نصوص قانونية متناقضة لتعريف الطفل
مدار الساعة ـ نشر في 2022/09/12 الساعة 16:44
تابع الرأي العام المحلي بكل اهتمام النقاشات المتوالية حول "مشروع قانون حقوق الطفل" وانقسام الآراء ما بين معارض ومؤيد للقانون، وهذا يدفعنا للبحث أعمق في بنية القانون الذي سيتولى يحفظ حقوق الطفلوالتي تكشف عن بعض القصور في نصوص القانون ومشكلة في إعتماد بعض المعايير التي تم الرجوع لها في إيجاد هذه النصوص.
فقد نصت المادة "2" من فقرتها "أ" على :"مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة ، يقصد بكلمة الطفل كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره " ، فمسألة الخلاف هنا متعلقة بالعمر.
فمثلًا في قانون الأحوال الشخصية في المادة "6" من الفقرة "أ" نصت على:" للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع "، واستنادا لهذا النص فقد أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تزايدًا في زيجات الفتيات القاصرات عام 2020 ، حيث سجل نحو 8000 عقد زواج للإناث وقرابة ال 300 عقد زواج للذكور، وتشمل الفئة العمرية لزواج القاصرات ما بين 15-18 عامًا حيث شهدت الأعوام العشرة الأخيرة 95 ألف عقد زواج لفتيات قاصرات ، فكيف يمكن إطلاق عبارة "طفل" حسب قانون الطفل على هذه الفئة وهم يعتبرون أرباب أسر؟
وفي قانون الانتخاب فقد نصت المادة "3" من فرقتها "أ" على " لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون" في حين نص قانون الطفل على أن الطفل من لم يتم سن الثامنة عشرة من عمره وقانون الانتخاب أجاز لمن بلغ سن الثامنة عشرة الانتخاب، فهنالك فرق كبير بين البالغ والمتم فكيف يمكن إعطاء حق دستوري ديمقراطي سامي مثل حق الانتخاب لشخص ينظر له بنظرة الطفل حسب قانون الطفل؟، علمًا أن الطفل يمكن التأثير على إرادته في الانتخاب مما يؤثر على سير العملية الانتخابية الديمقراطية!
اما في القانون المدني نصت المادة "118" من الفقرة "1" على ما يلي :" تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا ... " والصغير المميز يكون عمره ما بين سن السابعة والثامنة عشرة، فكيف يمكن إجازة تصرفات هذا الصغير النافعة نفعًا محضًا واعتبارها صحيحة وهو في نظر قانون الطفل لا يزال طفلًا؟
عدة تساؤلات تطرح على نص المادة " 2 " بفقرتها "أ" من قانون الطفل ، ولعل أبرزها ما هو المعيار الذي تم الاعتماد عليه في تحديد سن الطفولة؟
فقد نصت المادة "2" من فقرتها "أ" على :"مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة ، يقصد بكلمة الطفل كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره " ، فمسألة الخلاف هنا متعلقة بالعمر.
فمثلًا في قانون الأحوال الشخصية في المادة "6" من الفقرة "أ" نصت على:" للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع "، واستنادا لهذا النص فقد أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تزايدًا في زيجات الفتيات القاصرات عام 2020 ، حيث سجل نحو 8000 عقد زواج للإناث وقرابة ال 300 عقد زواج للذكور، وتشمل الفئة العمرية لزواج القاصرات ما بين 15-18 عامًا حيث شهدت الأعوام العشرة الأخيرة 95 ألف عقد زواج لفتيات قاصرات ، فكيف يمكن إطلاق عبارة "طفل" حسب قانون الطفل على هذه الفئة وهم يعتبرون أرباب أسر؟
وفي قانون الانتخاب فقد نصت المادة "3" من فرقتها "أ" على " لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون" في حين نص قانون الطفل على أن الطفل من لم يتم سن الثامنة عشرة من عمره وقانون الانتخاب أجاز لمن بلغ سن الثامنة عشرة الانتخاب، فهنالك فرق كبير بين البالغ والمتم فكيف يمكن إعطاء حق دستوري ديمقراطي سامي مثل حق الانتخاب لشخص ينظر له بنظرة الطفل حسب قانون الطفل؟، علمًا أن الطفل يمكن التأثير على إرادته في الانتخاب مما يؤثر على سير العملية الانتخابية الديمقراطية!
اما في القانون المدني نصت المادة "118" من الفقرة "1" على ما يلي :" تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا ... " والصغير المميز يكون عمره ما بين سن السابعة والثامنة عشرة، فكيف يمكن إجازة تصرفات هذا الصغير النافعة نفعًا محضًا واعتبارها صحيحة وهو في نظر قانون الطفل لا يزال طفلًا؟
عدة تساؤلات تطرح على نص المادة " 2 " بفقرتها "أ" من قانون الطفل ، ولعل أبرزها ما هو المعيار الذي تم الاعتماد عليه في تحديد سن الطفولة؟
مدار الساعة ـ نشر في 2022/09/12 الساعة 16:44