قانون خاص لضبط مواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة

مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/11 الساعة 10:02
مدار الساعة - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن قيام الحكومة بدراسة مشروع قانون خاص بمواقع التواصل الإجتماعي . وقال المومني في مقابلة مع صحيفة الغد اليومية :"عندما قمنا بتشخيص الكثير من الشكاوى والتجاوزات التي تمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعاملنا معها إعلاميّاً وسياسيّاً من خلال التوعية والحديث المستمرّ حول هذا الأمر، فنحن ندرك أن هذه الأدوات من الواجب أن تكون معاول بناء لا أدوات هدم، وأن لا تستخدم كمساحة لبث خطاب الكراهية والتفريق والتحريض وغيره". وأضاف أن هناك العديد من الحالات تم التعامل معها قانونيّاً من خلال مؤسّسات إنفاذ القانون كوحدة الجرائم الالكترونية، ومن خلال القضاء، وأصبح هناك دوريات الكترونية، والشكاوى التي يتقدم بها البعض يتم التعامل معها وفق القوانين الموجودة كقوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية ومنع الإرهاب". وبيّن المومني أنه عندما شعرت الحكومة أنّ البعض أصبح يستخدم مواقع التواصل لبثّ خطاب الكراهية والتفريق وإذكاء الفتنة، بدأت الحكومة بدراسة وضع تشريع منفصل ومستقل يضبط هذه الممارسات، وإلى الآن لم يتبلور هذا الأمر بشكل نهائي. وشدد المومني على أن الحكومة ما زالت في مرحلة دراسة وضع تشريع خاص لمواقع التواصل، وهناك مخاطبات من مؤسسات مجتمع مدني وناشطين بعضها يؤيد والبعض الآخر يعارض، مشددا على أن القانون في حال تم اعتماد التوجّه لإقراره فإنّه لن يكون على حساب الحريات، ولن يسهم في تقييد عمل مواقع التواصل. وحول كفاية القوانين السارية حاليا لضبط التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي أوضح المومني أن هناك رأيان أحدهما يقول إن القوانين الموجودة تكفي، والآخر يقول لا بد من وجود تشريع اخر خاص بالتواصل الاجتماعي بحيث لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وهذا الرأي يستند الى ان القوانين الموجودة عامة ولا تدين ارتكاب الجرائم عبر مواقع التواصل إذ إن نسبة كبيرة من القضايا التي تذهب للقضاء بهذا الخصوص تبرئ مرتكبيها لأن القانون غير تفصيلي. وأضاف أنه بخصوص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية فهي إحدى المواد المتاح للقاضي استخدامها، فالقضية عندما تذهب للقضاء يتم تقييمها وتكييفها هناك حسب الاختصاص، والسلطة التنفيذيّة بمعزل تماماً عن ذلك، فالمادة المنشورة اذا كانت خبرية ومتسقة مع حرية الرأي والتعبير فإنها تكون من اختصاص قانون المطبوعات، وإذا قدر القاضي أنها ليست مادة خبرية وضمن إطار حريّة التعبير وتضمنت شتما وذما وتحقيرا أو تجاوز على القانون أو المصلحة الوطنيّة فإنها لا تحصن صاحبها حتى وإن كان صحفياً.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/11 الساعة 10:02