفاق على ذلك ، كما ان تعليمات البنك المركزي بخصوص منح البنوك حرية تحديد سعر الفائدة وضمن أسقف محددة انما هي رخصة منحها البنك المركزي للبنوك العاملة في اختيار سعر الفائدة الذي يتناسب مع سياستها الائتمانية والتنافسية بشرط ان لا يتجاوز سعر الفائدة الحدود القصوى التي يقررها البنك المركزي ، الا ان تلك التعليمات لا يمتد اثرها للعقود السابقة استناداً لمبدأ الاثر الفوري والمباشر لسريان القوانين بحيث تسري احكامها على عقود القرض اللاحقة لتاريخ نفاذها ولا تسري باثر رجعي على العقود السابقة ، هذا فضلاً على التعليمات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي يقتصر اثرها على حق البنك في تحديد سعر الفائدة المناسب له عند ابرام عقد القرض ضمن الحدود الدنيا والقصوى التي يعينها البنك المركزي ولا ينصرف تفسيرها الى حق البنك في تعديل سعر الفائدة اثناء سريان عقد القرض الا اذا كان سعر الفائدة مربوط بمؤشر مرجعي لاسعار الاقراض بين البنوك والذي اطلق على تسميته بمؤشر الجوديبور بحيث يرتكز هذا المؤشر على تحديد متوسط سعر الفائدة المعلن من قبل البنوك التي تتعامل به بعد إستبعاد أعلى سعرين وادنى سعرين بحيث يتم اخذ معدل اسعار البنوك الباقية ، ففي هذه الحالة يجب على البنك رفع او خفض سعر الفائدة وفقا لسعر الجوديبور وعلي فان العبرة تكون لما جرى الاتفاق عليه عند التعاقد إعمالاً لمبدأ سلطان الارداة التعاقدية ومبدأ القوة الملزمة للعقد ولا يملك البنك رفع سعر الفائدة لان ذلك يعد إيجاباً جديداً من البنك يجب أن يقابله قبول من العميل .
مدار الساعة ـ نشر في 2022/11/06 الساعة 09:25