حكمت محكمة جنايات عمان.. نائب أردني وشقيقه و(ر) و(ع)
مدار الساعة - نهار ابو الليل - في حكم وجاهي قابل للاستئناف حكمت محكمة جنايات عمان بما يلي:
اولاً : إعلان براءة المتهم (نائب أردني) بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً عن المتهمة (شركة "...") عن جناية تزوير وتقليد دمغ طوابع الواردات بالاشتراك لعدم كفاية الدليل.
ثالثا إدانة (شركة "...") بجرم استعمال دمغة مقلدة أو مزورة مع العلم بأمرها، وحكمت عليها بالغرامة مائتي دينار والرسوم، وحكمت عليها المحكمة عملاً بأحكام المادة (23) من (قانون النزاهه ومكافحة الفساد وبدلالة المادة 16 من ذات القانون) بالغرامة خمسة الاف دينار والرسوم، وحكمت عليها المحكمة عملاً بأحكام المادة (4/ب) من (قانون الجرائم الاقتصادية) بالغرامة بمبلغ ثلاثين ألف دينار والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة جمع العقوبات بحق المتهمة (الشركة) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقها الغرامة بمبلغ خمسة وثلاثين ألفاً ومائتي دينار) والرسوم.
رابعاً: إدانة المتهمين (ر) و(ع) بجرم استعمال دمغة مقلدة أو مزورة مع العلم بأمرها بالاشتراك، وحكمت على كل واحد منهما بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة ألف دينار والرسوم لكل واحد منهم، كما حكمت المحكمة على المتهمين عملاً بأحكام المادة (23) من (قانون النزاهه ومكافحة الفساد وبدلالة المادة (16) من ذات القانون) بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة خمسمائة دينار والرسوم لكل واحد منهما، كما حكمت المحكمة على المتهمين عملاً بأحكام المادة (4/ب) من (قانون الجرائم الاقتصادية) بالغرامة بمبلغ خمسة و عشرين ألف دينار والرسوم لكل واحد منهما، وعملاً باحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة جمع العقوبات بحق المتهمين (ر) و (ع) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقهما الحبس لمدة سنتين والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، والغرامة ستة وعشرين ألفاً وخمسائة دينار والرسوم لكل واحد منهما.
خامساً: إدانة المتهمة (شركة ثانية) بجرم جنحة استعمال دمغة مقلدة أو مزورة مع العلم بأمرها بالاشتراك، وحكمت عليها بالغرامة مبلغ مائتي دينار والرسوم، كما حكمت المحكمة عملاً بأحكام المادة (23) من (قانون النزاهه ومكافحة الفساد وبدلالة المادة 16 من ذات القانون) عليها بالغرامة خمسة الاف دينار والرسوم، وحكمت عليها المحكمة عملاً باحكام المادة (4/ب) من (قانون الجرائم الاقتصادية) بالغرامة بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار والرسوم، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة جمع العقوبات بحق المتهمة (الشركة) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقها الغرامة ثلاثين الفاً ومائتي دينار والرسوم.
سادساً: تضمين المتهمين جميعهم النفقات الادارية والقضائية بالتكافل والتضامن.