مدار الساعة تكشف المستور.. ماذا قال حسن اسميك للشرطة الأردنية.. وكيف شمله العفو العام
مدار الساعة ـ نشر في 2021/10/27 الساعة 11:58
مدار الساعة - نهار ابو الليل - بعد الاطلاع على أحد قرارات المحاكم الأردنية نجد أنه جاء فيه أن المدعي العام قد قام بملاحقة رجل الأعمال حسن اسميك بجرم الاحتيال خلافاً للمادة (417) من قانون العقوبات مكررة أربع مرات، وبجرم إعداد مصدقة كاذبة خلافاً للمادة (266) من قانون العقوبات، وبجرم انتحال صفة الغير خلافاً للمادة (269) من قانون العقوبات، وذلك بعد أن تم ضبط أقواله من قبل الشرطة بتاريخ (22/4/1998) حيث أفاد (اسميك) بأنه ذهب إلى منطقة الشونة وعمل وكالة في محكمة الشونة للمدعو (م,م)، وأنه قام بأخذ سند تسجيل من سندات (الشيخ م.ل) وقام بوضع حبر طمس على اسمه ووضع اسمه مكانه على السند ثم قام بتصويره، وبموجب ذلك حصل على وكالة رسمية من المحكمة، وانه اختار القطعتين رقم (1246) و (1249) العائدتين للشيخ (م.ل) ووضع اسمه على سندات التسجيل المزورة بدلاً من اسم مالكها الشيخ م.ل، وتم استناداً لذلك الحصول على وكالة مزورة بتلك القطعتين لدى كاتب عدل الشونة الجنوبية.
وقد قرر المدعي العام إصدار قرار ظن بحق رجل الأعمال اسميك في تلك القضية التحقيقية وأسند له الجرائم التي سبق وأن أشرنا إليها، وقد جاء في إسناد النيابة أن (اسميك) قام بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل لدى كاتب العدل لمصلحة المدعو (م.م) وذلك بتوكيله بالتصرف بقطعتي الأرض ذوات الأرقام (1249) و (1246) حوض رقم (1) من أراضي الجبيهة وقام بتقديم سندات تسجيل تعود لتلك الأرض حيث تبين أن هذه السندات مزورة وان رجل الأعمال (اسميك) لا يملك حق التصرف بقطعتي الأرض المشار إليهما، وقد تم إحالته إلى المحكمة وتشكلت بحقه القضية البدائية الجزائية رقم (3456/1998)، وبتاريخ (12/4/1999) تم إسقاط الجرائم المسندة للظنين بتلك الدعوى بالعفو العام لشمولها (بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999).
وقد قرر المدعي العام إصدار قرار ظن بحق رجل الأعمال اسميك في تلك القضية التحقيقية وأسند له الجرائم التي سبق وأن أشرنا إليها، وقد جاء في إسناد النيابة أن (اسميك) قام بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل لدى كاتب العدل لمصلحة المدعو (م.م) وذلك بتوكيله بالتصرف بقطعتي الأرض ذوات الأرقام (1249) و (1246) حوض رقم (1) من أراضي الجبيهة وقام بتقديم سندات تسجيل تعود لتلك الأرض حيث تبين أن هذه السندات مزورة وان رجل الأعمال (اسميك) لا يملك حق التصرف بقطعتي الأرض المشار إليهما، وقد تم إحالته إلى المحكمة وتشكلت بحقه القضية البدائية الجزائية رقم (3456/1998)، وبتاريخ (12/4/1999) تم إسقاط الجرائم المسندة للظنين بتلك الدعوى بالعفو العام لشمولها (بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999).
مدار الساعة ـ نشر في 2021/10/27 الساعة 11:58