تعديل قرارات تتعلق بإصدار جوازات سفر دون أرقام وطنية
مدار الساعة ـ نشر في 2022/09/25 الساعة 17:36
مدار الساعة -قرَّر مجلس الوزراء إجراء تعديلات على قراراته السَّابقة المتعلِّقة بإصدار جوازات سفر أردنيَّة عاديَّة (بدون رقم وطني) لأغراض تشجيع الاستثمار؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار، وبما يواكب الأسس المعدَّلة للحصول على الجنسيَّة الأردنيَّة عن طريق الاستثمار.
واشترطت التَّعديلات الجديدة أن لا يقلُّ حجم الاستثمار الفعلي لكلِّ مستثمر (المنشأة، والمعدَّات والأرض المقام عليها الاستثمار، والقيمة الفعليَّة لدورة إنتاجيَّة واحدة) عن (400) ألف دينار في محافظة العاصمة والمناطق التنمويَّة فيها، و(200) ألف دينار في باقي المحافظات والمناطق التنمويَّة فيها.
كما اشترطت أن لا يقلَّ عددُ العاملين الأردنيين الخاضعين للضَّمان الاجتماعي في المنشأة لكلِّ شريك عن (20) موظَّفاً في محافظة العاصمة والمناطق التنمويَّة فيها، وعن (10) موظَّفين في باقي المحافظات والمناطق التنمويَّة فيها.
ونصَّت التعديلات كذلك على أن يكون الاستثمار في القطاعات التي تُحقَّق قيمة مُضافة للاقتصاد الأردني، وتنهض بالمشاريع التنمويَّة، بما فيها القطاعات الإنتاجيَّة: الصناعيَّة، والسياحيَّة، والتعليميَّة، والصحيَّة، والزراعيَّة وغيرها، والقطاعات التجاريَّة والخدميَّة (وكلاء ومعارض السَّيَّارات، والتَّخزين والمخازن الكُبرى، والمطاعم السّياحيَّة، ومستودعات الأدوية، والمواد الصَّيدلانيَّة ولوازمها، والملاحة والنَّقل البحري وشركات الإسكان).
وتضمَّنت أيضاً أن يكون لدى كلِّ مستثمر (75) موظَّفاً أردنيَّاً مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي في محافظات العاصمة وإربد والزَّرقاء والمناطق التنمويَّة فيها، و(50) موظَّفاً أردنيَّاً في المحافظات الأخرى والمناطق التنمويَّة فيها، ومضى على اشتراكهم عام واحد على الأقلّ قبل تقديم الطَّلب، شريطة الاحتفاظ بهم لحين انتهاء مدَّة جواز السَّفر، على أن لا يُجدَّد مستقبلاً في حال عدم الالتزام بالاحتفاظ بهذا العدد، بغضِّ النَّظر عن حجم الاستثمار ونوعه.
كما وافق مجلس الوزراء على أسس تجديد جوازات السَّفر الأردنيَّة العاديَّة (بدون رقم وطني) لأغراض تشجيع الاستثمار للحاصلين عليها قبل عام 2014م، بحيث تتمُّ الموافقة على التَّجديد في حال تحقيق جميع الشُّروط المُعدَّلة الواردة أعلاه لمدَّة خمس سنوات.
وتضمَّنت الأسس أنَّه وفي حال تحقيق الشُّروط الواردة أعلاه باستثناء شرط توافر عدد الموظَّفين الأردنيين المسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي فيتمُّ تجديد جوازات السَّفر الأردنيَّة (بدون رقم وطني) لمدَّة ثلاث سنوات؛ كونهم حصلوا عليها دون وجود أسس محدَّدة، ودون تحديد القطاعات التي استثمروا فيها.
وفي حال تحقيق المستثمر للشُّروط الواردة في التَّعديلات أعلاه، ترفع اللَّجنة الخاصَّة للنَّظر في طلبات الحصول على جوازات السَّفر الأردنيَّة العاديَّة (بدون رقم وطني) للمستثمرين توصياتها إلى وزير الدَّاخليَّة، مشفوعةً بالمبرِّرات اللَّازمة، ويتمُّ بناء عليه منح المستثمر جواز سفر أردني (دون رقم وطني) لمدَّة ثلاث سنوات لأوَّل مرَّة، ويتمُّ تجديده في حال استمرار توافر الشُّروط لمدَّة خمس سنوات، أو لمدَّة ثلاث سنوات في حال عدم تحقيق المستثمر الحاصل على جواز السَّفر المؤقَّت قبل عام 2014م للشَّرط المتعلِّق بعدد العاملين الأردنيين المسجَّلين لدى الضَّمان الاجتماعي كما ورد أعلاه.
كما يتمُّ منح زوج المستثمر وأبنائه وبناته غير المتزوِّجات ووالديه جواز سفر أردني عادي (بدون رقم وطني) تبعاً للمستثمر في حال تحقيقه الشُّروط.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (19) قضيَّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
واشترطت التَّعديلات الجديدة أن لا يقلُّ حجم الاستثمار الفعلي لكلِّ مستثمر (المنشأة، والمعدَّات والأرض المقام عليها الاستثمار، والقيمة الفعليَّة لدورة إنتاجيَّة واحدة) عن (400) ألف دينار في محافظة العاصمة والمناطق التنمويَّة فيها، و(200) ألف دينار في باقي المحافظات والمناطق التنمويَّة فيها.
كما اشترطت أن لا يقلَّ عددُ العاملين الأردنيين الخاضعين للضَّمان الاجتماعي في المنشأة لكلِّ شريك عن (20) موظَّفاً في محافظة العاصمة والمناطق التنمويَّة فيها، وعن (10) موظَّفين في باقي المحافظات والمناطق التنمويَّة فيها.
ونصَّت التعديلات كذلك على أن يكون الاستثمار في القطاعات التي تُحقَّق قيمة مُضافة للاقتصاد الأردني، وتنهض بالمشاريع التنمويَّة، بما فيها القطاعات الإنتاجيَّة: الصناعيَّة، والسياحيَّة، والتعليميَّة، والصحيَّة، والزراعيَّة وغيرها، والقطاعات التجاريَّة والخدميَّة (وكلاء ومعارض السَّيَّارات، والتَّخزين والمخازن الكُبرى، والمطاعم السّياحيَّة، ومستودعات الأدوية، والمواد الصَّيدلانيَّة ولوازمها، والملاحة والنَّقل البحري وشركات الإسكان).
وتضمَّنت أيضاً أن يكون لدى كلِّ مستثمر (75) موظَّفاً أردنيَّاً مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي في محافظات العاصمة وإربد والزَّرقاء والمناطق التنمويَّة فيها، و(50) موظَّفاً أردنيَّاً في المحافظات الأخرى والمناطق التنمويَّة فيها، ومضى على اشتراكهم عام واحد على الأقلّ قبل تقديم الطَّلب، شريطة الاحتفاظ بهم لحين انتهاء مدَّة جواز السَّفر، على أن لا يُجدَّد مستقبلاً في حال عدم الالتزام بالاحتفاظ بهذا العدد، بغضِّ النَّظر عن حجم الاستثمار ونوعه.
كما وافق مجلس الوزراء على أسس تجديد جوازات السَّفر الأردنيَّة العاديَّة (بدون رقم وطني) لأغراض تشجيع الاستثمار للحاصلين عليها قبل عام 2014م، بحيث تتمُّ الموافقة على التَّجديد في حال تحقيق جميع الشُّروط المُعدَّلة الواردة أعلاه لمدَّة خمس سنوات.
وتضمَّنت الأسس أنَّه وفي حال تحقيق الشُّروط الواردة أعلاه باستثناء شرط توافر عدد الموظَّفين الأردنيين المسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي فيتمُّ تجديد جوازات السَّفر الأردنيَّة (بدون رقم وطني) لمدَّة ثلاث سنوات؛ كونهم حصلوا عليها دون وجود أسس محدَّدة، ودون تحديد القطاعات التي استثمروا فيها.
وفي حال تحقيق المستثمر للشُّروط الواردة في التَّعديلات أعلاه، ترفع اللَّجنة الخاصَّة للنَّظر في طلبات الحصول على جوازات السَّفر الأردنيَّة العاديَّة (بدون رقم وطني) للمستثمرين توصياتها إلى وزير الدَّاخليَّة، مشفوعةً بالمبرِّرات اللَّازمة، ويتمُّ بناء عليه منح المستثمر جواز سفر أردني (دون رقم وطني) لمدَّة ثلاث سنوات لأوَّل مرَّة، ويتمُّ تجديده في حال استمرار توافر الشُّروط لمدَّة خمس سنوات، أو لمدَّة ثلاث سنوات في حال عدم تحقيق المستثمر الحاصل على جواز السَّفر المؤقَّت قبل عام 2014م للشَّرط المتعلِّق بعدد العاملين الأردنيين المسجَّلين لدى الضَّمان الاجتماعي كما ورد أعلاه.
كما يتمُّ منح زوج المستثمر وأبنائه وبناته غير المتزوِّجات ووالديه جواز سفر أردني عادي (بدون رقم وطني) تبعاً للمستثمر في حال تحقيقه الشُّروط.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (19) قضيَّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/09/25 الساعة 17:36