مجلس النواب يناقش اليوم تعديلات قانون التنفيذ
مدار الساعة ـ نشر في 2022/04/28 الساعة 09:35
مدار الساعة - يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية الخميس، مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021.
مقرر لجنة الشؤون القانونية النيابية النائب غازي الذنيبات قال، إن الحلول هي حلول جزيئة وليست كلية حيث تم التخفيف من حبس المدين، مشيرا إلى أنها مشكلة قائمة ولا يمكن إرضاء الطرفين بين الدائن والمدين؛ حيث أن هناك حقوق للدائنين ولا يستوفوا حقوقهم ويوجد حقوق على المدينين ولا يستطيعون السداد.
وبين الذنيبات أن مجلس النواب كلف الحكومة بإعداد نظام السجل الائتماني لكل شخص.
اللجنة القانونية في مجلس النواب، أنهت الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع القانون، حيث قال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأكد أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات.
وبين أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، إضافة إلى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.
وتضمنت التعديلات مسألة الكفالة، حيث كان يطلب في السابق كفالة عدلية أو مالية في قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، وبموجب التعديلات الجديدة فإن قرار استئناف الحبس لا يحتاج إلى كفالة، حيث أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.
وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوماً بدلاً من 90 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون، على أن لا تتجاوز 120 يوماً، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوماً.
وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار والعمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل.
وتضمّن مشروع القانون أيضا، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار.
ومن ضمن هذه الحالات أيضاً المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية.
كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
ولا يجوز حبس المدين أيضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.
وكان الزيادات كشف أنه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصاً، مبيناً أن هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع رقم 28، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار.
ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.
وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.
مقرر لجنة الشؤون القانونية النيابية النائب غازي الذنيبات قال، إن الحلول هي حلول جزيئة وليست كلية حيث تم التخفيف من حبس المدين، مشيرا إلى أنها مشكلة قائمة ولا يمكن إرضاء الطرفين بين الدائن والمدين؛ حيث أن هناك حقوق للدائنين ولا يستوفوا حقوقهم ويوجد حقوق على المدينين ولا يستطيعون السداد.
وبين الذنيبات أن مجلس النواب كلف الحكومة بإعداد نظام السجل الائتماني لكل شخص.
اللجنة القانونية في مجلس النواب، أنهت الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع القانون، حيث قال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأكد أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات.
وبين أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، إضافة إلى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.
وتضمنت التعديلات مسألة الكفالة، حيث كان يطلب في السابق كفالة عدلية أو مالية في قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، وبموجب التعديلات الجديدة فإن قرار استئناف الحبس لا يحتاج إلى كفالة، حيث أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.
وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوماً بدلاً من 90 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون، على أن لا تتجاوز 120 يوماً، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوماً.
وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار والعمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل.
وتضمّن مشروع القانون أيضا، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار.
ومن ضمن هذه الحالات أيضاً المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية.
كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
ولا يجوز حبس المدين أيضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.
وكان الزيادات كشف أنه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصاً، مبيناً أن هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع رقم 28، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار.
ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.
وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/04/28 الساعة 09:35