ضبط 300 متسول في الثلثين الأولين من رمضان
مدار الساعة - تواجه فرق مكافحة التسول إشكالية في ضبط الأطفال المتسولين، بحسب الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط الذي قال انه "رغم رصد الفرق لأماكن تواجد هؤلاء الأطفال لكن من يتم ضبطهم في الواقع أقل بكثير".
وبحسب أرقام الوزارة بلغ عدد المتسولين المضبوطين خلال الثلثين الاولين من شهر رمضان 300 متسول ومتسولة، منهم 33 قاصرا بين إناث وذكور، فيما يشير الرطروط إلى
ان "قانون الأحداث الساري يعتبر الأطفال المتسولين من فئة المحتاجين للحماية والرعاية، لكن ادخالهم الى دور الرعاية يتطلب إصدار أوامر احتفاظ قضائية، لكن الإشكالية تكمن في أنه يتم رصد هؤلاء الأطفال في ساعات المساء".
ويتابع "تلجأ كوادر مكافحة التسول الى غض النظر عن الأطفال المتسولين لأنه في حال ضبطهم فإنه لا يوجد جهة بموجب القانون يمكن ايداع الأطفال لديها في ظل صعوبة استصدار أمر قضائي بالتحفظ على الطفل". وفيما يتعلق بخصائص المتسولين المضبوطين خلال رمضان، قال الرطروط، ان "غالبيتهم تم ضبطهم في عمان، كما تم ضبط عدد من المتسولين الأجانب من جنسيات غير عربية"، في وقت تشير أرقام وزارة التنمية الاجتماعية الى أن متوسط نسبة الأطفال المضبوطين من اجمالي المتسولين تتراوح بين 50 - 55 % من اجمالي المتسولين سنويا.
وكان الرطروط قال في تصريحات صحفية سابقة إن "ارتفاع عدد المتسولين من الأطفال دفع الوزارة إلى "اجراء دراسة على هذه الفئة ضمن مشروع حماية الأطفال المعرضين للخطر والممول من قبل منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)".
وتابع، "الحالات في بعضها تتجاوز مسألة تسول لتصل حد الاتجار بالبشر من قبل ذويهم"، مشيرا إلى ان 186 حالة من حالات الأطفال المتسولين المضبوطين "هي حالات مكررة لأطفال منقطعين تماما عن التعليم وغالبيتهم لم يلتحقوا بالمدارس أساسا".
ويشير الرطروط الى ان الدراسة التي اعدتها الوزارة "كشفت عن ثغرات في بعض التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال المتسولين"، لافتا الى ان جزءا من المقترحات كان "ضرورة إصدار قانون لحماية الطفل، ووضع برنامج للمتسربين والمنقطعين عن التعليم للحد من تواجدهم في الشارع عبر ضمان انخراطهم في التعليم وإيجاد تعليمات اجرائية للحد من تسرب الأطفال من المدرسة".
وفيما ينص قانون الاحداث للعام 2014 على أن الأطفال المتسولين ومن في حكمهم كالباعة المتجولين محتاجين للحماية باعتبارهم أطفال معرضين للخطر، لكن قانون منع الاتجار بالبشر يضم "فجوة تشريعية اذ لا يوجد بند صريح يعتبر استغلال الأشخاص في التسول القسري اتجارا بالبشر".
وتنص المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر على أن "عبارة جرائم الاتجار بالبشر تعني استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، واستقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك"، وفق الغد.
وعرّفت هذه المادة الاستغلال بـ"استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".