الحبس ثمانية أشهر لرئيس بلدية في قضايا فساد

مدار الساعة ـ نشر في 2021/10/17 الساعة 08:30

مدار الساعة - نهار أبو الليل - حكمت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة عمان بإدانة رئيس بلدية (أ)، بما يلي:‏
أولاً: إدانته بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام المادة 16/أ/6 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة ‏‏23 من ذات القانون والمادة 182 من قانون العقوبات والمواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم عليه ‏بدلالة المادة (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس اربعة اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية ‏والقضائية وتضمينه مبلغ (505) دنانير، وعملا بأحكام المادة 45 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليه ‏‏(المعترض) مبلغ (100) دينار نفقات الخبرة المدفوعة للخبير من صندوق الجرم المشهود.‏
ثانياً: إدانته بجرم التزوير في المصدقة الكاذبة وفقا لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 16 و32 ‏من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين، والحكم عليه بالحبس ‏اربعة اشهر والرسوم عن كل جرم، وفق ما اطلعت مدار الساعة، وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد لتصبح العقوبة ‏الواجبة النفاذ بحقه هي الحبس اربعة اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية.‏
ثالثاً: عملا بأحكام المادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة ‏النفاذ هي الحبس ثمانية أشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية وتضمينه مبلغ (505) دنانير ، وعملا ‏بأحكام المادة 45 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليه مبلغ (100) دينار نفقات الخبرة المدفوعة للخبير من ‏صندوق الجرم المشهود.‏

مدار الساعة ـ نشر في 2021/10/17 الساعة 08:30