تضامن: تعليمات التقارير الطبية القضائية لم تنص على أهمية توثيق حالات العنف الأسري
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/05 الساعة 12:35
مدار الساعة - صدرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5471 تاريخ 2/7/2017، تعليمات رقم (1) لعام 2017 "تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية"، والتي أصبحت سارية المفعول من تاريخ نشرها وفق ما جاء في المادة الأولى منها. ويتم كتابة التقرير القضائي من قبل طبيب الإسعاف والطوارئ وإختصاصي و/أو مقيم من ذوي الإختصاص بالإصابة المتعلقة بتخصصه ومصادقة رئيس القسم و/أو الطبيب المناوب (المادة 2 من التعليمات).
وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بصدور هذه التعليمات التي من شأنها ضبط عملية إصدار التقارير الطبية القضائية، والحد من التقارير الكيدية أو الكاذبة أو غير المستوفية لكامل المعلومات المطلوبة، إلا أن "تضامن" وفي ذات الوقت تعرب عن تخوفها من عدم كفاية أعداد المتخصصين والمتخصصات للتعامل مع حالات العنف الأسري والإعتداءات الجنسية، وكيفية صياغة التقارير القضائية التي من شأنها أن تعكس حقيقة وطبيعة العنف الأسري الممارس ضد النساء والأطفال جسدياً ونفسياً، أو الإعتداءات الجنسية عليهم، لما في ذلك من أهمية تترتب عليها نتائج تساهم في تعزيز الوقاية والحماية والإستجابة والمتابعة علاجاً وتأهيلاً.
وتضيف "تضامن" بأنه ورد في التعليمات نموذج "تقرير طبي قضائي أولى صادر عن مستشفى" مذكوراً فيه أن على الطبيب كتابة "ظروف الحادث (مشاجرة / حادث سير / غير ذلك)"، إلا أنه لم يتم ذكر "عنف أسري" بشكل واضح للفت إنتباه الأطباء والطبيبات الى ضرورة التأكد من ذلك، وبالتالي إبلاغ الجهات المعنية وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري.
وتأمل "تضامن" بأن يتم إعادة النظر في التعليمات والنص بشكل صريح على ضرورة وأهمية توثيق حالات العنف الأسري، وتدريب الجهات الطبية المعنية على كيفية الكشف عن حالات العنف الأسري والإعتداءات الجنسية، وتوثيقها في التقارير الطبية القضائية. وكذلك توفير أخصائيين وأخصائيات في الطب النفسي وعدد كاف من الطبيبات المدربات والمؤهلات بما في ذلك الطب الشرعي للتعامل مع النساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم.
كما وتجد "تضامن" ضرورة أن تتضمن التعليمات وجوب إرسال نسخة من التقرير الطبي القضائي الى الجهات المعنية ومنها إدارة حماية الأسرة في حال كانت ظروف الحادث ناتجة عن عنف أسري.
قانون الحماية من العنف الأسري يفرض إلزامية التبليغ عن الحالات على مقدمي الخدمات الصحية
فرضت المادة 4 من القانون رقم (15) لعام 2017 "قانون الحماية من العنف الأسري" والذي دخل حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ 16/5/2017 على مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، إلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، كذلك التبليغ عن الجنايات إذا كان المتضرر كامل الأهلية، في حين يكون التبليغ بموافقة المتضرر كامل الأهلية إذا كان الفعل يشكل جنحة. ويترتب على مقدمي الخدمات في حال مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً أو بكلتا العقوبتين.
وقد عرّفت المادة (3) أفراد الأسرة لغايات هذا القانون على أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذه.
وتتولى إدارة حماية الأسرة النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل جميع الحالات الواردة اليها سواء من خلال الشكاوى أو الإخبار الى إدارة حماية الأسرة (المادة 6). ويمكن لإدارة حماية الأسرة إجراء تسوية في النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية حيث يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص (المادة 7).
إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.
وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/05 الساعة 12:35