الحبس لشخص سنتين و٨ اشهر وامرأة ٣ سنوات.. وهذا ما فعلاه مع موظف توصيل طلبات في اربد
مدار الساعة-اصدرت محكمة صلح جزاء اربد قرارا ادانت بمقتضاه مشتكىً عليه و مشتكى عليها بجرائم عرض فعل منافٍ للحياء العام خلافا لنص المادة 306-2 من قانون العقوبات وجرم الاحتيال خلافا لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات و الابتزاز خلافا لاحكام الماده 415 من قانون العقوبات ، حيث ان المحكمة قد اصدرت حكمها بعد ان استكملت جميع الاجراءات الجزائية وقررت جمع العقوبات بحق المشتكى عليهما وقضت بحبسهما مدة ثلاث سنوات للمشتكى عليها وسنتين و ثمانية اشهر للمشتكى عليه .
حيث ان المشتكى عليهما قاما بطلب مأكولات عن طريق احد التطبيقات و لدى وصول الشخص المعني بتوصيل الطلب قامت المشتكى عليها لدى طلبه ثمن ما طلب منه ايصاله، بابتزازه و عرض فعل منافيا لقيم وعادات المجتمع سعيا منها لعدم دفع قيمة الطلب ، كما و قام المشتكى عليه الثاني بإدعاء انه يرتبط بها بعلاقة زوجية و قام بوضع اداة حادة على رقبته .
وقد عللت المحكمة تشديد العقوبة بحقهما لما اقدم عليه المشتكى عليهما من افعال بحق هذا الشخص الذي كان يقوم بعمله من اجل تأمين لقمة العيش ولجساره الفعل المرتكب بحق المشتكي وخطورته على الامن المجتمعي.