اجراءات لضبط عملية اعطاء التقارير الطبية القضائية

مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/08 الساعة 11:51
مدار الساعة - بين مختصون ان التعليمات الجديدة لاصدار التقارير الطبية القضائية تأتي في اطار حرص الحكومة على وضع الية لتنظيم التقارير الطبية القضائية بما يكفل العدالة والحفاظ على حقوق المتقاضين . واضافوا في تصريحات صحافية، السبت، ان تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية الصادرة بمقتضى المادة ٢٣ من نظام التقارير الطبية واللجان الطبية في الجريدة الرسمية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية في الثاني من شهر تموز الحالي، جاءت بناء على توصية تنفيذية من اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون بهدف تنظيم وضبط ورقابة من يصدر تلك التقارير . تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية الصادرة في الجريدة الرسمية وتنص التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية حول اصدار التقاير الطبية القضائية لسنة ٢٠١٧ على كتابة التقرير من قبل طبيب الاسعاف والطوارىء واختصاصي و او مقيم من ذوي الاختصاص بالاصابة المتعلقة لتخصصه ومصادقة رئيس القسم و او الطبيب المناوب، ولا يجوز اصدار التقارير الطبية القضائية بنوعيها الاولية والقطعية الا اذا نظمت على النحو التالي : يجب حضور المصاب الى الطبيب في المستشفى لمعاينته وذلك ليخضع للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة والتثبت من المصاب وهويته وتدوين البيانات الواردة فيها من خلال وثيقة اثبات الشخصية واثبات المشاهدة الحسية من قبل طبيب المستشفى على ضوء المعاينة الفعلية والاشارة في التقرير القضائي للجهة التي ارسلت المصاب او ان كان المصاب قد قام بالمراجعة من تلقاء نفسه وبيان الاجراءات الطبية التي تمت عند الفحص والتشخيص وتدوينها اضافة الى تعبئة جميع البنود الواردة في التقرير الطبي القضائي وباللغة العربية. ويلتزم الطبيب بوصف الاصابات وتحديد مواقعها بالجسم والاعراض التي صاحبت الاصابة وتدوينها في التقرير الطبي القضائي وتوقيع التقرير الطبي وختمه من قبل منظميه وختم ومصادقة رئيس القسم او المناوب الاداري عليه وختم المستشفى . فيما نصت المادة الرابعة: ينظم التقرير على اربع نسخ: نسخة للمصاب ونسخة للجهة التي نسبت الفحص ونسخة ترسل الى المركز الوطني للطب الشرعي او الى المركز او القسم التابع له في المحافظات او الالوية للتدقيق واجراء اللازم ونسخة تحفظ في الملف . الشياب: نماذج وتعليمات محددة لاعطاء التقارير القضائية والالتزام بمضمونها وزير الصحة الدكتور محمود الشياب قال ان تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية اصبحت نافذة بعد نشرها بالجريدة الرسمية في الثاني من شهر تموز الحالي، مضيفا ان اصدار التعليمات يأتي في اطار حرص الحكومة على وضع الية لتنظيم التقارير الطبية القضائية بما يكفل العدالة والحفاظ على حقوق المتقاضين استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي . واشار الى انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي فقد تم تعديل بعض مواد نظام اللجان الطبية وتسميته نظام التقارير واللجان الطبية والاشارة بوضوح الى ضوابط والية اعتماد التقارير الطبية القضائية الصادرة عن مستشفيات المملكة وتنظيم هذه المسألة الحيوية من جوانبها كافة . وبين الدكتور الشياب ان جهدا وطنيا مكثفا بذل في سبيل اعداد هذه التعليمات واصدارها بهذا الشكل والمضمون الشمولي الدقيق من خلال لجنة وطنية ضمت في عضويتها الوزارات والجهات المعنية القضائية والامنية. واشار الى انه تم تعميم التعليمات والنماذج لوزارتي العدل والداخلية ومديرية الامن العام والخدمات الطبية الملكية والمجلس القضائي وجمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الاردنية والمستشفيات الجامعية ومديرية المركز الوطني للطب الشرعي ومديريات الصحة والمستشفيات التابعة للوزارة للالتزام بمضمونها . ولفت الى انه لا يجوز اصدار التقارير الطبية القضائية الاولية والقطعية الا بحضور المصاب الى الطبيب في المستشفى والتثبت من هويته وتدوين بياناته واثبات المشاهدة الحسية من طبيب المستشفى وبيان الاجراءات التي تمت عند التشخيص وتدوينها ووصف الاصابات وتحديد مواقعها في الجسم . واشار الدكتور الشياب الى انه يتم طلب الطبيب الشرعي للكشف على المصابين وتقييم حالتهم الصحية بطلب من المدعي العام في حالات الاصابة بالاعيرة النارية والطعن والاعتداءات الجنسية والاصابات الرضية التي تكون في الحالة العامة للمصاب متوسطة او خطيرة وإصابات الوجه الناتجة عن ادوات حادة وحالات التسمم بشبهة جنائية والحروق التي تزيد نسبتها عن ٢٠ بالمئة والاصابات التي يشتبه بانها مفتعلة . استحداث وحدة ادارية تعنى بالتقارير الطبية القضائية وبين وزير الصحة انه تم استحداث وحدة ادارية تابعة لمديرية الشؤون القانونية في الوزارة تعنى بالتقارير الطبية القضائية ومتابعتها مؤكدا ان اعطاء اي تقرير طبي قضائي دون اتباع الاجراءات او بتشخيص مخالف لحالة المصاب أو الهدف منه التحايل لكسب مصلحة غير مشروعة يعرض مصدره والمصادق عليه أو صاحب العلاقة للتحويل للجهات القضائية المختصة واتخاذ الاجراءات التأديبية . وطلبت الوزارة الى هذه الجهات اعتماد النماذج الطبية الموحدة وعدم اعتماد اي نماذج اخرى والتزام المستشفيات بإرسال نسخة من التقارير الصادرة عنها الى مراكز الطب الشرعي في المحافظة التي يوجد فيها المستشفى مصدر التقرير . وزودت الوزارة الجهات التي تصدر عنها التقارير الطبية القضائية والتي تتعامل معها بكشوف تتضمن ارقام الفاكس لمديرية المركز الوطني للطب الشرعي واقسام الطب الشرعي في المحافظات لارسال نسخ من التقارير اليها لتدقيقها من الناحية الطبية حسب الخبرة والاختصاص للطب الشرعي وتزويد وزير الصحة والجهات القضائية بأي معلومات حول مخالفات لاتخاذ الاجراءات اللازمة . واوضحت الوزارة انه ولغايات الاستفسار حول التعليمات والتقارير والنماذج المعتمدة فان المخول رسميا بالإجابة والرد والتوضيح هو مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة المستشار القانوني الدكتور رضوان ابو دامس. العتيبي: التعليمات الجديدة جاءت لمعالجة الاشكاليات القديمة رئيس المحكمة الدستورية القاضي جهاد العتيبي قال ان هذه التعليمات جاءت بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون لمعالجة الاختلالات القديمة في كيفية اعطاء التقارير وضبطها وذلك ضمن نماذج ومعلومات محددة . واضاف ان التعليمات الجديدة تحفظ الحقوق خصوصا الاشخاص الذين يقومون باحضار تقارير وهمية للتنازل عن القضية، مشيرا إلى ان من لا يتقيد بهذه التعليمات يعرض نفسه لاجراءات تأديبية وقانونية ويطبق عليه نظام الخدمة المدنية . الخصاونه: التعليمات جاءت بهدف تنظيم وضبط ورقابة من يصدر تلك التقارير وقال رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب مصطفى الخصاونه ان هذه التعديلات جاءت بناء على توصية تنفيذية من اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون وذلك بهدف تنظيم وضبط ورقابة من يصدر تلك التقارير. واضاف ان هذه التعليمات تاتي ضمن اسس دقيقة ورقابة صارمة لحفظ وحماية حقوق الاشخاص مشيرا الى ان هناك تبعات رقابية ومدنية نتيجة اعطاء تلك التقاير تتفاوت بحسب نسبة الضرر والتعطل . العبوس: اجراءات قانونية لاي طبيب لا يلتزم بتلك التعليمات من جهته قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان النقابة تعول على تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية التي صدرت في الجريدة الرسمية، في وضع حد للتقارير الطبية الكيدية التي يحصل عليها المعتدون على الكوادر الطبية والصحية. واضاف ان النقابة طالبت الحكومة بعد اجتماعها يرئيس الوزراء قبل حوالي اربعة اشهر وايعازه لوزير العدل انذاك باتخاذ اجراءات وانظمة للحد من التقارير الكيدية غير الحقيقية التي يلجأ لها المعتدون في محاولة للافلات من عقوبة الاعتداء على الكوادر الطبية . وبين ان حالات الاعتداء على الاطباء منذ شهر تموز من العام الحالي ولغاية الان بلغت ٦٥ حالة اعتداء، مشيرا الى ان هناك ضبوطات للطبيب لاعطاء التقارير ضمن شروط محددة وانه وفي حال عدم التزام الطبيب بهذه التعليمات فان للشخص المتضرر رفع قضية على الطبيب في النقابة وتشكيل لجنة تحقيق وملاحقته ضمن قوانين وانظمة النقابة او اللجوء الى المحكمة .
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/08 الساعة 11:51