الحبس ثمانية أشهر لرئيس بلدية في قضايا فساد
مدار الساعة - نهار أبو الليل - حكمت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة عمان بإدانة رئيس بلدية (أ)، بما يلي:
أولاً: إدانته بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام المادة 16/أ/6 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة 23 من ذات القانون والمادة 182 من قانون العقوبات والمواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم عليه بدلالة المادة (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس اربعة اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية وتضمينه مبلغ (505) دنانير، وعملا بأحكام المادة 45 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليه (المعترض) مبلغ (100) دينار نفقات الخبرة المدفوعة للخبير من صندوق الجرم المشهود.
ثانياً: إدانته بجرم التزوير في المصدقة الكاذبة وفقا لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 16 و32 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين، والحكم عليه بالحبس اربعة اشهر والرسوم عن كل جرم، وفق ما اطلعت مدار الساعة، وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي الحبس اربعة اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية.
ثالثاً: عملا بأحكام المادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس ثمانية أشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية وتضمينه مبلغ (505) دنانير ، وعملا بأحكام المادة 45 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليه مبلغ (100) دينار نفقات الخبرة المدفوعة للخبير من صندوق الجرم المشهود.