قاضي القضاة عن زواج سن الـ١٥: لا يزيد عمر الخاطب عن ٣٣ عامًا

مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/18 الساعة 12:10

مدار الساعة - أصدرت دائرة قاضي القضاة تعليمات جديدة تنظم عملية منح المحاكم الشرعية لاذن الزواج لمن أكمل الـ١٥ سنة شمسية من عمره ولم يكمل الـ١٨ عاماً، وتلزم بدورة للمقبلين على الزواج.

وبحسب البيان الصادر عن الدائرة، اليوم الثلاثاء، جاءت التعليمات الجديدة، والتي الغيت بموجبها التعليمات السابقة الصادرة عام ٢٠١١، استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لقاضي القضاة بموجب الفقرة (ب) من المادة (١٠) من قانون الأحوال الشخصية رقم (٣٦) لعام ٢٠١٠، ويبدأ العمل بالتعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من شهر آب المقبل.

وأكدت الدائرة ان التعليمات الجديدة قد صدرت لغايات اعادة تنظيم إصدار قرارات منح الاذن بالزواج، من خلال اضافة عدد من الشروط والقيود الواجب توفرها على وجه التحديد لتشكل الحد الادنى من معايير توافر المصلحة، والتي لا بد للمحكمة من التحقق منها إضافة للمعايير والاسباب الاخرى التي تعرض أمام المحكمة بحسب كل حالة وخصوصيتها.

وأشار بيان الدائرة إلى القيود الجديدة التي فرضتها التعليمات، المتمثلة بتحديد حد أعلى لفارق السن بين الطرفين، حيث كان ذلك متروكا لتقدير المحكمة، إذ لا يجوز بأي حال ان يزيد عمر الخاطب عن ثلاثة وثلاثين عاما وهو قريب من المعدل العام لسن الزواج في الاردن بالنسبة للذكور.

كما نصت التعليمات على اشتراط اثبات الخاطب لمقدرته المالية على الانفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية بأوجه الاثبات المعتبرة قانونا للتأكد من توفر البيئة المادية المناسبة والملائمة للمخطوبة بعد الزواج.

واشترطت التعليمات الجديدة موافقة ولي المخطوبة قبل الحصول على الاذن بالزواج وموافقته على اجراء العقد واعتبرت رفض الولي مانعا من موانع منح الاذن، وبذلك عدلت هذه التعليمات ما كان معمولا به سابقا وهو امكانية منح الاذن واجراء العقد حال عضل الولي.

وتضمنت التعليمات حكما اضافيا وهو ضرورة ان تتضمن حجة الاذن مقدار المهر الذي سيجري عليه العقد بين الطرفين، واشترطت ان لا يقل عن مهر مثل المخطوبة وذلك ضمانا لحقها لعدم التهاون به وبحيث لم يترك ذلك لها أو لوليها فقط وانما يتم بقرار من المحكمة.

كما اشترطت التعليمات الجديدة إفهام المحكمة للمخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقاً لأحكام القانون، على أن يتم تضمين أية شروط ترغب بها المخطوبة في حجة الإذن بالزواج عند إصدارها لمراعاتها عند اجراء العقد.

وأكدت الدائرة في بيانها ان حكم حق الاشتراط للمخطوبة أضيف على التعليمات ادراكا من الدائرة لاحتمال أن لا تكون الفتاة مطلعة على حقها في الاشتراط في عقد الزواج لأية شروط توفر لها الحماية المستقبلية في القضايا التي ترى أنها ضرورية لاستمرار زواجها ولضمان التوافق عليها قبل اجراء العقد والالتزام بها بعد ذلك، كأن تشترط أن تسكن في بلد أو منطقة معينة، أو أن لا يتزوج عليها أو أن تكمل تعليمها الجامعي، أو أن لا تمنع من العمل وغير ذلك مما تراه مناسبا.

ومن الشروط الاضافية التي نصت عليها التعليمات الجديدة الزامية اجتياز كل من الخاطب والمخطوبة لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها دائرة قاضي القضاة من خلال معهد القضاء الشرعي ومديرية الاصلاح الاسري أو أية جهة يعتمدها قاضي القضاة لهذه الغاية، بهدف رفع الوعي بعدد من القضايا الضرورية لاستمرار الحياة الزوجية، منها التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية ومهارات التواصل بين الزوجين وما يتعلق باقتصاديات الاسرة والمسائل الطبية ذات العلاقة وغيرها من القضايا التي ستشكل الاطار التدريبي والتوعوي لهذه الدورات.

وأضح البيان انه بسبب حصول تعديل على هيكل العمل داخل دائرة قاضي القضاة بعد عام ٢٠١١ بموجب عدد من التشريعات الخاصة بذلك، والتي تضمنت استحداث مكاتب للإصلاح والوساطة والتوفيق الاسري وكذلك مديرية متخصصة في شؤون القاصرين كان لا بد من أن يناط بها دور مهم في معاملات منح الاذن بالزواج ولذا فقد تضمنت التعليمات الجديدة احكاما تنسجم مع هذه التعديلات وتم النص على إحالة طلبات الزواج الى مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري المنشأ ضمن اختصاص المحكمة.

ويتوجب على مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بدوره دراسة الحالة المحالة اليه وتزويد المحكمة برأيه فيها حيث يتشكل المكتب من عدد من أصحاب الاختصاص في العلوم الشرعية والاجتماعية والنفسية والقانونية والتربوية وهي بيوت خبرة ستساهم في ترشيد الوعي بهذه المسائل، حيث إن هذه المكاتب منتشرة في العديد من محافظات المملكة ويجري التوسع في انشائها لتغطي خدماتها جميع المحاكم الشرعية.

كما أنيط دور مهم في التعليمات الى مديرية شؤون القاصرين في دائرة قاضي القضاة والتي تتشكل من عدد من القضاة الذين سيكون من ضمن واجباتهم الوظيفية النظر في هذه الطلبات ودراستها وتدقيق اجراءاتها باعتبارها الجهة المتخصصة في شؤون القاصرين بموجب الهيكل التنظيمي للدائرة والتي ترتبط مباشرة بقاضي القضاة ويصادق على تنسيباتها.

في حين نصت التعليمات الجديدة على ضرورة أن تؤسس المحكمة ملفا لكل حالة يتضمن البينات والمعززات التي استندت اليها في قرارها وأن تنظم ضبوطات رسمية بما تجريه من تحقيقات، وذلك لغايات المزيد من التوثيق والدقة في العمل.

وتؤكد الدائرة، وفقاً لبيانها على ان الاحكام التي تضمنتها هذه التعليمات هي واجبة الرعاية اضافة الى النصوص القانونية التي تضمنها قانون الاحوال الشخصية والتي تبين أركان عقد الزواج وشروطه وما يترتب على مخالفة أي منها وانواع العقد الصحيح والفاسد والباطل واحكامها وكل ما يتعلق بالزواج من احكام وردت في الباب الاول من القانون المعنون بالزواج ومقدماته.

وأشار البيان إلى ان التعليمات الجديدة والأحكام والأنظمة متوفرة على الموقع الإلكتروني للدائرة، هو: http://www.sjd.gov.jo/.

مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/18 الساعة 12:10