مدى تأثر حقوق المرأة في قانون الضمان في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة

مدار الساعة ـ نشر في 2022/01/09 الساعة 10:03
مدار الساعة - تساءل الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي حول مدى تأثر حقوق المرأة في قانون الضمان في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة. وقال الصبيحي في إدراج له على الفيسبوك الأحد، إن هناك 10 مسائل جوهرية قد تتأثر بها المرأة إذا تم إقرار هذه التعديلات. و وفقاً لمشروع التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب مؤخراً، ومن ضمنها تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور من عبارة (حقوق الأردنيين وواجباتهم) ليصبح (حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم)، وكذلك إضافة فقرة إلى المادة السادسة من الدستور تنص على: (تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز). وتنص المادة السادسة من الفصل الثاني من الدستور على: (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين). والتي ربما غفل المشرعون عن تعديلها بحسب تعديل عنوان الفصل الثاني، الذي كان يقتضي أيضاً إضافة كلمة والأردنيات للنص المذكور. وتابع، في قراءة متأنية لنصوص قانون الضمان الاجتماعي، تملي على المشرع أن مراجعة كافة المواد التي تتناول حقوق المرأة في هذا القانون، لا سيما وأن القانون تضمن بعض المواد التي تنطوي على تمييز بين الذكور والإناث سواء في الحقوق أو الالتزامات، وحيث لم تخلُ التشريعات المعاصرة من دساتير وقوانين وأنظمة ومواثيق سواء أكانت محلية أو دولية من الإشارة إلى الأسرة عموماً وإلى المرأة على وجه الخصوص للدلالة على أهمية الأسرة في بناء وتعزيز منظومة التنمية الشاملة التي تنعكس بالضرورة على المجتمع الإنساني بمجمله، وتساعد في بناء مجتمعات التكافل والتضامن والعدالة الاجتماعية والرفاه. وأشار الصبيحي، إذا كان صحيحاً أن دور المرأة والشباب جوهري في صناعة التنمية، وتدعيم أركانها، فإن الصحيح أيضاً أن الفكر المنبثق عن رؤية واضحة شفافة يؤدي دوراً مهماً في توجيه مسارات المجتمع بكل أطيافه وتياراته وشرائحه الاجتماعية المختلفة نحو آفاق الاستقرار الاجتماعي والتناغم مع المكونات والمعززات الحقيقية للتنمية، بما يؤدي في النهاية إلى إحداث تغيير إيجابي ينعكس على الصالح العام بصورة واضحة. وزاد، كانت المشاركة الاقتصادية للمرأة ولا سيما المرأة الأردنية ولا تزال دون المستوى المأمول بدرجات كبيرة، إذ يعاني الاقتصاد الأردني من هدر واضح في الطاقات البشرية المؤهلة والمدرّبة بسبب ضعف مشاركة المرأة تحديداً في النشاط الاقتصادي، حيث كانت المرأة الأردنية تمثل حوالي (85.3%) من إجمالي غير النشطين اقتصادياً في عام 2010، ولا يزال الوضع ونحن في مطلع عام 2022 قريباً من هذه النسبة، علماً بأن نسبة لا تقل عن (35%) من غير النشطات اقتصادياً من الحاصلات على تعليم جامعي، الأمر الذي يؤثر سلباً على حماية المرأة، إضافة طبعاً إلى توجّه المرأة الأردنية إلى العمل في قطاعات العمل غير الرسمية وغير المنظّمة بسبب قلة فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد في القطاعات المنظمة ولا سيّما للمرأة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من إضعاف دور المرأة ويزيد من هشاشة وضعها الاقتصادي والاجتماعي نظراً لغياب صورة الحماية التشريعية والتنظيمية عن العاملين والعاملات في قطاع الاقتصاد غير الرسمي. ومن هذا المنطلق جاء تشريع الضمان الاجتماعي في الأردن، مهتماً بالمرأة والأسرة اهتماماً نابعاً من القوة والمكانة التي تشكّلها المرأة في المجتمع، وللتأكيد على الضرورة التي تستدعيها ظروف المجتمع وتطلعاته الاصلاحية في مختلف الشؤون والمجالات، لا سيّما مع دخول المرأة الأردنية إلى كافة ميادين العمل وقطاعاته الاقتصادية بما يحمي المرأة والأسرة ويحافظ على مكانتها ويعزز دورها في المجتمع، حيث تضمن قانون الضمان الاجتماعي العديد من المزايا الإضافية للمرأة وعالجت بعض الاختلالات التي ظهرت عبر مسيرة التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي في مراحل سابقة، وهذا لا يمنع من أن نقول بأن بعض القضايا المتعلقة بالمرأة في هذا القانون تحتاج إلى إعادة مراجعة وتصويب بحيث تكون أكثر عدالة وإنصافاً للمرأة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى حمايتها اجتماعياً واقتصاديا. المرأة والمساواة مع الرجل في الحقوق التأمينية لقد تميز قانون الضمان الاجتماعي بالشمولية من حيث التطبيق على الفئات المجتمعية المختلفة، وأهم ما يمكن الحديث عنه في هذا الجانب أنه لم يميز بين الذكور والإناث كمشتركين في هذا النظام أو متقاعدين أو مستحقين، تمييزاً يمكن أن يصنف بأنه لصالح الرجل مقابل المرأة، لا بل كان هناك نوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة لاعتبارات اجتماعية محضة، فأحكام قانون الضمان الاجتماعي تطبق على الرجل مثلما تطبق على المرأة، وبالتالي فالمرأة تحظى بالحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان كما الرجل، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال: أولاً: تشترك المرأة في الضمان كما يشترك الرجل وتشملها كافة التأمينات المفعّلة حالياً وهي: - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. - تأمين إصابات العمل. - تأمين الأمومة. - تامين التعطل عن العمل. ثانياً: حرص المشرع على شمول المرأة في مظلة الضمان الاجتماعي كنوع من الحماية المهمة التي تحتاجها المرأة ولأن من شأن ذلك أن يوفر الاستقرار والأمان لها ويسهم في استقرار أسرتها أيضاً ويدفع باتجاه رفع كفاءتها، وتحفيزها على العمل والاستمرار فيه، ولا سيّما في منشآت القطاع الخاص. ثالثا: يبدأ شمول الإناث بالضمان الاجتماعي عند التحاقهن بالعمل عند إكمال سن ستة عشر عاماً، وفي هذا لا يميز قانون الضمان بين الذكور والإناث، وقد عرّف القانون المؤمن عليه بأنه: ( الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القاننون ذكراً كان أم أنثى). رابعاً: أتاح القانون للمرأة الأردنية فرصة الاشتراك الاختياري بالضمان حتى وإن لم تكن عاملة، شريطة إكمال سن السادسة عشرة، ومنحها فرصة ضم سنوات خدمة سابقة لها في حال وصلت السن القانونية للتقاعد ( إكمال سن الخامسة والخمسين)، ولم تكن قد أكملت مدة الاشتراك التي يتطلبها القانون لاستحقاق راتب التقاعد، وهو ما يشكّل نوعاً من تمكين المرأة ويسهم في حمايتها عندما تنتهي خدمتها وتفقد عملها. ولها أن تستمر مشتركة بالضمان إلى أن تكمل المدة المطلوبة، وفي حال كانت مستحقة لراتب التقاعد، فلها أن تأخذ هذا الراتب وتستمر في عملها ما دامت أكملت الخامسة والخمسين، وذلك دون أي انتقاص من راتبها التقاعدي، ولا تُلزَم بالاشتراك بعد ذلك. خامساً: لم ينتقص قانون الضمان من حق المرأة مقارنة بحق الرجل فقد ضمن لها الحصول على حقوقها من الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال كما الرجل تماماً ( رواتب بلوغ السن التقاعدية 'راتب تقاعد الشيخوخة'، وراتب تقاعد المبكر 'راتب تقاعد الشيخوخة المبكر'، وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم، وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم وتعويض الدفعة الواحدة) وخدمات تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة، وتعويضات الدفعة الواحدة في حالة عدم استكمال شروط الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال. سادساً: يتم احتساب الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال للمرأة مثل الرجل، وبنفس معادلة الاحتساب تماماً دون أي تغيير، لكن الفارق يكمن في بدل الإعالة لراتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر، حيث تُضاف إلى الراتب زيادة إعالة والتي عرّفها نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها: (نسب الزيادة التي تضاف إلى راتب التقاعد عن الأشخاص الذين يتولى صاحب راتب التقاعد إعالتهم وفق أحكام القانون)، والمقصود براتب التقاعد هو راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي. فزيادة الإعالة تضاف لصاحب راتب المتقاعد الذكر وفقاً لشروطها لكنها لا تضاف لصاحبة راتب التقاعد 'الأنثى' إلا في حال إثبات أنها المعيلة لأحد من أفراد أسرتها أو لوالدها ووالدتها أو لأي من إخوتها وأخواتها. سابعاً: حق المؤمن عليها الأنثى ببدل التعطل عن العمل، وهو حق تتساوى فيها المرأة مع المؤمن عليه الذكر، حيث يوفر هذا التأمين للمؤمن عليه جزءاً من راتبه الخاضع لاقتطاع الضمان في حال انتهاء خدمته وتعطله بصفة مؤقتة عن العمل، وبصرف النظر عن سبب انتهاء خدمته، ويشترط لحصول المؤمن عليه على بدل التعطل أن لا يقل عدد اشتراكه بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً، وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) للذكر، وسن (55) للأنثى، وأن يكون سبب الاستحقاق قائماً بتعطل المؤمن عليه عن العمل، ويُحسب بدل التعطل عن العمل بنسبة (75%) من الأجر الأخير للمؤمن عليه الخاضع للضمان، وذلك للشهر الأول من تعطله، و بنسبة (65%) للشهر الثاني، وبنسبة (55%) للشهر الثالث، وبنسبة (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وبحد أعلى بقيمة (500) دينار أردني مع ربط هذا الحد بالتضخم سنوياً. ويعتمد عدد الأشهر التي يستحق فيها المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل على عدد اشتراكاته الكلية بالضمان، فيستحق بدل تعطل لمدة (3) أشهر إذا كانت اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، ويستحق بدل تعطل عن (6) أشهر إذا كانت اشتراكاته (180) اشتراكاً فأكثر. الأوجه التي انطوت على تمييز بين المرأة والرجل في قانون الضمان: أولاً: السن في راتب تقاعد الشيخوخة: العمر المطلوب للمؤمن عليها الأنثى هو إكمال سن الخامسة والخمسين عاماً، أما الرجل فحتى يستحق راتب تقاعد الشيخوخة فالمطلوب إكمال سن الستين عاماً، أما من حيث مدة الاشتراك المطلوبة فيجب أن يتوفر لأي منهما 180 اشتراكاً (15 سنة) على الأقل منها 84 اشتراكاً فعلياً (7 سنوات فعلية). علماً بأن هناك من يرى أن هذا التمييز غير إيجابي وبخاصة في موضوع السن، وأنه لا يصب في مصلحة المرأة، وأنه كان من الأجدر بالمشرع أن يساوي في مسألة السن بين الرجل والمرأة على اعتبار أن المرأة لديها القدرة على الاستمرار في العمل وأن هذا يُمكّنها من الحصول على راتب تقاعد أفضل في حال استمرت بالعمل حتى سن الستين كما الرجل، وهي وجهة نظر جديرة بالدراسة، علماً بأن قانون الضمان الاجتماعي أجاز للمؤمن عليها الأنثى أن تستمر بالاشتراك كما بعد سن الخامسة والخمسين إذا كانت عاملة ومستكملة المدة المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد، لكن القانون رهَنَ استمرارها في هذه الحالة بموافقة صاحب العمل، وليس بموافقتها هي فقط. ثانياً: مدة الاشتراك للتقاعد المبكر: أعطى قانون الضمان الاجتماعي الحق للمؤمن عليه طلب الحصول على راتب تقاعدي مبكر قبل السن القانونية المحددة لتقاعد الشيخوخة، وهو ما يسمى بالتقاعد المبكر، وذلك بعد إكمال سن الخامسة والأربعين مع مدة اشتراك لا تقل عن (300) اشتراك (25 سنة)، كأحد خيارات التقاعد المبكر، لكن الخيار الآخر هو بعد إكمال سن الخمسين للذكور والإناث، لكن القانون ميزّ هنا المرأة على الرجل في مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على هذا الراتب، وهي 228 اشتراكاً فعلياً للمرأة (19 سنة)، بينما المدة المطلوبة بالنسبة للمؤمن عليه الذكر 252 اشتراكاً (21 سنة)ن وفي تعديل على القانون صدر بالقانون المعدل رقم (24) لسنة 2019 تم رفع سن التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الذين يتم شمولهم لأول مرة بالضمان بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل إلى إكمال سنة الخامسة والخمنسين بالنسبة للمؤمن عليه الذكر مع مدة اشتراك لا تقل عن 252 اشتراكاً (21 سنة)، وإكمال سن الثانية والخمسين بالنسبة للمؤمن عليها الأنثى مع مدة اشتراك لا تقل عن 228 اشتراكاً (19 سنة). ثالثاً: نسبة الحسم من الراتب المبكر: وهنا أيضاً ميّز القانون المرأة عن الرجل قياساً مع السن المطلوبة لاستحقاق هذا الراتب باعتبارها أقل من السن المطلوبة بالنسبة للرجل، أي بما يتناسب مع السن المطلوبة للتقاعد، فكانت نسبة الحسم من الراتب أقل حيث تبدأ نسبة الخصم من الراتب التقاعدي إذا كان السن عند التقاعد ما بين 45 – 46 سنة بنسبة 14% بالنسبة للمرأة، بينما بالنسبة للرجل تبدأ بنسبة 20% عند هذه السن.. وتتدرج النسبة وفقاً للسن فتنخفض نسبة الخصم من الراتب كلما ازداد السن عند التقاعد، لكن نسبة الخصم زادت عن الرجل في التعديل الذي طرأ في القانون المعدل لعام 2019، والذي بموجبه تم رفع سن المبكر إلى 55 للذكر، و 52 للأنثى وبنسبة خصم تبدأ من 25% للأنثى وتبدأ من 22% للذكر، وذلك لكل من يشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المعدل في 1/10/2019. رابعاً: تعويضات الدفعة الواحدة: أجاز قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه للمرأة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة في حالات اجتماعية معينة زيادة على الحالات الأخرى التي يتساوى فيها الجميع، ونصّ النظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم (23) لسنة 2020 على حالات صرف الدفعة الواحدة التي جاءت على النحو التالي: 1. شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى. 2. انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى أو فقده للجنسية الأردنية. 3. انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الأسرة. 4. انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة. 5. انتهاء خدمة المؤمن عليه والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين واكتساب الحكم الدرجة القطعية. 6. انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني. 7. وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون. 8. ثبوت انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم على المؤمن عليه سواءً كان كلياً أو جزئياً خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون. 9. إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. 10. انتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء وإكمالها سن الأربعين. 11. انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي أكمل سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها التي أكملت سن الخمسين شريطة أن لا تزيد اشتراكاتهما عن (83) اشتراكاً وأن يكونا قد انقطعا عن الشمول مدة لا تقل عن (36) شهراً. 12. انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به، شريطة أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً وأن لا يقل عمره عن (50) عاماً. 13. انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني والتحاقه بإحدى الجامعات بهدف الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) شريطة أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين سنة. وإذا كان لي أن أعلق هنا على هذه الحالات، فإن مما يدعو إلى القلق أن الأنظمة توسّعت كثيراً في حالات إجازة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، ولا سيّما بالنسبة للمؤمن عليها (حيث تزيد الحالات عن الرجل بثلاث حالات حيب البنود 3، 4: 10 أعلاه)، والمعروف أن تعويض الدفعة الواحدة يشكّل حالة انسحاب من منظومة الضمان، وسحب الاشتراكات بالحصول على مبلغ من دفعة واحدة، وهو ما يتنافى مع جوهر الضمان ومبرراته الاجتماعية كمظلة حماية اجتماعية دائمة تسعى إلى توفير الدخل الدائم للمؤمن عليه وأسرته، من خلال الراتب التقاعدي، فيما تعويض الدفعة الواحدة لا يشكّ سوى حماية آنية مؤقتة فقط. ويلاحظ أن التوسع في الحالات المذكورة كانت واضحاً جداً بالنسبة للمرأة، وعلى الرغم من أنها الأكثر عُرضة للفقر، ما يستدعي التأكيد على ضرورة وضع الضمانات التي توفر لها الحماية الدائمة وليس المؤقتة سواء أكانت متزوجة أو عزباء، وهو ما لم يفعله المشرّع الأردني عبر توسعه في إجازة حصولها على تعويض الدفعة الواحدة وتساهلها في هذا الحالات وتوسعه فيها، وهذا مع الأسف ضار بالمرأة وبحمايتها على المدى البعيد، ولا يحقق الهدف من الضمان الاجتماعي الذي يسعى إلى إيصال كل مشترك ذكراً كان أم أنثى إلى الحماية الدائمة من خلال تمكينه من االحصول على راتب التقاعد. خامساً: تأمين الأمومة: ميّز القانون المرأة من خلال تمكينها من الحصول على راتبها أثناء تمتعها بإجازة الأمومة أو ما يسمى في قانون الضمان (بدل إجازة الأمومة) الذي يُدفع لها مباشرة من الضمان الاجتماعي وليس من صاحب العمل، من خلال تطبيق تأمين الأمومة، ويُقدم هذا التأمين للمؤمن عليها بدل إجازة أمومة، شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال ألـ (6) أشهر الأخيرة السابقة على إجازة الأمومة، وأن تثبث الولادة بشهادة رسمية. ويُدفع للمؤمن عليها المستحقة في هذه الحالة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للإقتطاع عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل مدة إجازة الأمومة المحددة في قانون العمل، وهي (70) يوماً. والهدف من هذا التأمين هو حماية المرأة العاملة أولاً، وتحديداً المرأة العاملة في منشآت القطاع الخاص، من خلال توفير دخل لها أثناء تمتعها بإجازة الأمومة، باعتبار الكثير من أصحاب العمل كان يُحجمون عن دفع راتب المرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة، وهو حق كفلتها لها التشريعات، مما كان يعرّض المرأة للفقر، أو إلى الاضطرار تحت ضغط الحاجة إلى قطع إجازة الأمومة والعودة إلى عملها من أجل ضمان استمرارية الدخل، وهذا يشكّل انتهاكاً لحق إنساني للمرأة في إجازة أمومة كاملة، فجاء قانون الضمان الاجتماعي منظّماً لهذا الحق وضامناً له، وحمّل نسبة الاشتراك المترتبة على هذا التأمين، وهي بنسبة 0.75% من أجر العامل/العاملة لصاحب العمل وحده، باعتباره المسؤول عن تحمّل كلفة إجازة الأمومة للمرأة العاملة، في إطار مسؤولية مجتمعية تكافلية، واعتبر القانون إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها هنا مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بالضمان. كما أن نسبة الاشتراك التي رتّبها القانون عن تأمين الأمومة وهو بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم فرضها عن المؤمن عليهم ذكوراً وإناثاً، ولم يفرض هذا الاشتراك عن المؤمن عليهن الإناث فقط، بل جعله عن الذكور والإناث في إطار مسؤولية مجتمعية على الجميع، لكن الذي يتحمّل كلفة هذا الاشتراك هم أصحاب العمل. سادساً: جواز الجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان ونصيبها الذي يؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أي انتقاص من أي من الراتب أو النصيب، وكذلك فإنها ترث ثلاثة أرباع راتب زوجها المتوفى في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها. سابعاً: الإعالة عن الإبنة: فيما يتعلق بالإعالة التي تضاف إلى راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد المبكر، فلا يوجد سقف لعمر الإبنة المعالة ما دامت غير متزوجة وغير عاملة، أما بالنسبة للإبن المعال، فإن زيادة الإعالة تكون حتى سن 23، فإذا تجاوز هسه السن توقف زيادة الإعالة إلاّ إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً، وفي حال التحاقه بالعمل قبل هذه السن يتم وقف زياد الإعالة. ثامناً: حق النفقة للزوجة له أولوية على كافة الأموال، وهناك حصانة للأموال المستحقة من الضمان (رواتب تقاعدية وتعويضات) فلا يجوز الحجز على هذه الأموال والرواتب التقاعدية والتعويضات إلا لحق النفقة للزوجة ودين المؤسسة وبما لا يتعدى الربع. تاسعاً: أجاز القانون للمرأة الاستمرار بالشمول بالضمان بعد بلوغها السن القانونية (إكمال سن 55 عاماً) وحتى سن الستين وذلك لاستكمال شروط الحصول على الراتب التقاعدي، أو لغايات السعي لزيادة راتبها التقاعدي. عاشراً: التوريث (التمييز السلبي): وهي القضية التي كثيراً ما تثير جدلاً واسعاً في المجتمع، وبين أوساط النساء تحديداً، فيما يتعلق بتوريث المرأة لراتبها التقاعدي هناك انطباع لدى الكثيرين بأن قانون الضمان لم يعط المرأة هذا الحق أو أنه افتأت عليها في هذا الجانب، وهو انطباع يحتاج إلى توضيح، وأود أن أشير هنا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي حدّد المستحقين الذين يتم توزيع راتب المؤمن عليه، المتقاعد المتوفّى، حيث نصّت المادة (79) منه على الآتي: ( يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون: أ‌- الأرملة/ الأرمل. ب‌- الأبناء والبنات. ت‌- الوالدان. ث‌- المعالون من الإخوة والأخوات. ج‌- الجنين حين ولادته حيّاً. تستطيع المرأة توريث كامل راتبها التقاعدي سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو توفيت وهي مشتركة في الضمان كما الرجل. وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق تستطيع توريثهم بمن فيهم زوجها ( فقط يشترط في حالة توريث الزوج أن يكون عاجزاً عجزاً كاملاً ولا يعمل)، وهذا الاشتراط هو محل نظر كونه ينافى مع مبدأ العدالة في الحقوق. أما الأبناء والبنات والأخوات والوالدين فيستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس شروط راتب تقاعد الوفاة للرجل.. كما أن الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه سواء كونه يعمل أو لعدم عجزه، وهذا من وجهة نظري لا يبرر حرمان الزوج من نصيبه عن زوجته المتوفاة. وفيما يتعلق بتوريث المرأة لوالديها، فلا يوجد شروط على استحقاقهما لأنصبتهما المحددة وفقاً للقانون. أما الابنة، فتستحق نصيبها بغض النظر عن العمر، ما دامت غير متزوجة، ولا تعمل بأجر يزيد على نصيبها، وبالنسبة للإبن، فحتى سن الثالثة والعشرين، باستثناء الإبن العاجز عجزاً كلياً الذي يتولى المتقاعد إعالته بصرف النظر عن سنّه، والذي يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعين وأما فيما يتعلق بالإخوة بنفس شروط الأبناء، شريطة أن يكون معيلاً لهم. وفيما يتعلق بشروط استحقاق الورثة المستحقين لأنصبة من راتب المؤمن عليه/صاحب راتب التقاعد المتوفّى، فقد أوضحت المادة '81' من القانون هذه الشروط على النحو التالي: 1. الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين. 2. أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة. ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها. 3. زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما. ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع. 4. والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب صاحب الاعتلال المتوفى. ب. في حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حياً. فيما حددت المادة 82 من القانون لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، النظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال. وأوضحت المادة 83 حالات وقف صرف النصيب المستحق من راتب التقاعد لأي من المستحقين: أ . يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه. أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما. على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة. ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وارملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال. أما المادة 84 من القانون فحدّدت قواعد الجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلالن وهي على النحو التالي: أ . الأرملة والأرمل: 1. يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه. 2. يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها. 3. يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه. ب. الأبناء والبنات: 1. يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال التي تؤول إليهم من والديهم. 2. يحق للابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو راتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها. 3. يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه. 4. لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم. ج. الوالدان: 1. يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و / أو ابنته. 2. يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من ابن أو ابنة. د. الإخوة والأخوات: 1. يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة أو أرامل مستحق أو أبناء أو بنات أو والدين. 2. يشترط لاستحق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة. 3. لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر. هـ. على الرغم مما ورد في هذه المادة يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال. و. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون. وفي ضوء ما سبق، وفي حال تم الإقرار النهائي للتعديل الدستوري على عنوان الفصل الثاني من الدستور، وإضافة الفقرة التي تم ذكرها للمادة السادسة من الدستور، وفي ضوء النص الدستوري الواضح في مطلع المادة السادسة، ونص المادة 23 تحت الفصل الثاني التي تقول: (العمل حق لجميع المواطنين، وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به). فإن قراءة النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي والتي أشرنا لها بالتفصيل، يوجب إعادة النظر بكل نصوص المواد التي تنطوي على تمييز واضح بين الرجل والمرأة في هذا القانون سواء كان هذا التمييز إيجابي أم سلبي، أي سواء تم النظر إليه على أنه لصالح المرأة أم ليس لصالحها، مما يستلزم تعديلات جوهرية كبيرة على القانون منها: 1) المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد سواء المبكر أو الشيخوخة. 2) المساواة الكاملة في الحد الأدنى من مدة الاشتراك المؤهّلة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر دون أي تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة. 3) المساواة الكاملة في مسألة توريث الراتب للمستحقين ومنهم الزوج والزوجة. 4) المساواة الكاملة في زيادة الإعالة لتضاف إلى راتب تقاعد المرأة بنفس الشروط التي تضاف فيها إلى راتب تقاعد الرجل. 5) المساواة الكاملة في الجمع بين الرواتب والأنصبة من الرواتب. 6) المساواة الكاملة في استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وإلغاء التميز بين الرجل والمرأة في حالات الاستحقاق. 7) المساواة الكاملة في استمرارية زيادة الإعالة عن الأبناء الذكور والإناث عن نفس السن دون تمييز. 8)المساواة الكاملة في حق المؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى في التمديد لما بعد السن القانونية للتقاعد وإلى نفس العمر دون تمييز. 9) المساواة الكاملة في نسبة الحسم من راتب التقاعد المبكر بين الرجل والمراة دون تمييز. 10) المساواة النسبية في الاستفادة من بدل إجازة الأمومة، فكما أن صاحب العمل يدفع نسبة الاشتراك عن كل من يعمل لديه من الذكور والإناث لقاء إشراكهم بتأمين الأمومة، فيجب هنا التفكير في طريقة تمكّن الرجل من الاستفادة من هذا التأمين من خلال استفادة زوجته مثلاً من بدل إجازة الأمومة حتى لو لم تكن داخلة في النظام التأميني. وختم الصبيحي، هذا ما أراه وفقاً لاجتهادي في فهم النصوص القانونية ومواءمتها مع التعديلات الدستورية المشار إليها في حال إقرارها وصدورها بشكل نهائي، مع الإشارة إلى البعض قد ينظر إلى أشكال المساواة العشرة المذكورة أعلاه على أنها إيجابية أو معظمها على الأقل، فيما قد ينظر البعض إلى أن معظمها سلبي ولا يصب في صالح المرأة وحمايتها، والنظرة الاجتهادية الأقوى للموضوع المبنية على المصلحة والحماية في إطار المساواة هي التي تحدد طبيعة التعديل المطلوب بما يتوافق مع النص الدستوري المعدّل في حال صدوره.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/01/09 الساعة 10:03