مجلس النواب يقر مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022

مدار الساعة ـ نشر في 2022/09/12 الساعة 08:21
مدار الساعة - أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة الاثنين، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
وأقر المجلس المادة 17 من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية بعد نقاش موسع من قبل النواب، وتقديم مقترحات للتصويت عليها بيد أن غالبية النواب رفضها لصالح قرار اللجنة النيابية.
وتُعفي المادة 17 من امتحان البورد الأردني الفئات المنصوص عليها في مشروع القانون والمتمثلة بالطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001، شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس، والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
كما تعفي المادة الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3 سنوات متصلة مارس خلالها اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة، ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
كما أعفت المادة الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة أن يكون حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي، وأن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعا للتخصص الرئيس، وألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة، وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وفي رده على مداخلات النواب، أكد وزير الصحة فراس الهواري أن المادة 17 جاءت لمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالموارد البشرية الصحية منها النقص في الكوادر الطبية، وكذلك التطورات التي حدثت في الملف الطبي.
وأضاف، أن المادة وضعت "شروطا قاسية" على الأطباء منها أن يكون الطبيب تدرب في برنامج معتمد، وزاول المهنة في البلد الذي حصل فيه على شهادة الاختصاص لمدة 3 سنوات، وهذه المادة تنظمها تعليمات.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون بعد أن عقد سلسلة جلسات نيابية على مدار أيام لمناقشة المشروع قبل إقراره، والذي يضم 24 مادة، حيث رفض النواب بأغلبية قرار لجنة الصحة والبيئة النيابية للمادة الأولى بإعادة تسمية القانون، والعودة للنص الأصلي الوارد من الحكومة والذي ينص على "يسمى القانون قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ويمنح مشروع القانون، المجلس الطبي الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والذي يتألف من وزير الصحة رئيسا، وعضوية الأمين العام للمجلس، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة.
كما يضم المجلس عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وأحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لمدة سنتين بالتناوب بقرار من الوزير، وممثلا عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتأتي جدلية المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي، من إعفائها لعدد من الأطباء من امتحان "البورد" الأردني لمزاولة التخصصات الطبية ضمن شروط معينة مقابل حرمان آخرين من ذلك.
"الآخرون" المقصود بهم هنا، هم أطباء اعتصموا عدة مرات أمام مجلس النواب ممن يحملون البورد الأجنبي، ولكنهم حصلوا عليه بدون الإقامة الكاملة والممارسة في هذا البلد الأجنبي، ويرون بأن عدم شمولهم بهذا التعديل "ظلم لهم" بحسب وصفهم، وفق مراسل "المملكة".
دفوع ومبررات حكومية
أكدت الحكومة، وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن تعديلاته جاءت لرفع المستوى العلمي والعملي للقطاع الطبي والصحي، وأن يتمكن المجلس الطبي من مواكبة التطورات الأخيرة في برامج الامتياز والاختصاص، والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية لم تكن معتمده سابقا، ولدخول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور صيدلي تحت مظلة المجلس.
وأكد وزير الصحة فراس الهواري في عدة اجتماعات مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن "القانون يسعى لرفد القطاع الطبي بالمزيد من الخبرات والكفاءات من أبناء الوطن في الخارج" مبينا أن "الأطباء داخل الأردن ممن لم يجتازوا البورد الأردني يستطيعون الذهاب إلى البورد العربي، الذي يعترف فيه من الأردن مثل البورد الأردني".
موقف النقابات الطبية
نقابة الأطباء صرحت لـ "المملكة" باسمها وباسم النقابات الطبية، أن هذا القانون يقلل من شأن البورد الأردني ذي السمعة العملية والعلمية العالية في جميع دول المنطقة والعالم، وأن المادة 17 يجب أن تطبق على خريجي جميع دول العالم بدون اشتراط مزاولة المهنة في بلد التخصص لمدة 3 سنوات؛ لأن ذلك ينطبق على مجموعة دول معينة ترغب الدولة باعتماد الأطباء الحاصلين على البورد منها واستثناء دول أخرى.
وأعلن نقيب الأطباء زياد الزعبي أن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغت وزير الصحة أن مشروع القانون "لا يصلح"، موضحا أنه "لم تتم استشارة النقابة في صياغة مشروع القانون".
مدار الساعة ـ نشر في 2022/09/12 الساعة 08:21