الرغبة في الزواج هل تبيح للشاب أن يتحدّث مع الفتاة؟
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/22 الساعة 12:19
مدار الساعة -السؤال: أحببت شابًّا، ربطتني به علاقة دامت 4 سنوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقرّر والداه أن يزوّجاه فتاةً أخرى، اختاراها له، ولم يوافق في البداية، ثم بعد مرور الوقت لبّى طلبهما، ووعدني أنه سيتزوّج مني بعد أن يتزوج بها، علمًا أنه قال لها: أريد أن أفسخ الخطبة؛ لأني أريد الزواج من فتاة أعرفها قبلك، لكنها رفضت أن تفسخ الخطبة، وحاول مرارًا أن يجد حلًّا، لكنه لم يستطع أن يغير شيئًا، فهل يجوز لي وله أن نكلّم بعضنا بعد زواجه؛ بنية أننا نريد أن نتزوّج بعد فترة من الزمن، وفي حدود التكلّم عن بعد فقط، ولا يكون هناك لقاء، أو شيء آخر؟ وشكرًا جزيلًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن محادثة المرأة لرجل أجنبي ذريعة للفتنة، وباب من أبواب الشر؛ ولذلك شدّد الفقهاء في أمرها، ومنعوا منها، قال الخادمي -الحنفي- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. اهـ.
وقال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: وإن سلّم الرجل عليها -أي: على الشابة- لم تردّه؛ دفعًا للمفسدة. اهـ.
وما كان ذريعة للفتنة؛ وجب سدّه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها، إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. اهـ.
فتبين بهذا أنه لا تجوز المحادثة إلا للحاجة، وبقدر الحاجة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
وأما التواصل من أجل التواصل، ولو لم يكن هناك لقاء مباشر؛ فإنه لا يجوز.
والرغبة في الزواج، لا تبيح شيئا من ذلك.
ومن أراد أن يسلم له دِينه، وعرضه؛ فليكن على حذر.
وإن تيسر لك الزواج منه؛ فذاك، وإلا فلا تتبعيه نفسك، ولا تشغلي به بالك، ولا تندمي على أمر فات؛ فإنك لا تدرين أين الخير.
وتوجّهي إلى ربك، وسليه أن يرزقك الزوج الصالح، فالرجال غيره كثير.
والمرأة يجوز لها شرعًا أن تبحث عن الزوج، وتستعين بالثقات من أقاربها، وصديقاتها، بل ويجوز لها أن تعرض نفسها على من ترغب في زواجه منها، إذا لم تتجاوز حدود الشرع؛ فقد فعلته بعض الخيرات من النساء مع بعض الأخيار من الرجال، كتلك المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن محادثة المرأة لرجل أجنبي ذريعة للفتنة، وباب من أبواب الشر؛ ولذلك شدّد الفقهاء في أمرها، ومنعوا منها، قال الخادمي -الحنفي- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. اهـ.
وقال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: وإن سلّم الرجل عليها -أي: على الشابة- لم تردّه؛ دفعًا للمفسدة. اهـ.
وما كان ذريعة للفتنة؛ وجب سدّه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها، إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. اهـ.
فتبين بهذا أنه لا تجوز المحادثة إلا للحاجة، وبقدر الحاجة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
وأما التواصل من أجل التواصل، ولو لم يكن هناك لقاء مباشر؛ فإنه لا يجوز.
والرغبة في الزواج، لا تبيح شيئا من ذلك.
ومن أراد أن يسلم له دِينه، وعرضه؛ فليكن على حذر.
وإن تيسر لك الزواج منه؛ فذاك، وإلا فلا تتبعيه نفسك، ولا تشغلي به بالك، ولا تندمي على أمر فات؛ فإنك لا تدرين أين الخير.
وتوجّهي إلى ربك، وسليه أن يرزقك الزوج الصالح، فالرجال غيره كثير.
والمرأة يجوز لها شرعًا أن تبحث عن الزوج، وتستعين بالثقات من أقاربها، وصديقاتها، بل ويجوز لها أن تعرض نفسها على من ترغب في زواجه منها، إذا لم تتجاوز حدود الشرع؛ فقد فعلته بعض الخيرات من النساء مع بعض الأخيار من الرجال، كتلك المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/06/22 الساعة 12:19