تعليمات جديدة لزواج القاصرين

مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/16 الساعة 18:43
مدار الساعة - صدر في الجريدة الرسمية تعليمات جديدة لمنح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة خلفا للتعليمات الصادرة عام ٢٠١١. وأتاح القانون للقاضي أن يعطي الإذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام التعليمات. واشترطت التعليمات على المحكمة أن يكون الخاطب كفوا للمخطوبة وفقا لأحكام المادة ٢١ من القانون، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار، إضافة للضرورة التي تقتضيها المصلحة من تحقيق منفعة أو درء مفسدة بالطريقة التي تراها مناسبة من طرق التحقق. ونصت التعليمات على ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشرة عاما، وألا يكون الخاطب متزوجا، وألا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي. وألزمت التعليمات المحكمة بإفهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة. كما اشترطت التعليمات على الخاطبين إبراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها دائرة الإفتاء أو أي جهة يعتمدها قاضي القضاة. وتنص التعليمات على ضرورة منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة الإذن بالزواج ان يبرز موافقة من قسم شؤون القاصرين في دائرة الإفتاء. وعلى المحكمة، وفقا للتعليمات، أن أن تحيل طلبات الزواج التي لا تنطبق عليها الشروط لمديرية شؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الإذن بالزواج للخاطب الذكر.
  • مدار الساعة
  • الجريدة الرسمية
  • منح
  • قانون
  • محكمة
  • القضاة
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/16 الساعة 18:43