«النواب» يتيح سماع الشهود بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة.. (التفاصيل)

مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/11 الساعة 16:33
* امكانية تبليغ المطلوب بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية * جوازية التحقق من صحة عنوان الخصم باستعمال أي وسيلة الكترونية * لا بدء في محاكمة المقيم بالخارج إلا بعد مرور (60) يوما من وقوع التبليغ * فرض عقوبة على موظفي الشركات الخاصة المبلغين المُخلين بواجباتهم * رفع الحد الأعلى للغرامة المفروضة على المُحضر المُهمل أو المُقصر مدار الساعة - اتاح مشروع قانون ارسلته الحكومة إلى مجلس النواب سماع الشهود بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة. وسمح مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة. واقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء اضافة للجنة القانونية طلبت باصدر نظام لهذه الغاية المتعلقة بمساع الشهود الكترونياً. ومنح المشروع صلاحية للمحكمة للتحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه بإستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. واذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً. ومنحت التعديلات "خياراً جوازياً" تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها (النظام)، وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة مناسبة، وذلك في حال تعذر تبليغ الشخص بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالإستلام. ويكون التبليغ الالكتروني أو عبر الهاتف الخلوي قبل اعتماد التبليغ المعتمد من قبل في القانون ساري المفعول، من خلال تكليف المحكمة قلم المحكمة بارسال إشعار موجز (الكتروني) بموضوع التبليغ الى الشخض المعني. وللمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل الكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه، بعد أن كان تبليغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة. ومنح مشروع القانون المحكمة "جوازية" التحقق من صحة عنوان الخصم باستعمال أي وسيلة الكترونية يحددها النظام قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية، حيث يجيز القانون التبليغ بنشر إعلان أو صحيفتين محليتين يوميتين الاوسع انتشاراً وفقاً لما يحدده وزير العدل إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في القانون بحيث يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت. واذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً يجري تبليغه الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقا للاجراءات التي يحددها النظام وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية. واذا جرى التبليغ أصولياً بالطريقة السابقة فلا يتم السير في اجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة. وضاعف النواب من الغرامة المفروضة على المُحضِر في حدها الأعلى إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم لم يقع أصلاً أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر أو تقصيره، حيث تقرر المحكمة اعادة التبليغ ويجوز لها أن تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تتجاوز 100 دينار بعد ان كان الحد الاعلى 50 ديناراً ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً، وفق هلا اخبار. وفرض مشروع القانون عقوبة على المحضرين الذين يتبعون لشركات خاصة بحيث يخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة اخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به، بعد أن كان ينص القانون الحالي (ساري المفعول) على أن موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود دون فرض عقوبات عليه. ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 يهدف الى تسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية. ووفق الأسباب الموجبة فإنه جاء بهدف اختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة . واقر مجلس النواب العمل بالقانون الجديد بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/11 الساعة 16:33