محكمة أردنية ترد دعوى المستثمر الرمحي ضد موقع الكتروني أردني

مدار الساعة ـ نشر في 2021/11/06 الساعة 12:59

 مدارالساعة - حكمت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة مؤخراً برد الدعوى التي أقامها المستثمر الفلسطيني في ‏مجال الفنادق والعقارات في هنغاريا (مازن الرمحي) ضد صحيفة الديوان الالكترونية ومالكها الصحفي محمد الدويري.‏

وتتلخص وقائع هذه الدعوى، التي لم يصدر بها قرار قطعي، بما يلي:‏
بأن المشتكي مازن الرمحي هو مستثمر في هنغاريا منذ عام 1989 ويملك عدة استثمارات في مجال الفنادق والعقارات ‏حيث يملك فندق كونتيننتال زارا منذ عام 2010 ويستقبل جميع الجنسيات، وفي عام 2011 نظمت وزارة الثقافة ‏المجرية مهرجاناً لإحياء الثقافة اليهودية، وفي هذا المهرجان تم احضار عدة فرق يهودية، وقد حضر المهرجان عدة ‏آلاف من الجنسيات المختلفة لعدة أيام، ويذكر أن الوزارة المجرية تقوم بحجز اماكن للضيوف الذين يحضرون ‏المهرجان في عدة فنادق ومن ضمنها الفندق الذي يملكه المشتكي، وقد تم الترويج لهذا المهرجان بواسطة بروشورات، ‏وتم بيان اسماء الراعين لهذا المهرجان ومن ضمنهم فندق كونتيننتال زارا، هذا وقد قامت صحيفة الديوان الالكتروني ‏المسجلة باسم الصحفي محمد الدويري بنشر مادة صحفية (رجل أعمال فلسطيني يرعى مؤتمرا يهوديا في بودابست... ‏بعلم السلطة)علما إن هذه الواقعة تم نشرها على اكثر من موقع الكتروني، وإثر ذلك النشر تقدم المشتكي بشكوى لدى المدعي العام وقد ‏ادعى أنه لحق به ضرر مادي ومعنوي جراء أفعال المدعى عليهما بالحق الشخصي (الصحيفة والصحفي).‏
هذا وقد عللت المحكمة قرارها وسببته على النحو التالي:‏
‏((وحيث تجد المحكمة أن ما تم نشره من قبل المدعى عليهما بالحق الشخصي تم في اطار القانون ونشر هذه التقارير ‏من باب اطلاع المواطنين على المعلومات في جميع المجالات ويندرج تحت باب حرية الصحافة باعتبار ان لها الحق ‏في الحصول على المعلومة ونقلها وتبادلها ونشر الافكار والآراء واحاطة الموطنين بها وابداء الراي في كل ‏الموضوعات.‏
وحيث لم يرد ما يُشير الى قيام المدعى عليهما بالحق الشخصي باي فعل يتصف بعدم المشروعية الأمر الذي يستوجب ‏رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الثبوت لا سيما وان محكمة التمييز الموقرة قد اشارت في العديد من قراراتها أنه اذا ‏تخلف عنصر من عناصر المسؤولية التقصيرية انتفت المسؤولية التقصيرية حيث جاء في قرارها رقم 931/2015 ‏هيئة عادية تاريخ 16/11/2015 منشورات عدالة (وحيث لم تقدم الجهة المميزة ما يثبت قيام أركان المسؤولية ‏التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما... واذا تخلف عنصر من عناصرها انتفت المسؤولية التقصيرية ...))).‏
ويذكر أن المستثمر مازن الرمحي لم يرتض بحكم المحكمة فقدم طعناً به لدى المحكمة الاستئنافية، وسنوافيكم بحكم ‏محكمة الاستئناف حال صدوره.‏

مدار الساعة ـ نشر في 2021/11/06 الساعة 12:59