السير: هذا التصريح مجاني والهدف تسهيل لا اعاقة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/09/22 الساعة 09:50
مدار الساعة - أكد مدير إدارة سير العاصمة العقيد رائد العساف، الخميس، إن دعوة سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعتها للحصول على "تصاريح محددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع"، يأتي انسجاما مع قانون السير المعمول به.
ولفت إلى أن شوارع الاستقلال والملكة رانيا وغيرها يستوجب الحصول على تصريح يحدد وقت التحرك لمركبات الشحن، وذلك وفق تصريح للمملكة.
تنص المادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها 30 ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح".
"لا اعاقة لحركة العمل وانما التسهيل" وفق العساف الذي أكد على أن التصريح "مجاني" وسنوي يجري الحصول عليه من خلال إدارة السير.
دعت إدارة السير المركزية، التابعة لمديرية الأمن العام، الثلاثاء، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعتها للحصول على "تصاريح محددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع".
وبحسب بيان صحفي صادرسابقا عن الإدارة، فإن ذلك يأتي استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها 30 ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح".
ولفت إلى أن شوارع الاستقلال والملكة رانيا وغيرها يستوجب الحصول على تصريح يحدد وقت التحرك لمركبات الشحن، وذلك وفق تصريح للمملكة.
تنص المادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها 30 ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح".
"لا اعاقة لحركة العمل وانما التسهيل" وفق العساف الذي أكد على أن التصريح "مجاني" وسنوي يجري الحصول عليه من خلال إدارة السير.
دعت إدارة السير المركزية، التابعة لمديرية الأمن العام، الثلاثاء، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعتها للحصول على "تصاريح محددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع".
وبحسب بيان صحفي صادرسابقا عن الإدارة، فإن ذلك يأتي استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها 30 ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح".
مدار الساعة ـ نشر في 2022/09/22 الساعة 09:50