هذه عقوبة مثيري العنف من جماهير الفيصلي والوحدات

مرشد القرالة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/15 الساعة 15:25

لا ننكر أن لدينا رياضه اسمها كره القدم ولكنها بريئة من العنصرية والتنمر ومن كل محاولات تشويهها وطمس أبسط أشكال الجمال فيها .. المهارة .. الاحتفالات .. الفرحة والمشاعر الغامرة المصاحبة لها ، كرة القدم لعبة تنافسية تجمع الكل في ساحة واحدة .. وليست حرب شعواء تستهدف أذية أي فرد فيها .

لا يجب أن نكون أداه بيد الاستعمار الذي أوجد العنصرية فشرقنا يشبه غربنا بكل شيء العادات والتقاليد والقيم والطباع حتى الكشرة وحده ،العشائر والعائلات مقسومة بين الحدين فلتذهب كرة القدم للجحيم.... نحن مع اللعب الأجمل والفوز لمن يستحق ذلك فنحن جميعا بمركب واحد ومصير مشترك وقضيتنا واحده وسنحقق النصر وعودة القدس سويه إن شاء الله

شهدت بالامس خروج فئة عن التعامل المقبول والإتجاه للمناكفات والمشاحنات الرياضية ، وتحولت النبرة إلى أشبه بالذم والتحقير .

لعل أجمل ما في قمة الوحدات والفيصلي وعبر تاريخ لقائاتهما هو الحضور الجماهيري الكبير، لكن تلك الجمالية سرعان ما أصبحت تنخدش من خلال ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي سواء من حسابات رسمية أو وهمية، أو من خلال الهتافات الجماهريه في شوارع المملكه وأصبح لذلك تأثير على الوحده الوطنيه ‎التي تعبّر عن وحدة الشعب بمختلف شرائحه ومنابته على هدف واحد دون النّظر في إعتبارات إختلاف المنابت وتنوع الأصول .

وفي قراءة قانونية سريعة نقول أن الاردن من الدول السباقة الى توقيع الإتفاقيات التي تعنى بحقوق الإنسان والتصديق عليها، من ضمنها الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري حيث تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ (15/حزيران/2006)، والتي تم إدراج نصوصها ضمن التشريعات الوطنية الأردنية ، كما أن الدستور الاردني ذكر في نصوصه بأن الاردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وذلك بنص المادة (6) من الدستور الأردني – علماً بأن الدستور كفل الحقوق المتساوية لكافة الأشخاص سواء أكانوا مواطنين أو غير مواطنين .

لقد تضمنت التشريعات الأردنية العديد من النصوص التي تدين نشر الأفكار القائمة على العنصرية او الكراهية أو تحض على أعمال العنف أو التحريض على العنف ضد أي عرق أو جنس أودين أو الترويج له أو المساعدة على أي نشاط عنصري وذلك بنص المادة (150) من قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنه 1960 حيث نصت هذه الماده على أن "كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار."

أما عن أركان هذه الجريمه فهي :-

١- الركن المادي

ويتمثل بعدة صور أوردها المشرع الادرني وقد وردت على سبيل المثال لا الحصر كالكتابة والخطابة أو أي عمل آخر يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أوالعنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف المختلفة ومختلف عناصر الامة التي من شأنها أن تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصرها .

٢-الركن المعنوي

ويتمثل الركن المعنوي في جريمة إثارة النعرات المذهبية بالقصد الجرمي بنوعية العام والخاص حيث يتمثل القصد الجرمي العام أن يكون الفعل المرتكب من قبل الجاني باي وسيلة كانت كالكتابة والخطابة أو الاعمال الاخرى من شأنها المساس والاساءة الى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وبالتالي فان جريمة إثاره النعرات المذهبية تعد من الجرائم المقصودة بحيث يشترط لقيام هذه الجريمة أن تتجة إرادة الجاني الى إثارة التعصب والنزاع بين الطوائف مما يعكر وحدة الامة وأن تتجة إرادته الى قبول هذا السلوك وهذا يطلق عليه القصد الجرمي العام .

اما القصد الجرمي الخاص فيتمثل بان تتجه إرادة الجاني الى النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة المختلفة بهدف خلق الاضطرابات

وتجدر الإشاره إلى أن الماده (٣٨/ج) من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 قد حظرت نشر كل ما يؤدي إلى اثارة النعرات المذهبية ، أو العنصريه .

وأخيرا أقول لا وألف لا لكره القدم إن فرقت بين إخوه الدم والمصير ، إخوه الفقر والقهر والجوع

مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/15 الساعة 15:25