المستقلة للانتخاب: المحال على الاستيداع يعامل معاملة المتقاعد لغايات الترشح

مدار الساعة ـ نشر في 2017/06/13 الساعة 13:21

مدار الساعة -  قالت الهيئة المستقلة للانتخاب ان المحال على الاستيداع يعامل معاملة المتقاعد لغايات الترشح للانتخابات المقبلة.

وقال مدير الشؤون القانونية في الهيئة محمد القطاونة، ان قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين سابقا اوضح الوضع القانوني للراغبين بالترشح للانتخابات المقبلة ممن احيلوا او طلبوا احالتهم على الاستيداع خلال الفترة القانونية، منوها بجملة القرارات التي بينت ان المحال على الاستيداع في الوظيفة العامة هو بحكم المتقاعد ويعامل معاملته.

ويتلخص رأي الهيئة التي استندت الى نص سابق لقرار صادر عن ديوان تفسير القوانين يؤكد انه يستفاد من نصوص نظام الخدمة المدنية بأن الاحالة الى الاستيداع شأنها شأن الاحالة على التقاعد من حيث انها تقطع علاقة الموظف بالوظيفة الحكومية وتنهي خدمته فيها؛ فلا يعود له اية حقوق وظيفية بخلاف ما يتقاضاه في حدود نصف الراتب والعلاوات المستحقة لراتب التقاعد، كما لا ترتب عليه اية واجبات وظيفية بالإضافة الى أنه يعتبر بالنص الصريح في حكم المحال على التقاعد، وكذلك لا يوجد في القانون ما يمنع المتقاعد من القيام بأي عمل آخر بعد الاحالة الى التقاعد سواء عمل في مؤسسة خاصة او عامة او حكومية. وبينت ايضا ان المادة 166 من نظام الخدمة المدنية اشارت الى ان خدمة الموظف تنتهي بـ 12 حالة، منها الاحالة الى التقاعد او الاستيداع. ويشترط لقبول الترشح لرئاسة المجلس البلدي او عضوية المجلس البلدي والمحلي ان يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين، وأن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح، وتكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح إذا كان موظفا أو مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو بلدية، وعلى محامي البلدية الذي يرغب بالترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة، وان يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير اردني، وأن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، ولا يكون عضواً في مجلس الأمة.

ويشترط في الترشح للانتخابات اللامركزية 2017 (مجالس المحافظات) وفق المادة 19 أن يكون اردنيا منذ 10 سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلا في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، ولا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، ولا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة او اساءة الائتمان ولو شمله عفو، وأن لا يكون منتميا لأي حزب او تنظيم سياسي غير اردني.

ونصت المادة 20 على انه لا يجوز لأي من المذكورين تاليا الترشح لعضوية المجلس الا اذا قدم استقالته قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للترشح، وهم أعضاء مجلس الأمة، الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها، رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضاؤها وموظفوها، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.

--(بترا) 

مدار الساعة ـ نشر في 2017/06/13 الساعة 13:21