قضية نقابة المعلمين... دروس وعِبَر
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/28 الساعة 02:22
أسدل القضاء الأردني قبل أيام الستار عن القضية التي شغلت الرأي العام لأشهر عديدة والمتعلقة بنقابة المعلمين الأردنيين وأعضاء مجلسها. فقد سبق لمحكمة صلح جزاء عمان أن قررت في القضية رقم 10744 لسنة 2020 إدانة أعضاء مجلس النقابة بجرائم التجمهر غير المشروع، وتشجيع الغير بالخطابة والكتابة للقيام بأفعال غير مشروعة، والحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والحكم عليهم بالحبس لمدة سنة مع الرسوم.
وقد تأيد هذا القرار من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التي أخذت بالأسباب المخففة القضائية، وقررت تخفيض العقوبة بحق المحكوم عليهم لتصبح الحبس لمدة ثلاثة أشهر محسوبة لهم من مدة التوقيف. وهذا الحكم القضائي يعتبر قطعيا لا يمكن الطعن به عن طريق التمييز باعتبار أن الجرائم المسندة للمحكوم عليهم هي من نوع الجنح، وذلك سندا لأحكام المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتبقى الدروس المستفادة من قرار محكمة البداية بصفتها الاستنئافية في أنها قد أكدت الطبيعة القانونية لنقابة المعلمين بأنها من أشخاص القانون العام، حيث خالفت المحكمة في هذا السياق ما توصلت إليه محكمة الصلح فيما يخص حل نقابة المعلمين، والتي اعتبرتها في قرارها الطعين «من أشخاص القانون الخاص التي تمارس نشاطا ذا نفع عام». وبهذا يتوافق قرار المحكمة الجزائية مع ما استقر عليه القضاء الإداري الأردني، الذي عاد عن اجتهاده السابق فيما يخص التكييف القانوني للنقابات معتبرا إياها من أشخاص القانون العام.
ففي القضية رقم 62 لسنة 2017، قررت المحكمة الإدارية العليا الرجوع عن أي اجتهاد سابق يتعلق باعتبار نقابة الأطباء الأردنية والنقابات الأخرى المنشأة بموجب قانون من أشخاص القانون الخاص، واعتبارها من أشخاص القانون العام وذلك لغايات ثبوت اختصاصها بالرقابة على قراراتها النهائية الصادرة عنها بشأن منتسبيها، واعتبارها قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
وقد تضمن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حل مجلس نقابة المعلمين مع هيئتها المركزية وهيئات الفروع. وهذا الحكم يتوافق مع أحكام المادة (27/أ) من قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 التي تنص على أن يُحل مجلس النقابة في حالة موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة، أو صدور قرار قضائي قطعي بالحل إذا خالف المجلس أحكام القانون.
وفيما يتعلق بالتبعات القانونية لصدور القرار القضائي القطعي بحل مجلس نقابة المعلمين، فقد نصت الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون النقابة على أنه إذا حُل المجلس يقوم الوزير المعني، وهو وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل، وذلك لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل، على أن يحدد النظام كيفية تشكيل هذه اللجنة.
وستختلف اللجنة التي ستتولى إدارة نقابة المعلمين بعد الحل عن اللجنة السابقة التي شكلها وزير التربية والتعليم في عام 2020 برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية وعضوية عدد من الموظفين العاملين في الوزارة من أجل تسيير أعمال النقابة. فهذه اللجنة الحكومية قد جاء تشكيلها بناء على طلب مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء قراره الصادر عنه بكف يد نائب رئيس وأعضاء مجلس نقابة المعلمين عن العمل لمدة سنتين، ووقف نقابة المعلمين عن العمل لمدة سنتين.
وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا طبيعة تشكيل هذه اللجنة في القضية رقم 115 لسنة 2021، التي قضت فيها بعدم اختصاصها بالنظر في قرار تشكيلها، وذلك على أساس من القول إن قرار تشكيل اللجنة لا يرقى إلى اعتباره قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية مختصة وإرادة ملزمة بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معين حسب المقصود بالمادة (5/أ) من قانون القضاء الإداري، وإنما هو في الحقيقة والواقع إجراء قام به وزير التربية والتعليم تنفيذا للقرار القضائي الصادر عن النيابة العامة.
وبانتخاب مجلس جديد لنقابة المعلمين، تكون القضية برمتها قد أصبحت جزءا من الماضي يتم الرجوع إليها لغايات الدروس والعِبَر القانونية.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
وقد تأيد هذا القرار من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التي أخذت بالأسباب المخففة القضائية، وقررت تخفيض العقوبة بحق المحكوم عليهم لتصبح الحبس لمدة ثلاثة أشهر محسوبة لهم من مدة التوقيف. وهذا الحكم القضائي يعتبر قطعيا لا يمكن الطعن به عن طريق التمييز باعتبار أن الجرائم المسندة للمحكوم عليهم هي من نوع الجنح، وذلك سندا لأحكام المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتبقى الدروس المستفادة من قرار محكمة البداية بصفتها الاستنئافية في أنها قد أكدت الطبيعة القانونية لنقابة المعلمين بأنها من أشخاص القانون العام، حيث خالفت المحكمة في هذا السياق ما توصلت إليه محكمة الصلح فيما يخص حل نقابة المعلمين، والتي اعتبرتها في قرارها الطعين «من أشخاص القانون الخاص التي تمارس نشاطا ذا نفع عام». وبهذا يتوافق قرار المحكمة الجزائية مع ما استقر عليه القضاء الإداري الأردني، الذي عاد عن اجتهاده السابق فيما يخص التكييف القانوني للنقابات معتبرا إياها من أشخاص القانون العام.
ففي القضية رقم 62 لسنة 2017، قررت المحكمة الإدارية العليا الرجوع عن أي اجتهاد سابق يتعلق باعتبار نقابة الأطباء الأردنية والنقابات الأخرى المنشأة بموجب قانون من أشخاص القانون الخاص، واعتبارها من أشخاص القانون العام وذلك لغايات ثبوت اختصاصها بالرقابة على قراراتها النهائية الصادرة عنها بشأن منتسبيها، واعتبارها قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
وقد تضمن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حل مجلس نقابة المعلمين مع هيئتها المركزية وهيئات الفروع. وهذا الحكم يتوافق مع أحكام المادة (27/أ) من قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 التي تنص على أن يُحل مجلس النقابة في حالة موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة، أو صدور قرار قضائي قطعي بالحل إذا خالف المجلس أحكام القانون.
وفيما يتعلق بالتبعات القانونية لصدور القرار القضائي القطعي بحل مجلس نقابة المعلمين، فقد نصت الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون النقابة على أنه إذا حُل المجلس يقوم الوزير المعني، وهو وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل، وذلك لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل، على أن يحدد النظام كيفية تشكيل هذه اللجنة.
وستختلف اللجنة التي ستتولى إدارة نقابة المعلمين بعد الحل عن اللجنة السابقة التي شكلها وزير التربية والتعليم في عام 2020 برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية وعضوية عدد من الموظفين العاملين في الوزارة من أجل تسيير أعمال النقابة. فهذه اللجنة الحكومية قد جاء تشكيلها بناء على طلب مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء قراره الصادر عنه بكف يد نائب رئيس وأعضاء مجلس نقابة المعلمين عن العمل لمدة سنتين، ووقف نقابة المعلمين عن العمل لمدة سنتين.
وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا طبيعة تشكيل هذه اللجنة في القضية رقم 115 لسنة 2021، التي قضت فيها بعدم اختصاصها بالنظر في قرار تشكيلها، وذلك على أساس من القول إن قرار تشكيل اللجنة لا يرقى إلى اعتباره قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية مختصة وإرادة ملزمة بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معين حسب المقصود بالمادة (5/أ) من قانون القضاء الإداري، وإنما هو في الحقيقة والواقع إجراء قام به وزير التربية والتعليم تنفيذا للقرار القضائي الصادر عن النيابة العامة.
وبانتخاب مجلس جديد لنقابة المعلمين، تكون القضية برمتها قد أصبحت جزءا من الماضي يتم الرجوع إليها لغايات الدروس والعِبَر القانونية.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/28 الساعة 02:22