’تأمين صحي‘ لذوي الاعاقة يعفيهم أجور المعالجة وأثمان الأدوية وإقامة في المستشفيات
مدار الساعة ـ نشر في 2017/06/19 الساعة 15:30
مدار الساعة - أصدر وزير الصحة الدكتور محمود الشياب تعميما أمس الى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء والادارات المعنية في الوزارة للاطلاع على قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الذي نشرفي الجريدة الرسمية أخيرا وتزويد مكتبه بالمقترحات العملية حول آلية تنفيذ البنود التي تخص الوزارة والمؤسسة قبل 25 الشهر الحالي.
ووفقا للمادة 24 من القانون، تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة من نفاذه بطاقة تأمين صحي لذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية ولا تستوفى منهم أجور المعالجة وأثمان الادوية وتكون إقامتهم في المستشفيات بالدرجة الثانية ويكفل التأمين الصحي المدني لذوي الاعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية.
وتنص المادة 23 من القانون على قيام وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع المجلس بتضمين متطلبات وصول الاشخاص ذوي الاعاقة والتحديات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط وتوفير الترتيبات التيسيرية لوصولهم للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.
كما نصت المادة على إلزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفير هذه المتطلبات باعتبارها من شروط منح الترخيص وتجديده وتصويب اوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم انشاؤها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون.
وحدد القانون تصويب الاوضاع خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذه وفقا لإجراءات يحددها وزير الصحة فضلا عن تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتعاون مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع ذوي الإعاقة.
وبموجب القانون فإن على وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة، كل حسب اختصاصه، وبالتعاون مع "المجلس الأعلى لشؤون الشخاص المعاقين" تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث بتدابير تكفل شمولها وإدماج ذوي الاعاقة في محاورها وأنشطتها وتمكينهم وأسرهم من الوصول الى المشاريع الصغيرة والانتاجية وتعزيز مهارات عيشهم المستقل والاعتماد على الذات.
وقال الناطق باسم الوزارة حاتم الأزرعي، في ثصريح صحافي، أن القانون يشكل نقلة "نوعية مهمة "في جميع المسائل المتعلقة بشؤون ذوي الاعاقة واحتياجاتهم المختلفة خصوصا تلك المرتبطة بالجوانب الصحية واحتياجاتهم على هذا الصعيد.
وبين ان هناك موادا عديدة في القانون تتعلق بمهام الوزارة ومسؤولياتها، وأكد التزام الوزارة بجميع أحكام القانون المتعلقة بها.
وأكد الأزرعي حرص الوزارة على تيسير الاجراءات الخاصة بذوي الإعاقة وتبسيطها والعمل على سهولة وصولهم الى جميع الخدمات التي تقدمها.
وأشار إلى أنه بموجب القانون يحدد وزير الصحة مهمات الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص الأشخاص ذوي الاعاقة وإصدار التقارير الطبية التي تبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها، وفق الراي.
وباستثناء ذوي الاعاقة الدائمة "يعاد فحص ذوي الإعاقات الأخرى وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بالتعاون والتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة".
ووفقا للمادة 24 من القانون، تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة من نفاذه بطاقة تأمين صحي لذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية ولا تستوفى منهم أجور المعالجة وأثمان الادوية وتكون إقامتهم في المستشفيات بالدرجة الثانية ويكفل التأمين الصحي المدني لذوي الاعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية.
وتنص المادة 23 من القانون على قيام وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع المجلس بتضمين متطلبات وصول الاشخاص ذوي الاعاقة والتحديات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط وتوفير الترتيبات التيسيرية لوصولهم للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.
كما نصت المادة على إلزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفير هذه المتطلبات باعتبارها من شروط منح الترخيص وتجديده وتصويب اوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم انشاؤها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون.
وحدد القانون تصويب الاوضاع خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذه وفقا لإجراءات يحددها وزير الصحة فضلا عن تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتعاون مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع ذوي الإعاقة.
وبموجب القانون فإن على وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة، كل حسب اختصاصه، وبالتعاون مع "المجلس الأعلى لشؤون الشخاص المعاقين" تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث بتدابير تكفل شمولها وإدماج ذوي الاعاقة في محاورها وأنشطتها وتمكينهم وأسرهم من الوصول الى المشاريع الصغيرة والانتاجية وتعزيز مهارات عيشهم المستقل والاعتماد على الذات.
وقال الناطق باسم الوزارة حاتم الأزرعي، في ثصريح صحافي، أن القانون يشكل نقلة "نوعية مهمة "في جميع المسائل المتعلقة بشؤون ذوي الاعاقة واحتياجاتهم المختلفة خصوصا تلك المرتبطة بالجوانب الصحية واحتياجاتهم على هذا الصعيد.
وبين ان هناك موادا عديدة في القانون تتعلق بمهام الوزارة ومسؤولياتها، وأكد التزام الوزارة بجميع أحكام القانون المتعلقة بها.
وأكد الأزرعي حرص الوزارة على تيسير الاجراءات الخاصة بذوي الإعاقة وتبسيطها والعمل على سهولة وصولهم الى جميع الخدمات التي تقدمها.
وأشار إلى أنه بموجب القانون يحدد وزير الصحة مهمات الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص الأشخاص ذوي الاعاقة وإصدار التقارير الطبية التي تبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها، وفق الراي.
وباستثناء ذوي الاعاقة الدائمة "يعاد فحص ذوي الإعاقات الأخرى وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بالتعاون والتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة".
مدار الساعة ـ نشر في 2017/06/19 الساعة 15:30