حكم سداد الابن للقرض الربوي الذي أخذه والده
مدار الساعة -السؤال:أخذ والدي قرضا بضمان شهادة من بنك؛ ليكمل مبلغ شراء شقة لأخي، ولا يستطيع أحد غيري سداد القسط الشهري للقرض، فاتفق معي والدي على أن أسدد المبلغ المطلوب للقرض شهرياً في مقابل إعطائي مبلغ الشهادة عند تسديد القرض، فاعترضت على الفائدة من الشهادة، فقال لي: إني سآخذ مبلغ الشهادة الأصلي، ولا دخل لي بأي زيادة أو فائدة ملحوظة: المبلغ الأصلي للشهادة ملكي. فهل علي إثم حالياً؛ لأنني أسدد مبلغ القرض؟
الجواب:الحمد لله.
أولا :
الاقتراض من البنك بالفائدة محرم ويقع في "محاربة الله سبحانه"؛ لأنه من الربا الذي توعد الله أهله بالحرب، وأنذرهم به العقوبة، كما قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279.
ثانيا :
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك في بلدك، محرمة أيضا، ولا تخرج عن الربا، كما في شهادات الفئة (أ) و (ب)، أو الربا والمقامرة، كما في شهادات الفئة (ج).
وينظر جواب السؤال رقم:(72413).
والواجب عليك أمران:
الأول : التوبة إلى الله تعالى من الدخول في عقد الشهادات المحرمة.
الثاني : التخلص من هذه الشهادات، بأخذ رأس المال، وصرف الفائدة الربوية في مصالح المسلمين.
والواجب على والدك التوبة إلى الله تعالى من الاقتراض بالربا.
ثالثا:
لا حرج عليك في سداد قرض والدك، فإن هذا القرض المحرم يجب سداد أصله، وكذلك سداد فائدته إذا لم يجد الإنسان وسيلة للتهرب منها، ولا حرج في مساعدة الوالد للتخلص من دينه.
لكن المحذور في حقك هو بقاء الشهادة الربوية، فإن استطعت إلغاءها، وجب عليك ذلك ولو أدى ذلك إلى عدم سدادك لدين والدك، فإنه لا يلزمك شرعا.
وإن كنت لا تستطيع إلغاءها لأنها مرهونة بالقرض، فلا حرج عليك، واستمر في سداد دين والدك.
والله أعلم.