رئاسة مجلس النواب سنة واحدة

مدار الساعة ـ نشر في 2022/01/04 الساعة 14:37

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، الثلاثاء، خلال جلسته الصباحية، المواد (12)و (13) و(14) و(15) من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، من أصل 30 مادة.

النواب، صوتوا على مادة في الدستور تعدّل مدة رئاسة مجلس النواب إلى سنة بدلا من سنتين.
وقال رئيس اللجنة النيابية القانونية عبدالمنعم العودات، خلال الجلسة، إنّه تم تحديث بعض المناصب عن  السابق في دستور 52؛ لهذا عدلت المادة، وتوسيع الفئات ليكونوا أعضاء في مجلس الأعيان.
وأقر النواب المادة 12، في البند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 من الدستور الحالي، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين (وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدة الخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 إلى 20 سنة، إضافة إلى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بـالمحكمة الإدارية العليا.
وعدّل المجلس المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان بحيث أصبحت تشمل: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.

مدار الساعة ـ نشر في 2022/01/04 الساعة 14:37