المغرب: بدء محاكمة المتهمين الـ 25 في أحداث (اكديم إزيك)
مدار الساعة ـ نشر في 2016/12/27 الساعة 21:30
انطلقت الاثنين محاكمة المتهمين الـ 25 في أحداث مخيم "اكديم إزيك"، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المغربية، التي قررت تأجيل النظر بالقضية إلى غاية 23 كانون الثاني / يناير المقبل.
ويأتي انعقاد الجلسة بعد قبول طلب النقض، الذي تقدم به دفاع المتهمين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، لتحال بذلك محاكمة المتهمين على محكمة مدنية بعد أن كانت سابقا معروضة على أنظار محكمة عسكرية ( المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية).
ولضمان شروط المحاكمة العادلة، شهدت جلسة أمس على غرار الجلسات التي سبقتها حضور وسائل إعلام وعائلات ضحايا هذه الأحداث، إلى جانب ممثلين عن العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية من بينهم سبعة ملاحظين يمثلون المجلس الوطني لحقوق الانسان بالاضافة الى آخرين عن جمعية عدالة ، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان ، وملاحظين دوليين من ألمانيا والدانمارك واسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا.
وانتصب للدفاع عن الضحايا وعائلاتهم 13 محاميا من بينهم ثلاثة محامين أجانب، فيما انتصب 14 محاميا للدفاع عن المعتقلين من بينهم ثلاثة أجانب، فضلا عن محاميين تم انتدابهما من قبل الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، أمس، تأجيل النظر، إلى غاية 23 يناير المقبل، استجابة لطلب الدفاع الرامي لإعداد دفاعه، وإعادة استدعاء أحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح، والبت في الطلب المتعلق بأحقية عائلات الضحايا في التنصيب كمطالب بالحق المدني.
ويذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهر نونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن المغربية من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و 30 و 25 و 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين (باستثناء المتهم محمد الأيوبي المتابع في حالة سراح والمتهم حسن عاليا الذي لا يزال في حالة فرار) في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
ومنذ اعتقالهم في 12 نونبر2010، يتمتع المحكوم عليهم في هذه الأحداث على غرار نزلاء المؤسسات السجنية الآخرين بكافة حقوقهم الأساسية دون تمييز ضدهم ولا تشنيع، طبقا لإعلان حقوق الانسان وللفصل 51 من القانون رقم 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، من خلال استفادتهم من الزيارات العائلية دون فرض قيود على عددها أو نوع الزوار (تمديد ساعات الزيارة، القفف الغذائية، استخدام المعدات الكهربائية) وزيارات منظات المجتمع المدني وآخرين عن البعثات الخاصة للامم المتحدة وتلقيهم العلاجات الطبية اللازمة ( 786 فحص طبي) وتمكينهم من متابعة الدراسة، والسماح لسجين من الحصول على ترخيص خاص لزيارة والده المتوفى في أحد المستشفيات، كما تم تمكين سجين آخر من عيادة أخيه الذي كان في وضعية صحية حرجة، مراعاة لاعتبارات إنسانية.
وبتاريخ 27 يوليوز 2016 أصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بتاريخ 17 فبراير 2013 بإدانة 25 شخصا متورطين بالخصوص في قتل 11 عنصرا غير مسلاحا من القوات العمومية والتنكيل بجثتم ، يوم 08 نونبر 2010، وإحالة القضية على أنظار الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط (محمكة مدنية) لأجل إعادة المحاكمة.
ويأتي قرار إحالة هذه القضية أمام محكمة الاستئناف بالرباط على إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ إبتداء من 01 يوليوز 2015، وهوالقانون الذي مكن من مراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية ، ولا سيما متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري، و يروم إلى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الدستور الجديد ل2011 ومع التزمات المغرب الدولية في مجال الحريات وحقوق الانسان.
كما تشكل إحالة هذه القضية أمام محكمة مدنية استجابة لطلب عائلات الضحايا لإحقاق حقوقها وانتصابها كطرف مطالب بالحق المدني.
وكانت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث الأليمة التي عرفها مخيم اكديم إزيك ، قد أعربت عن استيائها واستغرابها للمغالطات المخالفة للحقيقة، التي تضمنها بيان ما سمي ب”إئتلاف المحامين الدوليين” من أجل مساندة نشطاء الصحراء لإكديم إزيك المؤرخ في 22 دجنبر2016 ، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبث فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون.
ويأتي انعقاد الجلسة بعد قبول طلب النقض، الذي تقدم به دفاع المتهمين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، لتحال بذلك محاكمة المتهمين على محكمة مدنية بعد أن كانت سابقا معروضة على أنظار محكمة عسكرية ( المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية).
ولضمان شروط المحاكمة العادلة، شهدت جلسة أمس على غرار الجلسات التي سبقتها حضور وسائل إعلام وعائلات ضحايا هذه الأحداث، إلى جانب ممثلين عن العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية من بينهم سبعة ملاحظين يمثلون المجلس الوطني لحقوق الانسان بالاضافة الى آخرين عن جمعية عدالة ، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان ، وملاحظين دوليين من ألمانيا والدانمارك واسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا.
وانتصب للدفاع عن الضحايا وعائلاتهم 13 محاميا من بينهم ثلاثة محامين أجانب، فيما انتصب 14 محاميا للدفاع عن المعتقلين من بينهم ثلاثة أجانب، فضلا عن محاميين تم انتدابهما من قبل الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، أمس، تأجيل النظر، إلى غاية 23 يناير المقبل، استجابة لطلب الدفاع الرامي لإعداد دفاعه، وإعادة استدعاء أحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح، والبت في الطلب المتعلق بأحقية عائلات الضحايا في التنصيب كمطالب بالحق المدني.
ويذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهر نونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن المغربية من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و 30 و 25 و 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين (باستثناء المتهم محمد الأيوبي المتابع في حالة سراح والمتهم حسن عاليا الذي لا يزال في حالة فرار) في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
ومنذ اعتقالهم في 12 نونبر2010، يتمتع المحكوم عليهم في هذه الأحداث على غرار نزلاء المؤسسات السجنية الآخرين بكافة حقوقهم الأساسية دون تمييز ضدهم ولا تشنيع، طبقا لإعلان حقوق الانسان وللفصل 51 من القانون رقم 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، من خلال استفادتهم من الزيارات العائلية دون فرض قيود على عددها أو نوع الزوار (تمديد ساعات الزيارة، القفف الغذائية، استخدام المعدات الكهربائية) وزيارات منظات المجتمع المدني وآخرين عن البعثات الخاصة للامم المتحدة وتلقيهم العلاجات الطبية اللازمة ( 786 فحص طبي) وتمكينهم من متابعة الدراسة، والسماح لسجين من الحصول على ترخيص خاص لزيارة والده المتوفى في أحد المستشفيات، كما تم تمكين سجين آخر من عيادة أخيه الذي كان في وضعية صحية حرجة، مراعاة لاعتبارات إنسانية.
وبتاريخ 27 يوليوز 2016 أصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بتاريخ 17 فبراير 2013 بإدانة 25 شخصا متورطين بالخصوص في قتل 11 عنصرا غير مسلاحا من القوات العمومية والتنكيل بجثتم ، يوم 08 نونبر 2010، وإحالة القضية على أنظار الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط (محمكة مدنية) لأجل إعادة المحاكمة.
ويأتي قرار إحالة هذه القضية أمام محكمة الاستئناف بالرباط على إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ إبتداء من 01 يوليوز 2015، وهوالقانون الذي مكن من مراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية ، ولا سيما متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري، و يروم إلى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الدستور الجديد ل2011 ومع التزمات المغرب الدولية في مجال الحريات وحقوق الانسان.
كما تشكل إحالة هذه القضية أمام محكمة مدنية استجابة لطلب عائلات الضحايا لإحقاق حقوقها وانتصابها كطرف مطالب بالحق المدني.
وكانت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث الأليمة التي عرفها مخيم اكديم إزيك ، قد أعربت عن استيائها واستغرابها للمغالطات المخالفة للحقيقة، التي تضمنها بيان ما سمي ب”إئتلاف المحامين الدوليين” من أجل مساندة نشطاء الصحراء لإكديم إزيك المؤرخ في 22 دجنبر2016 ، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبث فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون.
مدار الساعة ـ نشر في 2016/12/27 الساعة 21:30