النواب: الإجازة بدلاً من الاستقالة للموظف العام في حال الترشح لإنتخابات مجلس النواب
مدار الساعة - محرر الشؤون البرلمانية - بعد نقاش كبير واعتراضات متتالية من قبل النواب، وافق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية، الثلاثاء، على المادة 10 من مشروع قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، بعد إجماع أعضاء المجلس على أن المادة تشكل نقلة نوعية واصلاحية ثمينة للغاية، بمنح الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون رواتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوماً من موعد الإقتراع، وتقليص قائمة الممنوعين من الترشح للإنتخابات البرلمانية الواجب عليهم تقديم استقالاتهم.
وحصلت الفقرة على منح الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون رواتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوماً من موعد الإقتراع، وضرورة شمولهم بتقديم استقالاتهم.
وشهدت فقرة تقديم "موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية" استقالاتهم في حال نيتهم خوض الإنتخابات جدل تحت القبة ونقاش موسع، خاصة بعد طرح عدد من أعضاء المجلس أن تواجدهم يخدم مصالح المملكة وخسارة وظائفهم في حال خوض الإنتخابات يصعب تعويضها.
على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للإقتراع.
1 - الوزراء
2 - رئيس وأعضاء مجلس الأعيان
3 - رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
4 - القضاة النظاميون والشرعيون
5 - موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية
6 - أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان
7 - رؤوساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية
8 - السفراء
9 - رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
10 - شاغلو وظائف الفئة العليا وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤوساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفذيون للمؤسسات الرسمية العامة
11 - الحكام الإداريون في وزارة الداخلية
ب - على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون رواتب من الجهة التي يعمل لديها قبل 90 يوماً من موعد الإقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على أن يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفيته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالإنتخابات في الجريدة الرسمية.